المنصوري: شركات التأمين لا تتعاون بشأن ربط رخصة إطفاء المنشأة بالبوليصة

نشر في 07-07-2010 | 00:01
آخر تحديث 07-07-2010 | 00:01
الحد الأقصى لزمن وصول فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ لا يتعدى 5 دقائق
أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري أن مشروع ربط رخصة الإطفاء للمنشآت المختلفة ببوليصة التأمين على المنشأة يواجه صعوبات بالغة لعدم تعاون شركات التأمين فى هذا الصدد.

ولفت المنصوري في اللقاء الاعلامي الاول الذي عقد امس بفندق موفنبيك البدع إلى أن الإدارة ستعقد اجتماعات اخرى مع ممثلي اتحاد شركات التأمين لتنفيذ هذا المشروع الحيوى الذي يهدف الى الحد من المخالفات الوقائية داخل المنشآة التى تتسبب فى حوادث وحرائق بشكل يومي ينجم عنها خسائر بشرية ومادية، فضلا عن تكليف رجال الإطفاء مزيدا من الجهد والوقت.

وأوضح أن "الإدارة العامة للإطفاء تهدف إلى ربط رخصة الإطفاء ببوليصة التأمين للحد من الخسائر وتوفير التأمين ضد الحريق لجميع المنشآت، مع ضرورة وجود احتياطات السلامة والاجراءات المعتمدة من قبل قطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء"، مشددا على أن الحديث عن تغيير مكان صناعة الزورق "مجاوب" الذى يبلغ طولة 40 مترا وبتكلفة تصل الى 5 ملايين دينار من الصين الى كوريا الجنوبية لرداءة الصنع وضعف الهيكل الاساسي لا أساس له من الصحة.

وبين المنصوري أن عدد المتقدمات من طالبات الثانوية العامة للالتحاق بدورة رقيب مفتش وقاية من العنصر النسائي بلغ 15 فتاة فقط، لافتا الى ان العدد المطلوب هو 20 وسينحصر عملهن فى اعمال التفتيش على الصالونات والمنتديات النسائية وليس لهن علاقه بقطاع المكافحة كما يظن البعض.

وعن معدل الاستجابة للحوادث ذكر أنه انخفض مقارنة بالسابق، لافتا الى ان معدل الاستجابة وصل الى 4 أو 5 دقائق كحد اقصى لوصول أول فرقة اطفاء لموقع الحادث، مشيرا الى ان مهمة رجل الإطفاء الأساسية هى حماية الارواح والممتلكات.

 ولفت  المنصوري  إلى أن اتحاد الجمعيات سيقوم بتوفير سلع الكاشف عن الدخان في جميع افرع الجمعيات التعاونية بعد شهر رمضان المقبل بعد الاجتماع الاخير الذي عقد مع اتحاد الجمعيات لتوفير هذا المنتج وتسويقه للناس من اجل حمايتهم حيث سيكون بسعر التكلفة، متوجها في الوقت ذاته الى الاستجابة السريعة التي قام بها اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير هذه السلعة، مؤكدا ان السلعة ليست تجارية يراد منها الربح بقدر ما هي رساله للناس وحمايتهم.

ومن جانبه، اكد مدير ادارة التفتيش والمتابعة العقيد خالد العجمي ان قرارات منع السفر التي تصدر بحق اشخاص خالفوا اشتراطات الامن والسلامة لا تصدر عن الادارة العامة للإطفاء وانما تصدر عن القضاء الكويتي، مشيرا الى ان هناك فترة زمنية تحصل ما بين تحرير المخالفات وصدور الاحكام، وخلال هذه الفترة يمكن لصاحب المنشأة ان يقوم بتعديل الاوضاع القانونية بمنشأته.

back to top