تضمن الاقتراح بقانون الذي تقدم به كل من النواب احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني ود. حسن جوهر عدداً من الاجراءات والخطوات القانونية التي تكفل مكافحة الكسب غير المشروع للمعنيين بالقانون. وهي في ما يلي:

Ad

أولا: ان كل حكم بالادانة يستوجب عزلاً للمحكوم عليه من وظيفته او اسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن الترشح او التعيين في اي هيئة نيابية او منتخبة.

ثانيا: إذا بادر الشريك في جريمة الحصول على الكسب غير المشروع الى ابلاغ لجنة الفحص بها او أعان أثناء الفحص والتحقيق فيها على الكشف عن متهمين آخرين اوعن جرائم اخرى مرتبطة بها لم تكن معلومة، أعفي من العقوبة المقررة للجريمة، وذلك من دون الاخلال بوجوب الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.

ثالثا: تصرف لكل من شهد او علم بارتكاب جريمة الحصول على الكسب غير المشروع وبادر بالابلاغ عنها الى لجنة الفحص مكافأة متى ما ثبتت صحة هذا التبليغ ويحدد وزير العدل مقدار المكافأة.

رابعا: يصرف جهاز فحص اقرارات الذمة المالية لكل شخص من الخاضعين لاحكام هذه المادة بطاقة الذمة المالية وتنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل عام.