قانون العقوبات الشرعية... في الكويت! هل تمّ التراجع عنه؟
قانون «العقوبات الشرعية» المثير للجدل، الذي تقدم به أعضاء في مجلس الأمة وصدر تقرير خاص بهفي 24 يوليو 1999، يعد نموذجاً لتطويع المؤسسات التشريعية والرقابية لفكر بعض الجماعات الدينية في المجتمع الكويتي.
يعيد قانون «العقوبات الشرعية» الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائبان د. وليد مساعد الطبطبائي ومخلد راشد العازمي، وأحيل وقتها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته مع اعطائه صفة الاستعجال وسقط بفعل حل مجلس الأمة، كل العقوبات الجسدية التي نصت عليها الشريعة الاسلامية، وهي ليست موجودة في قانون العقوبات الجنائية الكويتي الحالي، وليس لها أي مرجع أو مصدر في دستور الدولة. ولم يحاول اصحاب الفكر الديني اعادة المشروع مرة اخرى منذ ذلك الوقت، ويمكن هنا الاطلاع على أبرز المواد التي تضمنها الاقتراح بقانون، وهو يتكون من كتابين، الأول يخص الاحكام العامة لقانون العقوبات الشرعية، والثاني يتعلق بالاحكام الخاصة بالحدود الشرعية والقصاص في النفس والقصاص فيما دون ذلك. وابرز الحدود التي تضمنها القانون هي: حد الزنا والقذف وشرب الخمر والردة والقصاص في النفس وما دون النفس. وفيما يلي ابرز النصوص:(مادة 36)العقوبات التعزيرية الأصلية هي:الإعدام تعزيرا، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس، الجلد تعزيرا، الغرامة، التدابير.(مادة 73)يُعمل بالتقويم الهجري في تطبيق أحكام هذا القانون.مادة (78)-1 يجب أن يسبق تنفيذ عقوبة القطع مباشرة، الكشف على المحكوم عليه طبيا والتحقق من انتفاء الخطورة من التنفيذ، ويؤجل القطع كلما كان فيه خطورة عليه بقرار من رئيس النيابة العامة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ رأي الطبيب المختص.-2 وينفذ الحكم بالقطع بحضور أحد اعضاء النيابة العامة في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بواسطة طبيب اخصائي.-3 ويكون قطع اليد من مفصل الكف وقطع الرجل من مفصل الكعب.-4 ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التي يحددها الطبيب.-5 ويؤجل تنفيذ عقوبة القطع على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع.(مادة 79)-1 ينفذ حد الجلد فور الحكم به حضوريا من محكمة الجنايات.-2 ينفذ الجلد بعد الكشف على المحكوم عليه طبيا والتحقق من انتفاء الخطورة من التنفيذ. ويوقف الجلد اذا كان في اتمامه خطر على المحكوم عليه أو جن قبل التنفيذ أو اثناءه أو أصيب بعاهة في عقله، ثم يقام عليه الحد أو يستكمل تنفيذه عند زوال الخطر عليه أو عودة رشده إليه، ويكون ذلك بقرار من رئيس النيابة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ رأي الطبيب المختص.-3 ويكون تنفيذ الجلد بحضور أحد أعضاء النيابة وطبيب اخصائي. -4 ويجلد الرجل قائما بلا مد ولا قيد والمرأة قاعدة ويشد عليها ثيابها وتمسك يداها، وينزع عنهما من لباسهما ما يمنع وصول الالم الى الجسد كالفرو والحشو ونحوهما، ويكون الضرب وسطا لا يخرق جلدا ولا يقطع لحما ويفرق على أعضاء المحكوم عليه وجسده باستثناء الوجه والرأس والمواضع المهلكة.-5 وينفذ الجلد بسوط متوسط الطول خال من العقد غير يابس ولا متعدد الاطراف.مادة (81) يعاقب السارق حدا بقطع يده اليمنى، فإن كانت مقطوعة قبل السرقة عوقب حدا بقطع رجله اليسرى فإن كانت هذه مقطوعة قبل السرقة عوقب تعزيرا بالسجن، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.وفي جميع الاحوال يحكم عليه برد المسروق إن وجد وإلا فبقيمته وقت السرقة.(مادة 82)يطبق حد السرقة على كل من سرق مالا مملوكا للدولة، او لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات، أو المنشآت، اذا كانت، فان كانت مقطوعة او تكرر العود في اي وقت عوقب تعزيرا بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.(مادة 94)تقطع يمنى المحكوم عليه ولو كانت شلاء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع اذا لم يخش عليه من الهلاك في حالة الشلل.ويمتنع تنفيذ القطع في الحالات الآتية:(أ) اذا كانت يده اليسرى مقطوعة او شلاء أو مقطوعة الابهام أو أصبعين غير الابهام.(ب) اذا كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء أو بها عرج يمنع المشي عليها.(ج) اذا ذهبت يمناه لسبب وقع بعد ارتكابه جريمة السرقة.(د) اذا تملك الجاني المال المسروق قبل القطع.واذا امتنع القطع في الحالات الثلاث الاولى يستبدل به السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.وفي جميع الاحوال يعرض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الأمر على المحكمة التي اصدرت الحكم للتحقق من أسباب امتناع القطع والحكم بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة أو بعدم تنفيذها اذا توافرت الحالة المنصوص عليها في البند (د).(مادة 109)تعتبر عقوبة قطع اليد والرجل من خلاف سابقة في الترتيب على العقوبات المبينة في المادة (67) من هذا القانون.(مادة 114)الزانية والزاني طبقا لاحكام هذا الباب يعاقب كل منهما حدا ان كان غير محصن بجلده مئة جلدة.فاذا وقع الزنا بغير الرضا أو بالقوة او التهديد يعاقب الجاني.فضلا عن العقوبة الحدية المبينة بالفقرة الاولى، بالعقوبة التعزيرية المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (124) من هذا القانون حسب الاحوال.وفي حال الاحصان تكون العقوبة الحدية الرجم حتى الموت.ويقصد بالاحصان جماع في زواج صحيح قائم وقت ارتكاب الجريمة.ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبة التعزيرية المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.