المحاكم الكويتية نظرت في 60 ألف قضية عام 2007 والفروانية تتصدر قضايا الطلاق بـ 5602 قضية 16 ألف قضية للأحوال الشخصية و16 ألفاً للقضايا العمالية... وحولي الأعلى في قضايا الإيجارات
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل، أن عدد القضايا التي نظرت فيها المحاكم الكويتية خلال العام المنصرم 2007 بلغت 60578 قضية، منها 31275 قضية تجارية وإفلاس و16546 قضية عمالية، إضافة إلى 150794 قضية مدنية وبيوع و28842 دعوى إيجارات، منها 27208 دعاوى إيجارات كلية و1634 دعوى إيجارات جزئية، في حين نظرت المحاكم الكلية خلال العام الماضي 17455 دعوى مستعجلة و7792 دعوى إدارية.وأوضحت الإحصائية أن عدد القضايا التي نظرت فيها دوائر الأحوال الشخصية بلغت 16538 قضية أحوال شخصية، ما بين الطلاق والنفقات، وكانت محكمة الفروانية الأعلى من حيث نظرها في 5602 قضية، تلتها محكمة العاصمة بـ5163، ثم محكمة الأحمدي ومبارك الكبير بـ2156، ثم محكمة الجهراء بـ1830 قضية، وأخيرا محكمة حولي بـ1787 قضية.
وبينت الإحصائية ان أكثر قضايا الإيجارات المرفوعة خلال العام الماضي كانت في محكمة حولي، إذ بلغت 11018 قضية، في حين جاءت محكمة الفروانية في المرتبة الثانية لجهة النظر في قضايا الإيجارات بـ8293، وحلّت محكمة الأحمدي في المرتبة الثالثة ونظرت في 4820 قضية، بينما جاءت محكمة العاصمة بـ3732 قضية، فمحكمة الجهراء في المرتبة الأخيرة بعدد 969 قضية. وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة الكلية خلال العام الماضي بلغت 14722 قضية، بخلاف عام 2006 الذي بلغت فيه القضايا الواردة إلى المحكمة الكلية 15740 قضية، وهو ما يعني ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى المحكمة الكلية في العام الماضي عن العام الذي سبقه بـ1018 قضية.وبشأن قضايا الجنح العادية والجنح المستأنفة التي نظرت فيها المحاكم خلال العام الماضي، فقد بلغت 165163، منها 145479 أمام محكمة الجنح، في حين نظرت محكمة الجنح المستأنفة 12896 قضية، وأصدرت المحاكم في قضايا الجنح والجنح المستأنفة 138178حكماً بالإدانة، بينما أصدرت 9799 حكماً بالبراءة، وأرجأت محاكم الجنح والجنح المستأنفة 17186 قضية خلال العام الماضي للعام الجاري.وفي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية، أكدت الإحصائية أن عدد الأوامر على العرائض والحجوز بلغ 52345 أمراً، وهي الأمور التي عادة تصدر ما بناء على طلبات يقدمها المتقاضون إلى قضاة لإصدار أوامر إمّا بالقبول أو الرفض، من دون حضور طرفي الدعوى.