في حين أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أكثر من مناسبة حرية جمعيات النفع العام في أعمالها، فإن «نيتها» في تعديل قانون جمعيات النفع العام لا تبشر بـ«حرية» للجمعيات، بل بتقييد وتدخل واضح في صلاحياتها الإدارية، وهو الأمر الذي يؤكد أن ما في الأفق مشروع «حوكمة» مؤسسات المجتمع المدني. وفي ما يلي قانون جمعيات النفع العام، الذي تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديمه الى مجلس الأمة لإقراره.

Ad

بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ، الموافق 3 من شهر يوليو 1986م.

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962م، وفي شأن الاندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965م.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م، في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1983م.

- وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

- أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام تمهيدية

مادة (1) : تعتبر جمعية اهلية في تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة، تتألف من اشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة (2): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالوزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويقصد بالوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة (3): لا يجوز للجمعية او النادي مباشرة اي نوع من انواع النشاط، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد اشهر نظامه وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة (4): لا يجوز ان تسعى الجمعية او النادي الى اي غرض غير مشروع او لا يدخل في الاغراض المنصوص علىها في نظامه الاساسي.

ويحظر على الجمعية التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية او العنصرية.

الباب الثاني

تأسيس الجمعيات وشهرها

مادة (5): يصدر بالترخيص في تأسيس الجمعية قرار من الوزير، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية، كما لا يجوز لها مباشرة اي نشاط الا بعد تسجيلها وشهرها.

ويتم تسجيل الجمعية في السجل المعد لذلك في الوزارة، كما يتم شهرها بنشر القرار الوزاري بالترخيص في تأسيس الجمعية وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.

وتتولى الوزارة اجراءات التسجيل والنشر.

مادة (6): للوزارة رفض الترخيص بتأسيس الجمعية للاسباب التي تراها، وعلىها اخطار المؤسسين في موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب برفض الترخيص في التأسيس واسبابه.

ويعتبر فوات الميعاد المشار اليه دون رد من الوزارة بمثابة رفض الترخيص في التأسيس.

مادة (7): يشترط لقيام اي جمعية او ناد توفر الشروط التالية:

أ - الا يقل عدد المؤسسين عن عشرة اشخاص، ويشترط ان يكونوا جميعا كويتيي الجنسية.

ب - الا تقل سن اي مؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية، والا يكون قد سبق الحكم علىه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او بالامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

مادة (8): تقتصر العضوية في الجمعية على الكويتيين، وينقسم اعضاء الجمعية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين.

والاعضاء العاملون: هم البالغون من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية، ولهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية.

والاعضاء المنتسبون: هم الذين تقل سنهم عن احدى وعشرين سنة.

ويجوز استثناء قبول غير الكويتيين كأعضاء منتسبين في الجمعية شريطة الحصول على موافقة الوزارة قبل عرض طلباتهم على مجلس ادارة الجمعية.

ويكون للاعضاء المنتسبين حق الانتفاع بمرافق الجمعية وخدماتها من دون التدخل في اداراتها او حضور جمعياتها العمومية.

مادة (9): يجب لتأسيس الجمعية ان يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الاساسي واقراره والتوقيع علىه.

ويصدر الوزير قرارا بالنظام الاساسي النموذجي للجمعيات الاهلية ولا يجوز الخروج علىه الا عند الضرورة وبموافقة الوزير.

وكل تعديل في النظام الاساسي للجمعية لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة علىه وشهره وفقا لاحكام المادة (4).

الباب الثالث

إدارة الجمعيات

مادة (10): «يجب ان يكون لكل جمعية او ناد مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن خمسة اعضاء، ولا تزيد مدة عضويتهم على سنتين، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي او الجمعية الذي يبين بمراعاة هذا القانون اختصاص مجلس الادارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب اعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم».

ويشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون كويتي الجنسية، ومن اعضاء الجمعية او النادي الذي يحق لهم حضور الجمعية العمومية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل في وظيفة بالجمعية او النادي بأجر او مكافأة.

مادة (11): استثناء من احكام المادة السابقة يجوز للوزير ان يعين، بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين، عضوا او اكثر في مجلس الادارة بما لا يجاوز نصف اعضاء المجلس المنتخبين، ولا تسري على هؤلاء الاعضاء احكام المادة السابقة.

مادة (12): للوزارة ان تطلب عقد مجلس الادارة اذا دعت الضرورة إلى ذلك، وتحدد الوزارة في كتابها الموضوعات التي ترى عرضها على المجلس، ويجب على مجلس الادارة ان ينظر في هذه المسائل في الموعد الذي تحدده الوزارة او خلال شهر على الاكثر من تاريخ تسليم مجلس الادارة الكتاب.

مادة (13): يجب ابلاغ الوزارة بصورة من محاضر اجتماع مجلس الادارة، وما اتخذ من قرارات خلال اسبوعين من تاريخ الانعقاد.

مادة (14): يمارس اعضاء مجلس ادارة الجمعيات اعمالهم دون اجر او مكافأة.

مادة (15): تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الاعضاء العاملين المنصوص علىهم في المادة (7) من هذا القانون والمسددين لالتزاماتهم، ومضت على عضويتهم ستة اشهر من تاريخ قبولهم بالجمعية.

مادة (16): لا يجوز ان تكون للجمعية اي حقوق ملكية عقارية الا بالقدر الملائم لتحقيق اغراضها المنصوص علىها في نظامها الاساسي.

مادة (17): يحظر على الجمعيات المشهرة طبقا لاحكام هذا القانون ان تنضم الى اي جمعية او هيئة خارج البلاد، او قبول اي مساعدات اجنبية سواء كانت نقدية او عينية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

مادة (18): يحظر على الجمعيات المشهرة طبقا لاحكام هذا القانون ان تنشئ فروعا او لجانا في اي منطقة من مناطق الكويت، ما لم تحصل على اذن بذلك من الوزارة.

مادة (19): يخصص في ميزانية الوزارة اعتماد مالي لاعانة الجمعيات ويصدر الوزير قرارا بالقواعد والاسس التي تصرف بها هذه الاعانات، كما يخصص فيها اعتماد مالي لاعانة المشروعات الاجتماعية التي تتبناها الجمعيات بعد دراستها والتأكد من جدواها.

الباب الرابع

موارد الجمعيات وكيفية استغلالها

مادة (20) : تتكون موارد الجمعيات من:

1- رسوم قبول الاعضاء واشتراكاتهم السنوية.

2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات والمعارض بشرط الموافقة المسبقة من الوزارة علىها.

3- الاعانات الحكومية.

مادة (21): على الجمعية ان تودع اموالها النقدية باسمها الذي اشهرت به لدى البنوك في الكويت ويبين النظام الاساسي للجمعية احكام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة.

ويجب على الجمعية ان تنفق اموالها في ما يحقق اغراضها، وان تستغل فائض ايراداتها لضمان ايراد ثابت في اعمال مضمونة الكسب، على الا يؤثر ذلك في نشاطها ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية.

مادة (22): يجب أن يكون لكل جمعية مراقب حسابات، تعينه الجمعية العمومية وتحدد اتعابه السنوية، وعلى مراقب الحسابات موافاة الوزارة بصورة من التقرير السنوي لحسابات الجمعية، او بما قد يطلب منه من بيانات او ايضاحات.

مادة (23): لا يجوز للجمعيات جمع المال من الجمهور لتحقيق اغراضها او لغير ذلك من الامور، ما لم تحصل على ترخيص في ذلك من الوزارة.

مادة (24): يلتزم اعضاء الجمعية بسداد اشتراكاتهم السنوية قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويحرم العضو العامل الذي يسدد اشتراكه بعد هذا التاريخ من حضور الجمعية العمومية التي تعقد في نهاية السنة المالية.

مادة (25): يجب على الجمعية ان تحتفظ بالدفاتر والسجلات المالية والادارية اللازمة لاعمالها، وان تقدمها لمن خول لهم هذا القانون حق الاطلاع علىها.

الباب الخامس

الرقابة على الجمعيات

مادة (26): تخضع الجمعيات لاشراف ورقابة الوزارة من جميع الوجوه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية.

ويتولى التفتيش على اعمال الجمعيات مفتشون مختصون، يعينهم الوزير لهذا الغرض، ولهم في سبيل اداء مهمتهم الاطلاع على السجلات والدفاتر والحسابات واي اوراق اخرى تكون في مقر الجمعية.

مادة (27): للوزارة ان تقرر بطلان اجتماع اي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية والآثار المترتبة علىه، اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساسي، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم تقرير المفتش المختص عن الاجتماع، او من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها، ايهما اسبق.

كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان اي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية اذا شابه اي وجه من اوجه البطلان من دون ابطال الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.

مادة (28): يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من الوزير حل مجلس إدارة أي جمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة وذلك في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية.

2- إذا أصبح عدد مجلس الادارة غير كاف لانعقاده صحيحا.

3- إذا اقتضت ذلك مصلحة الاعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.

مادة (29): يحظر على أعضاء مجلس الادارة المنحل وفقا لأحكام الفقرة «3» من المادة السابقة اعادة ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس قبل انقضاء أربع سنوات من صدور قرار الحل.

مادة (30): يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر اختيار حل الجمعية، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

ويجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر بدلا من الحل دمج الجمعية في أي جمعية تشابهها في الأغراض.

مادة (31): يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

1- إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص علىه في المادة السابعة من هذا القانون.

2- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المادية.

3- إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.

4- إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها.

5- إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الامن العام او السلامة العامة ذلك، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية.

مادة (32): يجوز بقرار من الوزير بدلا من حل الجمعية في الأحوال الواردة في الفقرات 1، 2، 4، من المادة السابقة دمج الجمعية في أي جمعية اخرى تشابهها في الأهداف، ويجب أن يتضمن قرارا الادماج والاندماج المشار إليهما في هذه المادة والمادة (30) اجراءات التنفيذ.

مادة (33): في حالة حل أي جمعية اختياريا أو اجباريا طبقا لأحكام هذا القانون يقرر الوزير الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية بعد التصفية.

مادة (34): يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ان يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام دون القصد إلى تحقيق ربح مادي، كما يجوز ذلك بوصية إذا كان المالك شخصا طبيعيا.

ويتضمن السند الرسمي او الوصية النظام الاساسي للمبرة المنشأة بمقتضاه، والذي يجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

أ- اسم المبرة ومجال نشاطها ومركز ادارتها على أن يكون في الكويت.

ب- الغرض الذي انشئت المبرة لتحقيقه.

ج- بيان للأموال المخصصة لهذا الغرض.

د- نظام إدارة المبرة ويشمل تحديد المدير او الهيئة او الجهة التي تديرها المبرة.

هـ- النظام المالي للمبرة، ويشمل سنتها المالية بداية ونهاية.

وأي بيانات أخرى يرى المؤسس النص علىها.

مادة (35): تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها، وتسري في هذا الشأن أحكام التسجيل والشهر المنصوص علىها في هذا القانون، كما تسري علىها في ما لا يتعارض وطبيعة المبرة وسائر أحكام هذا القانون.

مادة (36): يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم عمل المبرات.

الباب السادس

في العقوبات

مادة (37): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص علىها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- مارس نشاطا باسم جمعية لم يتم شهرها أو استمر في مواصلة نشاط جمعية فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

2- كل من مارس نشاطا لجمعية يتعارض مع الغرض الذي انشئت من أجله، دخل في مضاربات مالية او تسبب باهماله الجسيم في خسارة أموال الجمعية على نحو يجعلها عاجزة عن الاستمرار في تحقيق اغراضها.

3- كل من جمع اموالا او تبرعات او أقام حفلات او معارض او قبل وصايا أو هبات لحساب الجمعية، على خلاف أحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.

4- كل من حرر او أمسك محررا او سجلات مما يلزم القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه او امساكه إذا ضمنه بيانات غير صحيحة أو إذا اشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته أو امتنع عن تقديمه للوزارة.

مادة (38): يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من يخالف اي أحكام اخرى من أحكام هذا القانون، ما لم يقض قانون الجزاء أو اي قانون آخر بعقوبة أشد.

الباب السابع

أحكام انتقالية وختامية

مادة (39): يصدر الوزير نموذج النظام الاساسي للجمعيات خلال أربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وعلى جمعيات النفع العام القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق وأحكام هذا القانون والنظام الاساسي النموذجي، وان تتقدم بطلب شهر النظام المعدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، والا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

على كل الجمعيات التي يعاد شهر نظامها الاساسي تطبيقا لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظام المعدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اتمام اعادة الشهر.

مادة (40): تستمر مجالس ادارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة، إلى ان يتم تشغيل المجالس الجديدة وفقا لأحكام المادة السابقة.

مادة (41): لا يسري هذا القانون على الجمعيات المسرحية، وإلى أن يصدر قانون تنظيم هذه الجمعيات تستمر الجمعيات المسرحية المشهرة قبل العمل بهذا القانون في ممارسة نشاطها وفقا للاوضاع والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاعلام.

مادة (42): يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (43): يلغى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام.

مادة (44): على الوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حل الجمعية... من دون أسباب

حدد القانون الحالي 24 لسنة 1962 الحالات التي يجوز لوزير الشؤون حل جمعية النفع العام كما نصت المادة (27):

1 - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرة أعضاء.

2 - إذا خرجت عن أهدافها وارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.

3 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.

4 - إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذا القانون.

أما القانون المقترح الجديد فترك باب حل الجمعية مفتوحا لأي سبب من الأسباب كما يراها وزير الشؤون، إذ حددت المادة (31) من القانون حالات حل الجمعية بـ:

1 - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.

2 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المادية.

3 - إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.

4 - إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها.

5 - إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الامن العام أو السلامة العامة ذلك.

ويلاحظ في البند الخامس من المادة (31) الغموض في تفسير معنى «المصلحة العامة» و«السلامة العامة»، التي تجيز للوزير حل الجمعية، وهو الأمر الذي يعطي وزير الشؤون حق حل الجمعية في أي وقت متى ما أراد ذلك.

تقييد إنشاء جمعيات  النفع العام

أوقف التعديل المقترح على قانون إنشاء جمعيات النفع العام أي نوع من أنواع التظلم لدى الجهات الحكومية، في حال رفض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الترخيص بتأسيسها، بعد أن كان في السابق يحق للمؤسسين التظلم أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

قانون 24 لسنة 1962/ا

لمادة (9)

أعطى الجمعية الحق أو النادي التظلم من قرار الرفض أو التعديل أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو اللجان التي يعينها لذلك، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائياً غير قابل للتعديل.

مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1988 بتعديل أحكام قانون جمعيات النفع العام

المادة (9) لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية، وعليه اخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد من دون رد من الوزير بمثابة رفض للطلب.

ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة.

التعديل المقترح:

للوزارة رفض الترخيص بتأسيس الجمعية للاسباب التي تراها، وعليها اخطار المسؤولين في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب برفض التأسيس وأسبابه.

ويعتبر فوات الميعاد المشار اليه من دون رد من الوزارة بمثابة رفض الترخيص في التأسيس.

التدخل في مجالس الإدارات

نصت المادة (11) من القانون الجديد المقترح لجمعيات النفع العام على «استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للوزير ان يعين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا أو اكثر في مجلس الادارة، بما لا يجاوز نصف اعضاء المجلس المنتخبين ولا تسري على هؤلاء الاعضاء احكام المادة السابقة».

ولم يحدد القانون المقترح الأسباب والحالات التي تجيز لوزير الشؤون التدخل في تعيين أعضاء في مجلس ادارة جمعيات النفع العام، ولا الآلية التي على ضوئها يختار الوزير الأعضاء للمجلس.

بينما ترك القانون الحالي رقم 24 لسنة 1962 تشكيل مجلس الإدارة للجمعية العمومية من دون تدخل أو فرض لأعضاء في مجلس الإدارة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.