حصلت " الجريدة" على تقرير الإدارة القانونية في بلدية الكويت الذي تضمن نتائح تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده المستشار محمد بوصليب وانتهى فيه إلى مسؤولية 11 محاميا في بلدية الكويت وموظفين في إدارة المساحة لخسارة البلدية مبلغ 77 مليون دينار كويتي، وأيد تقرير البلدية تقرير بوصليب بإحالة التقرير إلى النيابة العامة.

Ad

«الـ 77 مليون دينار مسؤولية محامي البلدية، وليست مسؤولية موظف»، كما قالت المستشارة في مكتب وزير البلدية في جلسة المجلس البلدي لدى مناقشة تقرير تقصي الحقائق، الذي دان 11 محامياً ومحامية، وكان من بينهم مديرتان ترأستا الإدارة القانونية في بلدية الكويت، إضافة إلى مستشارة تعمل في المكتب الفني بمكتب وزير البلدية. وأبرز توصيات لجنة تقصي الحقائق، التي أجرت تحقيقاتها في القضية، برئاسة المستشار محمد بوصليب، وعضوية قاضي ممثل عن وزارة العدل ومستشار من إدارة الفتوى والتشريع وممثل لوزارة العدل، والتي حصلت عليها «الجريدة»، وعلى تقرير المستشار محمد بوصليب، وتقرير الإدارة القانونية على ضوء فحصها لتقرير المستشار محمد بوصليب، جاءت بإحالة التقرير إلى النيابة العامة للتحقيق مع المحامين والمستشارين الكويتيين الـ 11، والتحقيق معهم على ضوء مخالفتهم لقانون حماية الأموال العامة، إذ أكدت اللجنة أن سبب خسارة هذه القضايا راجع إلى الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية والتقصير في الإلمام بجوانب هذه القضايا من الناحية القانونية والموضوعية والفنية، وعدم المبالاة الناتج عن ضعف الإشراف والرقابة والمتابعة من الجهات الرئاسية.

ولفتت اللجنة إلى عدم التنسيق بين الإدارة القانونية وإدارة المساحة وإدارة نزع الملكية، فضلاً عن عدم التعاون من الإدارات الأخرى كإدارة التسجيل العقاري وإدارة أملاك الدولة وإدارة الفتوى والتشريع.

الخسارة

وبينت اللجنة أن مقدار الخسارة النقدية التي لحقت بالدولة من جراء ذلك هو مبلغ «77.174.680» ديناراً كويتياً (سبعة وسبعون مليوناً، ومئة وأربعة وسبعون ألفا، وستمئة وثمانون ديناراً)، فضلاً عن الخسارة العينية المتمثلة في الأحكام الصادرة بتثبيت ملكية العقارات المقام بشأنها الدعاوي للمدعين رغم انها مملوكة للدولة.

وقالت اللجنة إنها انتهت في تقريرها إلى نسبة بعض الأخطاء إلى بعض الإدارات الفنية بالبلدية، ومنها إدارة نزع الملكية وإدارة المساحة، فضلا عن إدارات الفتوى والتشريع والتسجيل العقاري وأملاك الدولة بوزارة المالية، والتي تسببت في خسارة بعض القضايا الواردة في التقرير، ومنها قضية بيت التمويل الكويتي، والبالغ قيمة الحكم الصادر فيها «43.690.150» دينارا كويتيا (ثلاثة وأربعون مليونا، وستمئة وتسعون ألفا، ومئة وخمسون دينارا).

وأضافت اللجنة أنها تنتهي إلى مسؤولية بعض محامي الإدارة القانونية عن بعض الأخطاء التي شابت هذه القضايا، وعددهم أحد عشر محاميا، فضلا عن اثنين من العاملين في إدارة المساحة، وطلبت مجازاتهم إداريا.

وبينت اللجنة في تقريرها المحامين والمستشارين الذين تسببوا في الخسارة، وهم على النحو التالي:

المحامين المتسببين

أولاً: الأستاذة (ف): الدعوى رقم 6773 لسنة 83، قضي فيها لصالح المدعي بثبوت الملكية في جميع درجات التقاضي، والخطأ المنسوب إلى المحامية: أنها أهملت في أداء واجبها، بعدم طلب ثبوت ملكية الدولة لأرض النزاع كطلب عارض، وقدمت مذكرة بها توجيه وإرشاد للمدعي للحكم له بالطلبات.

ثانياً: الأستاذ (م): الدعوى رقم 116 لسنة 98، قضت محكمة أول درجة بالطلبات استناداً إلى إقرار البلدية، وقضت محكمة الاستئناف ببطلان الاستئناف لعدم توقيع صحيفته من عضو الفتوى والتشريع، والخطأ المنسوب إلى المحامي هو الإهمال والتقصير في أداء عمله، بأن أقر أمام محكمة أول درجة بأحقية المدعية في طلباتها، وعدم توقيع عضو من الفتوى والتشريع لصحيفة الاستئناف.

ثالثا: الأستاذة (ل): الدعوى رقم 474 لسنة 92: قضت محكمة أول درجة بإلزام وزارة المالية بأن ترد إلى المدعين مبلغ « 26.059.200» دينار كويتي، تأسيسا على إقرار البلدية بذلك، واستأنفت «المالية» فقضت محكمة الاستئناف بإلزام البلدية أداء هذا المبلغ، والخطأ المنسوب إلى المحامية هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بأن أقرت بالطلبات وعدم المنازعة في الاستئناف، وتناقض دفاع البلدية أمام محكمة أول درجة عنها أمام الخبرة، وعدم الطعن بالتمييز.

رابعاً: الأستاذة (و): الدعوى رقم 1327 لسنة 92 وموضوعها طلب الحكم بالتعويض، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وفي الاستئناف قضي بإلغاء الحكم وإلزام البلدية بمبلغ 1.447.900 دينار كويتي، وفي «التمييز» قضي برفض الطعنين، والخطأ المنسوب إلى المحامية هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بعدم إبداء الدفع بالتقادم الثلاثي لدعوى التعويض، وعدم تقديم الإخطار للمورث بالمنحة المقررة له.

خامساً - الأستاذة (و): الدعوى رقم 514 لسنة 94، وقضت محكمة أول درجة بثبوت ملكية عقار النزاع، والخطأ المنسوب للمحامية: الإهمال والتقصير في أداء عملها بعدم الطعن بالتمييز، وإبداء دفاع مرفوض من القضاء في دعاوي مماثلة، وسارعت المذكورة باعتبارها مدير الإدارة القانونية في تنفيذ الحكم الاستئنافي رقم 330 لسنة 93 رغم أن حكم التمييز رقم 159 لسنة 93 قضى بعدم جواز الطعن المرفوع من البلدية حال كان النزاع معروضا أمام المحكمة الكلية في الدعوى رقم 2048 لسنة 89، وذلك بعد إعادتها إليها من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 330 لسنة 93.

سادساً - (ع): الدعوى رقم 1433 لسنة 95، وقضت المحكمة بثبوت الملكية تأسيسا على إقرار البلدية وموافقة لجنة السندات، والخطأ المنسوب للمحامي هو الإهمال والتقصير في أداء عمله بأن أقر بطلبات المدعية، مما يعد قبولاً للحكم بما لا يجوز معه استئنافه في حال دون الطعن عليه بالاستئناف.

سابعا - الأستاذة (ف): وهي مديرة سابقة للإدارة القانونية:

 1- الدعوى 817 لسنة 97، والمقامة بطلب الحكم بإلزام البلدية بأن تؤدي للمدعي مبلغ «142.400» دينار كويتي، تأسيساً على الحكم رقم 406 لسنة 88 مستأنف، والذي لم يطعن عليه بالتمييز من البلدية، والخطأ المنسوب للمحامية هو الإهمال في إبداء أوجه الدفاع الصحيحة على النحو المبين بالتقرير، مما أدى إلى الحكم ضد البلدية وتحميل خزانة الدولة هذه المبالغ المحكوم بها.

2- الدعوى 4179 لسنة 89، قضت محكمة أول درجة بثبوت الملكية استناداً إلى إقرار البلدية بذلك، كما أقر محامي البلدية بملكية المدعي لستة أجزاء، واقتصرت المحكمة على طلب المدعي بملكية الجزء رقم 1 فقط، وفي الاستئناف قضي باعتباره كأن لم يكن، لعدم الإعلان خلال الميعاد إعلاناً قانونيا صحيحاً، والخطأ المنسوب للمحامية في هذه القضية هو الخطأ في الدفاع، وإهمالها في أداء عملها بأن أقرت بالطلبات وعدم الإعلان الصحيح لصحيفة الاستئناف.

3- الدعوى رقم 1172 لسنة 83، وقضي فيها بثبوت الملكية وتأيد استئنافياً وفي التمييز، والخطأ المنسوب إلى المحامية هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بعدم طلب ثبوت ملكية الدولة لأرض النزاع، وأنها لا تفرق بين الدفاع برفض الدعوى والدفع بعدم القبول.

ثامناً - الأستاذ (ر): 1- الدعوى رقم 50 لسنة 94 طعن على قرار لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية، والخطأ المنسوب للمحامي هو الإهمال والتقصير في أداء عمله بعدم تقديمه ما يفيد أن قرار لجنة التثمين الأول الصادر بتسعير المتر 55 دينارا كويتيا قد أعلن لملاك العقار.

2- الدعوى رقم 2098 لسنة 87 ثبوت ملكية الورثة لأرض الكروكي 44 لسنة 74 بمنطقة المنقف والخطأ المنسوب للمحامي هو الإهمال والتقصير في أداء عمله بعدم تقديم ما يؤيد الادعاء بثبوت ملكية الدولة لأرض النزاع أو اكتسابها صفة المال العام، كما أنه لم يقدم الدليل على أن البحره التي ظهرت بأرض الادعاء في المصورات الجوية تقع ضمن مجاري السيول.

3- الدعوى رقم 4584 لسنة 86 بطلب ثبوت ملكية والتعويض المؤقت بـ10 آلاف دينار، وقضت المحكمة بإلزام البلدية مبلغ «مئة وثمانية وسبعين ألفا وأربعمئة دينار» استنادا إلى تسليم البلدية بالطلبات، والخطأ المنسوب للمحامي هو الإهمال والتقصير في أداء عمله بتسليمه للمدعي بالطلبات وموافقته على تقرير الخبير، وعدم طلب ثبوت ملكية الدولة لهذا العقار لمرور اكثر من 15 عاماً منذ عام 1952، وحتى رفع الدعوى في عام 1986.

4- الدعوى رقم 780 لسنة 96، بطلب تصفية عقد المقاولة بين المدعية والبلدية، والخطأ المنسوب للمحامي هو الإهمال والتقصير في أداء عمله وذلك لإصراره على توقيع صحف الطعون رغم صدور أحكام سابقة للتمييز ببطلان صحيفة الطعن، لعدم توقيعها من عضو الفتوى والتشريع، وهذا الفساد القانوني والنزاع الإجرائي لا طائل منه سوى ضياع المال العام والإضرار بالمصالح العامة.

تاسعا- الأستاذة (ن): 1- الدعوى رقم 1933 لسنة 96 وموضوعها طلب ثبوت الملكية، والخطأ المنسوب إلى المحامية الإهمال والتقصير في أداء عملها، لأنها دفعت بعدم جواز وضع اليد طبقا للقانون 5 لسنة 75، ولم تُقم الدليل على الادعاء بملكية الدولة لأرض النزاع، ولم تتمسك بذلك إلا أمام محكمة التمييز، كما قدمت مستندات تساعد المدعي في طلباته استند إليها القضاء بجميع درجاته في إثبات وضع اليد، كما أقرت أن البلدية منحت المدعي ما يتجاوز تسعة آلاف متر مربع عن المنحة العقارية، فضلا عن الإهمال والتقصير في إبداء الدفاع بشأن عدم توافر الحيازة القانونية في حق المورث.

2- الدعوى رقم 2681 لسنة 79 بطلب إلزام البلدية بقيمة الأرض التي استولت عليها وقضي فيها بإلزام البلدية بمبلغ «6750585» دينارا كويتيا، والخطأ المنسوب إلى المحامية هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بالإقرار بالوثيقة المسجلة وعدم طلب ثبوت ملكية الدولة لأرض النزاع منذ عام 59 حتى إقامة الدعوى عام 1979 وعدم دفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي.

3- الدعوى رقم 489 لسنة 94 بطلب ثبوت الملكية، والخطأ المنسوب إلى المحامية هو وجود المخططات والمصورات الجوية في ملف الدعوى دون الحيطة بحفظ سريتها وتكرار الدفاع في الدعاوى المماثلة والتي تخسرها البلدية وعدم حضور البلدية أمام الخبيرة المنتدبة من محكمة التمييز.

4- الدعوى رقم 2048 لسنة 89 بشأن ثبوت ملكية المدعي والمحامية التي كانت تتولى الدفاع بالملف وباشرت الاستئناف في القضية لم تودع أي بيانات تخص ملف القضية أمام محكمة الاستئناف ولا يعرف مصير هذه القضية.

5- الدعويان 4867 لسنة 80 و1181 لسنة 90 والأولى بثبوت الملكية لمساحة 160 مترا بالمنقف تأسيسا على إقرار البلدية، ولم يستأنف الحكم، والدعوى الثانية بطلب ثبوت الملكية لباقي المساحة تأسيسا على الحكم السابق، والخطأ المنسوب للمحامية هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بالإقرار في الدعوى السابقة بالحق دون تفويض من إدارة أملاك الدولة بوصفها الأصيل وعدم طلب ثبوت ملكية الدولة للمساحة موضوع الدعوى الثانية رقم 1811 لسنة 90.

عاشراً- الأستاذة (ف): 1- الدعوى رقم 1206 لسنة 83 وموضوعها إلزام البلدية بمبلغ «14785360» دينارا كويتيا والخطأ المنسوب للمحامية هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بعدم تقديم ما يفيد الإخطار بالمنحة أو قبضها أو قبولها وعدم التوقيع على صحيفة الطعن بالتمييز، مما يعد مخالفة مالية بسبب هذا الخطأ الفاحش، الذي أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة بما يقارب خمسة عشر مليون دينار كويتي، وكان ذلك ناشئا عن إهمال وتفريط في أداء وظيفتها وإخلالها بواجباتها وهو الأمر المؤثم بموجب قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 93.

2- الاستئناف رقم 406 لسنة 88 والخطأ المنسوب لذات المحامية هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بعدم الطعن على هذا الحكم بالتمييز فأقام المدعي الدعوى رقم 817 لسنة 97 تأسيساً على ذلك الحكم الاستئنافي الصادر لمصلحته بأن البلدية استولت على أرض النزاع وخصصتها للمنفعة العامة دون تعويض عنها، وبناء على ذلك قضي لمصلحة المدعي في الدعوى رقم 817 لسنة 97 بإلزام البلدية بالتعويض المطالب به.

3- الاستئناف رقم 118 لسنة 99 والخطأ المنسوب لذات المحامية أنها أرسلت كتابا إلى مدير عام البلدية ورد به أن الحكم الاستئنافي رقم 118 لسنة 99 المرفوع من البلدية، والذي قضى باعتباره كأن لم يكن واجب التنفيذ، وأنه لا يمس أي مصلحة للبلدية، وهذا الكتاب جاء مخالفا للواقع، وهذا الاستئناف عن الحكم رقم 4179 لسنة 89 والذي قضى بثبوت الملكية للمدعي.

الحـــادي عشـــر- الأستاذة (و): 1- الدعوى رقم 3620 لسنة 87 بطلب إلزام البلدية والمالية بتسليم القسائم المتبادل عليها وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ 443375 دينارا كويتيا والفوائد القانونية بواقع 7 في المئة، والخطأ المنسوب للمحامية هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بعدم الرجوع إلى محكمة أول درجة التي أغفلت الفصل في الطلب العارض المقدم منها ضد المدعي، وأصرت على طرحه أمام محكمة التمييز، وأنها سارعت إلى تسجيل عقارات الدولة للمدعي ودفع التعويض له بما يزيد على مليونين ونصف دينار دون معاودة طرح حق الدولة على القضاء أو تسوية الأمر مع المدعي.

2- الدعوى رقم 2348 لسنة 94 قضت محكمة أول درجة بثبوت الملكية بجزيرة فيلكا، والخطأ المنسوب لذات المحامية هو الإقرار للمدعين بملكيتهم وتقديم مستندات تفيد هذه الملكية لهم وعدم استئناف الحكم.

3- الدعوى رقم 679 لسنة 87 والخطأ المنسوب لذات المحامية هو التقصير في عملها بعدم إبداء الدفع بعدم تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية لتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين البلدية والمدعي.

4- الدعوى رقم 320 لسنة 91 والخطأ المنسوب لذات المحامية المسؤولة حاليا هو الإهمال والتقصير في أداء عملها بعدم تقديم الدليل على تنفيذ توصية هيئة المخالفات والسندات الصادرة في 28/8/1980 بتعويض المدعي عن قيمة المباني الظاهرة في المصورات الجوية.

التقرير

وأكدت الإدارة القانونية التي أعدت التقرير بموجب اطلاعها وفحصها لتقرير اللجنة القضائية في التقرير الذي رفعته إلى وزير البلدية عام 2005 ولم يحرك الوزير ساكنا أو من جاء من بعده للعمل بتوصيات اللجنة القضائية أو حتى توصيات الإدارة القانونية التي أقرت التقرير القضائي أن هناك إهمالا قد شاب أداء الإدارات المشار إليها بالتقرير مما تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام.

وأضافت أن المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تنص على أن «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار، الأمر الذي يثير شبهة جريمة الإضرار بالمال العام المنصوص عليها في المادة المشار إليها بما تختص معه النيابة العامة بإجراء التحقيق والتصرف بشأنها.

النيابة العامة

وقالت الإدارة القانونية في التقرير الذي رفعته إلى وزير البلدية، إن المادة 59 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية تنص على أنه «إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة لتولي عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية، وفي استمرار التحقيق أو وقفه، الأمر الذي يتعين معه عرض الأمر على معالي وزير البلدية للنظر في إحالة التقرير بما تضمنه إلى النيابة العامة لاعمال شؤونها فيه والتصرف على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق، ولذلك ترى الإدارة القانونية، أولا: إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة لاعمال شؤونها فيه والتصرف على ضوء ما تسفر عنه تحقيقاتها، وثانيا: إحالة السادة المحامين الواردة أسماؤهم في هذه المذكرة إلى التحقيق لتحديد مسؤوليتهم.