الجنايات تبرئ آسيوياً من تداول 41 دي. في. دي تحتوي على أفلام خلاعية المحكمة أكدت أن المخالفات تمثل شبهة نسخ مصنفات فنية سينمائية لأفلام هندية
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري ببراءة آسيوي من تهم تداول 41 قرص «دي في دي»، قبل إجازتها من وزارة الإعلام بأن قام المتهم بعرضها للبيع بالمحل الذي يديره رغم احتوائها على أفلام خلاعية منافية للآداب والمحظور نشرها بغير ترخيص من وزارة الإعلام.
برأت الجنايات الآسيوي من تهمة الاعتداء على حقوق المؤلف المنصوص عليها قانونا،ً وذلك بأن قام بنسخ المصنفات وعددها 1300 قرص «دي في دي» المضبوطة بدون إذن كتابي مسبق من الشركات أصحاب الحق في استغلالها، كما برأت المحكمة الآسيوي من تهمة العرض لبيع المصنفات المقلدة.وقالت الجنايات في حيثيات حكمها إن المخالفات الواردة بمحضر الضبط والتي قد تثار في أوراق الدعوى ما هي إلا شبهة نسخ مصنفات فنية سينمائية لأفلام هندية مثبتة على أقراص «دي في دي» منسوخة ومقلدة بطريقة غير مشروعة لعدم الحصول على إذن مالكها -المجهول- بقصد البيع في محل تجاري، وكان هذا الفعل إن ثبت في حق المتهم لا يعدو كونه عتداء وسطوا على عناصر الملكية الفكرية المنصوص عليها في القانون 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، ولم يتعرض لحرية التعبير والرأي أو يفقد قيمتها الاجتماعية أو يهدد حريات الإنسان على النحو الذي قصده المشرع في القانون 3 لسنة 2006، بشأن المطبوعات والنشر، والذي لم يسبغ عليها أية حماية وبالتبعية فإنه لا ينطبق عليها أيضاً نصوص القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات والنشر بخصوص فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار وقد خلت نصوص القانون 64 لسنة 1999 في شأن الملكية الفكرية من شرط عرض وإجازة مثل تلك المصنفات المضبوطة على وزارة الإعلام أو الحصول على إذنها المسبق في البيع أو التداول، ومن ثمة فإن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام في ما ذهبت إليه بشأن التهمة الأولى وتقضي ببراءة المتهم منها.ولفتت المحكمة إلى أن تهمة التحريض العلني المنصوص عليها في المادة 204 من قانون الجزاء والتي لم تقم سلطة التحقيق بإيراد وصفاً لها في صحيفة الاتهام رغم إن المحكمة قد أعادت الدعوى لاستيفاء التحقيق لبيان وتفريغ المشاهد المنافية للآداب العامة تفصيلاً، وقد اكتفت سلطة التحقيق بكشف التفريغ المرفق بالأوراق وبالتالي فهي غير ثابتة بحق المتهم لعدم توافر أركان تلك الجريمة، وعليه فإن المحكمة تلتفت عنها.وقالت المحكمة إن العبرة في المحاكمات الجزائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها للأدلة المطروحة في الدعوى كي تقضى بالبراءة أو بالإدانة، وكان المتهم قد اعترف بجلسة المحاكمة باقترافه للتهمتين الثانية والثالثة وكانت المحكمة تطمئن الى ذلك الاعتراف وبثبوت الجريمتين في حق المتهم بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه وبتغريمه مبلغ خمسمئة دينار عن التهمتين الثانية والثالثة وبمصادرة المضبوطات.