قال رئيس جمعية المحامين عبداللطيف صادق، ان الاعدام يعد من ضمن العقوبات الاصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لقانون الجزاء الكويتي، وفق المنصوص عليها بالمادة 57، التي تشمل الاعدام والحبس المؤبد والحبس الموقت، وعن كيفية تنفيذ هذه العقوبة تنص المادة (58) بأن «كل محكوم عليه بالاعدام ينفذ فيه الحكم شنقا او رميا بالرصاص»، والاستثناء الوحيد في تطبيق هذه العقوبة وفق القانون خاص بالمرأة الحامل، اذ تنص المادة (59) بانه «اذا ثبت ان المرأة المحكوم عليها بالاعدام حامل، ووضعت جنينها حيا، ابدل الاعدام بعقوبة الحبس المؤبد».

Ad

واشترط القانون بشأن عقوبة الاعدام صدور احكام من درجات التقاضي الثلاث «الابتدائي والاستئنافي والتمييز» بالاعدام، وتصديق امير البلاد على ذلك، اذ تنص المادة (60) بأنه «لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد تصديق الامير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة»، ومن ثم فإن عقوبة الاعدام هي من العقوبات الاصلية التي وضعها المشرع الجنائي لحالات معينة، حيث رأى المشرع ان تلك الحالات ذات خطر فادح على المجتمع، وقد بلغت حدا من البشاعة والخطورة ما يستوجب القضاء ضد مرتكبيها بهذه العقوبة.

ونظرا لجسامة هذه العقوبة، فقد انقسمت آراء الفقهاء بشأنها الى فريقين، مؤيد ومعارض، فالفريق المعارض، يرى ان عقوبة الاعدام تخالف المبادئ الفلسفية، كالقول بان المجتمع لم يمنح المجرم الحياة حتى ينتزعها منه، لان هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، وبانه لا يمكن تلافي الخطأ فيها، وانها غير مفيدة، بدلاله ان بعض الدول قد ألغت هذه العقوبة وانها غير كافية لردع الآخرين، اما الفريق المؤيد لعقوبة الاعدام فيرى ان هذه العقوبة وجدت لتحقيق مفهوم التكفير، والقاتل الذي حرم المقتول من حياته، يجب ان يكفر بحياته عما ارتكبه، وهذا ما مؤداه ان هذه العقوبة لا تقع على اي مجرم، انما على من كان قد ارتكب فعلا شنيعا، وهو ازهاق روح انسان من دون وجه حق.

ويتمسك المؤيدون بقول المولى القدير في مُحكم تنزيله «يا ايها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتل» سورة البقرة آية 178.

ومن وجهة نظرنا، فإننا نرى بان عقوبة الاعدام قد حدّت بشكل كبير من انتشار الجرائم، كالقتل، والاتجار بالمخدرات التي تزهق ارواح الكثيرين من تعاطيها.

ان هذه العقوبة وان لم تنه ِالجريمة بتاتا من الوجود، الا انها تضع حدا للتمادي في انتشارها.

وما يقلل من رأي معارضي هذه العقوبة، ان المشرع الكويتي لم يدعُ الى تطبيق هذه العقوبة الا على جرائم معينة ومحددة وبشروط واجراءات خاصة، حيث ان عقوبة الاعدام لا توقع على المرأة الحامل ولا على الحدث، وكذلك لا تنفذ عقوبة الاعدام الا بعد صدور احكام قضائية نهائية وباتة من المحاكم، ومصادقة الامير على ذلك، وهذه الضمانات تقلل بشكل كبير من احتمالية عدم صحة حكم الاعدام.