يشمل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما خمسة ابواب تضم 46 مادة. وتعتبر المادة رقم (13) الوحيدة التي تتحدث عن مسألة الخطأ الطبي، وتنص على «ألا يكون الطبيب مسؤولا عن الحالة التي يصل اليها المريض، اذا تبين انه بذل العناية اللازمة، ولجأ الى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج. ومع ذلك يكون مسؤولا في الحالتين الآتيتين:

Ad

أ - اذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الالمام بها، سواء من حيث تشخيص المرض او وصف العلاج المناسب، وترتب على هذا الخطأ الاضرار بالمريض.

ب - اذا اجرى تجارب او ابحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه، وترتب على ذلك الاضرار بهم. وهناك بالطبع مواد اخرى مثل المواد (1) و(2) و(3) و(4) التي تعتبر سندا للمادة رقم (13)، وهي تتحدث عن شروط مزاولة مهنة الطب والعمليات المنوطة بعمل الطبيب الممارس. وبموجب هذه المواد فإن العقوبات التي نص عليها القانون تكون من جراء مخالفة تلك الشروط.

غير ان القانون لم يتوسع في مسألة معالجة الخطأ الطبي لاكثر من المذكور في المادة (13)، إذ لم يضع آلية للتحقيق وتشكيل اللجان الطبية بهذا الخصوص.