المرأة... أمام قوانين العمل
![د. ندى سليمان المطوع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/388_1685038963.jpg)
أما اتفاقية حماية الأمومة التي تم التوقيع عليها في عام 1952 فقد نصت على مدة الإجازة لرعاية الطفل 12 أسبوعا، وتركت الأمر للتشريعات في تحديد المدة على ألا تقل عن 6 أسابيع، ووفقا لتلك الاتفاقية فإن للمرأة حقاً في الحصول على الإعانة المادية أثناء فترة الرضاعة. وفي الكويت، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي صادقت على قوانين النقابات، ينص قانون العمل الأهلي لعام 1964 على حق المرأة العاملة بإجازة وضع بحد أقصى قدره ثلاثون يوما قبل الوضع، وأربعون بعد الوضع، وذلك بأجر كامل، ويجوز للمرأة الانقطاع عن العمل دون أجر لمدة لا تزيد على 100 يوم متصلة أو منقطعة. أضف إلى ذلك إصدار مجلس الخدمة المدنية عام 1993 قرارا خاصا بمنح الإجازات للمرأه العاملة وزوجات الأسرى والمفقودين لمدة سنة قابلة للتجديد، أما في المملكة العربية السعودية فتنص المادة 66 على تكفل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ومصاريف العلاج، ولا يجور فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع.وفي شأن التمييز بين المرأة والرجل في فرص العمل، فقد صادقت الكويت وقطر والسعودية على الاتفاقيه التي تحمي المرأة العاملة، خلال فترة السبعينيات، ولكن التحدي اليوم يكمن في وضع تشريعات تحمي المرأة من استبعادها من المناصب الإدارية. وبمتابعه العوامل المشتركة التي تجمع ما بين أوراق العمل المطروحة في المؤتمرات النسائية، ومنظمة العمل الدولية نجد أن نقاط الاتفاق هي:* إعادة النظر في التشريعات حول الأجر وساعات العمل بالنسبة للمرأة. * الحرص على اكتسابها القدر الأكبر من التعليم. * تضمين التشريعات العمالية الخاصة بالمرأة أحكاماً عادلة حول رعاية الطفولة. * الحرص على توفير الخدمات المساعدة للمرأة لتيسير عملية التوفيق بين البيت والعمل.* إنشاء جمعيات لتحفيز دور المرأة الاقتصادي. * تحسين الأوضاع الاجتماعية مرتبط بالتنمية والتغيير الاجتماعي. وأخيرا وعلى الرغم من ازدياد المستوى التعليمي لدى النساء، ووصول المرأة إلى المناصب القيادية والتمثيل التشريعي فإن وضعها في سوق العمل مازال بحاجة إلى الاهتمام والرعاية. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة