اعترف رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار علي الضبيبي بوجود قصور تشريعي في قانون المُرافعات، يتمثل في عدم سرعة البت في تعديل بعض نصوص القانون لتسريع تنفيذ الأحكام.
وذكر الضبيبي في حوار مع "الجريدة"، أن عام 2009 شهد إصدار 58145 أمر منع سفر لمدينين، و9898 أمر ضبط وإحضار، بينما شهد الربع الأول من العام الحالي 11216 أمر منع سفر و2144 أمر ضبط وإحضار، مؤكداً أن من حق القاضي المختص رفض منع سفر المدين إذا كان المبلغ صغيراً، مشيداً في الوقت نفسه بإجراءات المشرّع الكويتي في تنظيم عملية استيفاء الدين من المدين.وقال الضبيبي إن قيمة المبالغ التي تحجزها إدارة التنفيذ الخاصة بمديونيات المدينين تجاوزت 121 مليون دينار حتى مارس الماضي، معرباً عن أمله في أن تستجيب الحكومة للمطالبات الداعية إلى تعديل شروط صندوق المعسرين ليشمل فئات أوسع، مبدياً استعداده لاستقبال كل من لديه عقبة تحتاج الى حل.• ما طبيعة الأحكام القضائية التي تقوم الإدارة العامة للتنفيذ بتنفيذها؟- تختلف الأحكام التي تقوم الإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها في المحافظات بتنفيذها في نوعيتها، فمنها ما يتعلق بمسائل الاحوال الشخصية ومنها ما يتعلق بالاحكام التجارية، ومنها ما يتعلق بأحكام الايجارات، وأخرى تتعلق بالاحكام العمالية والمدنية، وكذلك الاحكام الادارية، وهو ما يعني أن الادارة تستقبل كل انواع الاحكام من اصحابها، والتي تصدر من المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وفي رأينا أن ابرز الاحكام التي ترد إلى الادارة لتنفيذها هي الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية، ويرجع السبب في ذلك إلى ازدياد المشاكل الاسرية التي تنشب بين الأزواج في مقتبل حياتهم الزوجية، وعدم استطاعتهم حلها بصورة ودية، مما ينجم عنه اللجوء إلى القضاء لاستصدار الاحكام للحصول على حقوقهم الشرعية التي تتمثل في احكام النفقات للزوجة والاولاد واحكام الرؤية والحضانة وتسليم الصغير، وأيضا الطلاق.وأيضا زادت الاحكام الصادرة في مادة ايجارية بصورة كبيرة خلال السنوات المنصرمة، وذلك يرجع إلى التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في المجتمع... وأيضا هناك الاحكام الصادرة ضد الشركات، وهي احكام صادرة في مادة تجارية، وهي اكثر القضايا التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد عند تنفيذها، فكثيرا ما يحدث عند مباشرة الاجراءات التنفيذية ان يصطدم اصحابها بعقبات قانونية تحول دون امكان تنفيذ هذه الاحكام، لكن واقع الحال ان بعض الاشخاص الاعتباريين كالشركات يصدر لمصلحتها بالتصفية أو وضعها تحت الحراسة وتعيين مصفٍّ او حارس قضائي تكون مهمة كل منهما إما تصفية الشركة وتوزيع اموال التصفية على دائنيها، وإما تسلّم موجودات الشركة وادارتها وتقديم كشوفات بالحساب وايداعها في خزينة المحكمة، بعد تسديد ديونها لمصلحة الشركاء بها، الى ان ينتهي النزاع رضاء او قضاء، فاذا ما انتهى عمل كل من المصفي أو الحارس الى ان الوضع المالي للشركة الملزم تصفيتها أو حراستها ليست فيه اموال يستطيع من خلالها تسديد ديون الشركة الصادر ضدها احكام... هنا ستكون هناك استحالة للتنفيذ، إذ يكون كل من المصفي والحارس قد قدم تقريرا يفيد بعدم وجود أي اموال للشركة، وفي هذه الحالة يكون على الدائنين متابعة المصفي أو الحارس، ريثما يتحصل على اموال يمكن ان يستوفوا منها دينهم.قصور تشريعي• هل هناك قصور تشريعي يتسبب في عرقلة عمل الإدارة من حيث تنفيذ الأحكام أو حتى في الإجراءات التي تتخذها ضد المدين؟- نعم هناك قصور تشريعي يتمثل في عدم سرعة البت في تعديل بعض نصوص قانون المرافعات، والتي من شأنها ان تعمل على سرعة تنفيذ الاحكام، ومثال ذلك الإعلان بالطرق الحديثة وتوقيع الحجر تحت يد البنوك باستعمال الحاسب الآلي، إذ إن التشريع الحالي يتطلب انتقال مندوب اعلان أو مأمور تنفيذ حسب الحال، لإجراء المطلوب.ولفت الى ان الادارة تبادر من آنٍ الى آخر في طلب تعديل بعض نصوص قانون المرافعات، اذا رأت انه من المصلحة العامة وجوب هذا التعديل، وترفعه الى وزارة العدل لتأخذ هذه المقترحات بالتعديل طريقها عبر القنوات التي تؤدي في النهاية الى صدور تشريع بتعديلها.• كيف تقيّمون تجربة المشرّع الكويتي في التعامل مع المدين بطلب الضبط والإحضار ومنع السفر وحجز السيارات، وغيرها من إجراءات؟- نشير الى ان القانون الكويتي، على خلاف كثير من التشريعات الحديثة، يأخذ بالإكراه البدني كوسيلة لقهر المدين على تنفيذ التزامه، وقد اجاز المشرّع الكويتي هذه الوسيلة في صورتين: الاولى تحفظية وهي منع المدين من السفر، والثانية تنفيذية وهي حبس المدين، إذ نصت المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ان يصدر رئيس ادارة تنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء في المحكمة، أمرا بناء على عرضه مقدمه من المحكوم له، بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو امر بأداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء، ويعتبر المدين قادرا على الوفاء اذا قامت ملاءته كليا على اموال لا يجوز الحجز عليها، ويحدد الامر فترة الحبس كما يبين ما اذا كانت دفعة واحدة أو على دفعات.وللحق يُقال إن هذا الاجراء فاعل في الضغط على المدينين من اجل اجبارهم على سداد الديون المستحقة عليهم، لكن سوء استخدام هذا الاجراء من قِبل الدائنين هو المشكلة في حد ذاتها، فأغلبية الدائنين قبل ان يقوموا بعمل اي من اجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المرافعات لاستيفاء حقوقهم، يلجأون مباشرة الى اجراء الضبط والاحضار.وينطبق هذا الامر نفسه على منع سفر المدين الذي يمثل هو الآخر اجراء تهديديا ضاغطا على المدين كأولوية بالنسبة إلى الدائنين عند مباشرتهم اجراءات التنفيذ، نظرا إلى فاعليته وارغامه على السداد اذا وجد نفسه ممنوعا من السفر عند رغبته في السفر إلى أي جهة يريدها.ويعتبر اجراء منع سفر المدين من الاجراءات التي تستحوذ على الاولوية المهمة لدى جميع الدائنين، قبل مباشرة اي اجراء تنفيذي آخر، خاصة في مواسم السفر.أما في ما يتعلق بحجز السيارات وغيرها من إجراءات، فهي من الاجراءات المهمة والضرورية التي تدخل ضمن مفهوم التنفيذ الجبري، في حالة عدم مبادرة المدين الى سداد دينه او تسويته مع دائنه اختياريا، طبقا لمفهوم القاعدة القانونية التي تنص على ان كل اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وهو ما نص عليه ايضا القانون المدني، إذ نخلص الى ان المشرع الكويتي كان صائبا حينما نظم تلك الاجراءات واخذ بها، والتي ثبت فعليا مدى قوتها في سبيل تنفيذ الاحكام الصادرة ضد المدينين استيفاء للديون المقضي بها في تلك الاحكام.58145 أمراً• ما عدد أوامر منع السفر خلال العام المنصرم 2009، وما عدد الأوامر خلال الأشهر الثلاثة الفائتة من العام الحالي؟ وهل أوامر منع السفر في ازدياد أم انخفاض؟- بلغ عدد أوامر منع السفر الصادرة خلال العام المنصرم 2009، أي منذ بداية 1-1-2009 حتى31-12-2009 (58145) أمراً، أما عدد اوامر منع السفر الصادرة خلال الاشهر الثلاثة من بداية العام الحالي 2010 فقد بلغ 11216 أمراً.ونلاحظ هنا ان اوامر منع السفر الصادرة من الادارة العامة للتنفيذ بجميع فروعها في المحافظات في ازدياد مستمر، لاسيما ان طلبات منع السفر التي تقدم من الدائنين او وكلائهم تزداد بشكل ملحوظ قبل شهور العطلة الصيفية، إذ اثبت هذا الاجراء جدواه اثناء تلك الفترة التي يقبل فيها كثير من المواطنين والمقيمين على السفر خارج البلاد لقضاء عطلاتهم الصيفية.• هل تؤيد إلغاء أمر الحجز على البنوك الذي يتخذه الدائن لتحصيل ديونه أم إنه إجراء كباقي الإجراءات المهمة لإلزام المدين على السداد؟ وما عدد أوامر حجز البنوك التي صدرت خلال العام الماضي والأشهر الثلاثة من العام الحالي؟- نص المشرّع صراحة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الاجراءات التي يمكن للدائن مباشرتها ضد مدينه، ونظم لكل اجراء من هذه الاجراءات فصلا معينا.واجراء حجز البنوك يسمى في القانون بحجز ما للمدين لدى الغير، إذ تم النص عليه في الفصل الثالث من الباب الثاني في قانون المرافعات في المواد من 227 إلى 241، ويتمثل هذا الاجراء في أن يحجز الدائن ما للمدين من أموال لدى الغير، سواء أكان هذا الغير بنكا أو شركة او مؤسسة أو شخصا طبيعيا، لكن الشائع في العمل هو حجز أموال المدين لدى البنوك، وهو اجراء فعال يحقق في كثير من الأحيان الغرض منه كباقي الاجراءات المهمة لإلزام المدين على السداد، إذ يحجز البنك المحجوز لديه أموال المدين والإقرار بها ومن ثم توريدها لمصلحة الدائن الحاجز بإدارة التنفيذ، ليتمكن بعد ذلك من صرفها طبقا للاجراءات القانونية المقررة في هذا الصدد.أما بالنسبة إلى عدد أوامر حجز البنوك التي صدرت خلال العام الماضي 2009، فقد بلغت 11008 طلبات حجز، وفي ما يتعلق بالطلبات التي تمت خلال الاشهر الثلاثة من العام الحالي 2010 فقد بلغت 2420 طلب حجز لدى البنوك.• ما قيمة المبالغ التي تحجزها إدارة التنفيذ حالياً تحت يدها والخاصة بمديونيات المدينين؟- من مهام الادارة العامة للتنفيذ واداراتها المختلفة في المحافظات، تسلّم جميع المبالغ المقضي بها في الأحكام الصادرة من المحاكم ضد المدينين، وايداع تلك المبالغ خزينة الادارة لمصلحة الدائنين حتى يتم صرفها لهم.وقد بلغت قيمة المبالغ التي تحجزها ادارة التنفيذ تحت يدها والخاصة بمديونيات المدينين 121.575.552,934 دينار حتى مارس 2010.• هل حجم المطالبات التي تسجلها إدارة التنفيذ في أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر ينبئ بوجود عدد كبير من المعسرين يستلزم تدخل المشرع لرفع الضرر عنهم، أم الأمر لا يعدو أن يكون بمنزلة مطالبات متبادلة نتيجة علاقات تجارية أو استثمارية؟- بالفعل، يوجد اعداد هائلة من اوامر الضبط والاحضار ومنع السفر التي تصدرها الادارة ضد المدينين، بناء على طلب دائنيهم، ومما لا شك فيه ان من بين هؤلاء المدينين نسبة تعد من المعسرين، وغالبا ممن قدموا طلبا لصندوق المعسرين وهم من المواطنين.ونرى أن التدخل التشريعي الذي ينبغي ان يتم يكون في نطاق ادخال بعض التعديلات على صندوق المعسرين، لتتمكن شريحة كبيرة ممن يطلق عليهم اسم معسرين أو متعثرين للدخول ضمن نطاق هذا الصندوق، ليتمتعوا بالمميزات التي أتى بها. ونأمل أن تتم الاستجابة لما يطرح في الساحة من اقتراحات بتعديلات لإدخالها على صندوق المعسرين، لتشمل النسبة الأكبر من المتعثرين، ولا يمكن ان نقول ان الأمر مجرد مطالبات متبادلة نتيجة علاقات تجارية أو استثمارية.ونرى في المقابل تعديل قانون المعسرين اسوة بالمادة (17) من مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، والتي تنص على "يترتب على تقديم الطلب المشار إليه، بعد استيفاء كل المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كل اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، إلى حين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة، وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.على ان يتضمن النص المقترح تعديله في قانون المعسرين أنه يترتب بمجرد تقديم الطلب وقبوله من اللجنة المختصة وقف اجراءات التنفيذ، خاصة أوامر الضبط والإحضار، إلى حين بت اللجنة في الطلب حتى لا يتغير المركز المالي للمدين بعد تقديمه طلبه إلى صندوق المعسرين واضطراره إلى سداد المبالغ بعد القاء القبض عليه وحبسه.• هل تؤيد تدخل المشرّع في إنشاء صندوق ضمان اجتماعي لمساعدة المدينين بعد أن يتم وضع شروط وضوابط، أم إن صندوق المعسرين مناسب لحل مشكلة المدينين؟- ليس لدينا فكرة كاملة عن هذا الصندوق حتى نقيّم الآثار التي تترتب على إنشائه واستفادة المدين منه، وفي حال تقديمه وعرضه علينا فسنؤيده في حالة انعكاسه ايجابيا على العمل الخيري في البلاد، طبقا لقواعد ونظم تحديد المستفيدين من صندوق الضمان.• هل تؤيد التشدد الوارد في القانون لمنع سفر المدينين، وما رأيك تجاه من يتحدث عن عدم دستورية هذا الإجراء كونه يخالف مبدأ التنقل الذي ينص عليه الدستور؟- مما لا شك فيه أن المشرّع الكويتي حينما اعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي تضمن في باب منه اجراءات التنفيذ، رأى أن يأخذ باجراء منع السفر ونظم الشروط والقواعد اللازمة لاصدار هذا الامر، والأمر على صورته لا يمثل تشددا، إذ إن القصد منه إجبار المدين على الوفاء بالدين المطالب به قضائيا، ولا يستقيم الأمر حينما يسمح للمدين بالسفر للسياحة أو خلافه، وفي نفس الوقت صدر بحقه حكم قضائي واجب التنفيذ، ومن ثم فهو الأولى في أن يقوم المدين بتنفيذه ثم بعد ذلك هو وشأنه في السفر.• لماذا لا تفتح إدارة التنفيذ مكاتب لها في مراكز الخدمة بالمناطق للتسهيل على المواطنين؟ ولماذا لا يتم تطوير مكتب المطار بمزيد من الخدمات الخاصة بالجمهور والتي يحتاجون إليها في أيام العطل؟- سعيا إلى الوصول الى مستوى الخدمة في الإدارة العامة للتنفيذ الى اعلى مستوياتها، والوصول الى اماكن وجود المواطنين والمقيمين من اجل التيسير والتسهيل عليهم، وبعد ان تمت الدراسات والبحوث اللازمة، تم الاستقرار على انشاء مراكز خدمة العدالة في كل مناطق الكويت، تكون المهمة الاساسية لها اتخاذ كل اجراءات التنفيذ طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية بواسطة موظفين مدربين ومعدين لأداء تلك المهام في هذه المراكز، بحيث يسهل على جمهور المراجعين التوجه الى تلك المراكز مباشرة عند الاعلان عن بدء عملها لاتخاذ ما يشاؤون من اجراءات، من دون الحاجة الى الذهاب إلى ادارات التنفيذ المختلفة بالمحافظات، الامر الذي يوفر الوقت والجهد عليهم بحيث تكون اجراءات التنفيذ المتخذة من قبلهم قد بوشرت وهم في مناطقهم.وقد تم فعلا افتتاح اول تلك المراكز بمنطقة الجابرية بتاريخ السبت الموافق 8-5-2004، بعد ان تم تزويده بالكوادر والاجهزة اللازمة لذلك، لكن هذا المركز نُقِل الى منطقة الفروانية كون مركز خدمات وزارة الداخلية نُقِل الى هناك، لأنهما يشغلان مبنى واحدا، ثم توالى افتتاح تلك المراكز، إذ افتتح مركز الرميثية ومركز العارضية ومركز اليرموك ثم مركز خدمات برج التحرير، ومركز صبحان ومركز جابر العلي، وسنفتتح مراكز اخرى في مناطق متفرقة بالمستقبل القريب، بإذن الله، بعد ان نجحت تلك المراكز في القيام بمهام اعمالها على خير وجه.أما في ما يتعلق بتطوير مكتب المطار بمزيد من الخدمات الخاصة بالجمهور، فمنذ ان تم انشاء وحدة منع السفر بمطار الكويت الدولي، وهي في تطور مستمر، إذ تم ادخال النظام البديل في تلك الوحدة للعمل به، والنظام البديل هو عبارة عن نظام يعمل في حالة اغلاق النظام، اي نظام العمل، على اجهزة الحاسب الآلي من الوزارة كله، لتحديث البيانات الخاصة بالدائنين والمدينين، فتتم الاستعانة بالنظام البديل في انجاز العمل بوحدة منع السفر في المطار.أيضا، ومن ضمن التطويرات التي أُدخلت على الوحدة في حالة سفر المدين عن طريق المنافذ البرية، وبمجرد ان يكتشف الموظف المختص في المنفذ البري ان هذا المدين ممنوع من السفر، يتم ارسال فاكس إلى وحدة منع السفر في المطار، على ان يقوم اي شخص من طرف المدين بالسداد في المطار ومن ثم يتم رفع المنع في نفس اللحظة وارسال نموذج الرفع بالفاكس الى المنفذ الحدودي الذي سيغادر منه المدين إلى الجهة التي يريدها.ووضعت الادارة دائما نصب اعينها التطوير المستمر في وحدة منع السفر بالمطار، آخذة في الاعتبار مصلحة المدين والعمل على عدم تأخيره عند سفره، لذلك سيتم في القريب العاجل افتتاح وحدة أخرى لمنع السفر في مطار الشيخ سعد العبدالله، بعد ان تنتهي التجهيزات الخاصة بها لتقوم بنفس الاعمال التي تقوم بها وحدة منع السفر بمطار الكويت الدولي، ولتكون امتدادا لوحدة المطار، لاسيما انها ستقدم مزيدا من الخدمات الخاصة بالجمهور، والتي هم بحاجة إليها عند سفرهم أيام العطل والإجازات الرسمية.• هل من إضافة في الختام؟- نحب أن نقول إن الإدارة العامة للتنفيذ في تطور مستمر، وتعمل جاهدة على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل تنفيذ الأحكام المودعة لدى إداراتها المختلفة في المحافظات بأسرع وقت ممكن.وإننا على استعداد لاستقبال كل من يدعي أن لديه عقبة تصادفه أثناء مراجعته الإدارة لمباشرة إجراءات التنفيذ المقررة قانونا ضد مدينه الصادر في حقه حكم لمصلحته، للعمل على حلها وتذليلها، حتى تصل الحقوق إلى اصحابها بكل يسر وسهولة.9898 أمر ضبط وإحضار في 2009كشف الضبيبي أن أوامر الضبط والإحضار الصادرة خلال العام المنصرم 2009 (9898) أمرا، تشمل الاوامر الصادرة تنفيذا لأحكام صادرة في مسائل الاحوال الشخصية وكذلك الاحكام الصادرة في مادة تجارية ومدنية.أما اوامر الضبط والاحضار الصادرة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، وتحديدا حتى منتصف مارس 2010 فقد بلغ 2144 امرا، شاملة ايضا ما تم تنفيذا لاحكام الاحوال الشخصية والاحكام الأخرى. وفي ما يتعلق بالطلبات المقدمة لتوقيع الحجز على السيارات وضبطها خلال عام 2009، فقد بلغ 12151 طلب حجز وضبط سيارة، اما طلبات حجز السيارات وضبطها المقدمة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام 2010 فقد بلغ 3595 طلب حجز وضبط سيارة.اقتراحات اللجنة التشريعية البرلمانيةقال الضبيبي أن المشرع الكويتي حينما نظم إجراء منع السفر بقانون المرافعات، انما وضع شروطا قانونية ينبغي ان تتوافر عند اصدار الامر بمنع السفر طبقا لنص المادة 297، التي لا يدخل من ضمنها جنسية المدين او مقدار المبلغ الذي يصدر به الامر، إنما وضع النص قواعد عامة لا تفرق بين مدين وآخر.أما في ما يتعلق بمقدار المبلغ، فإن القاضي المختص لديه من الصلاحية والتقدير في اصدار امره أو عدم اصداره، بالنظر الى الحالة المعروضة بشكل عام بما فيها مقدار مبلغ المديونية المطالب بها، ويستطيع ان يرفض طلب المنع اذا ما تراءى له صغر المبلغ الذي يمكن اقتضاؤه بطرق مباشرة إجراء آخر من اجراءات التنفيذ، الأمر الذي لا يحتاج الى وجود نص يقنن هذا الأمر.العلاقة بين إدارة التنفيذ وجمعية التكافل «متميزة ووطيدة»أكد الضبيبي أن العلاقة بين ادارة التنفيذ وجمعية التكافل الخاصة بالسجناء وطيدة ومتميزة، إذ إن تلك الجمعية لن تتوقف عن مساعدة اصحاب القضايا المالية والصادر في حقهم احكام قضائية، فهي مستمرة في دفع هذه المستحقات لينطلقوا إلى عالم الحرية والعمل من جديد، ويزيد نشاط الجمعية في شهر رمضان من كل عام، إذ تسدّد بعض الأحكام الصادر فيها اوامر ضبط واحضار سواء كان المدينون رجالاً أم نساءً، وهي تهدف بذلك إلى مساعدة السجناء واسرهم لتوفير حياة كريمة لهم.ونشير هنا إلى أن بيت الزكاة تعاون كثيرا مع جمعية التكافل، وأثمر هذا التعاون إنشاء صندوق السجناء المشترك بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تذليل كل العقبات التي تواجه عمل الجمعية لتقديم افضل الخدمات إلى السجناء.وجمعية التكافل بذلت دورا كبيرا وبارزا في مساعدة هؤلاء المدينين المودعين السجن، في لمهم واسرهم داخل المجتمع الكويتي، وقد اعتادت الجمعية أن تبث روح التعاون بين افراد المجتمع ولم شملهم، وهي بذلك تقوم بدور انساني لرعاية هؤلاء السجناء في دفع المبالغ المستحقة عليهم لدائنيهم اصحاب تلك الأحكام في ملفات التنفيذ المودعة لدى الإدارة وفروعها في المحافظات.ونحن دائما مع دور هذه الجمعية التي سلكت مسارا خاصا بها، وجعلت القضايا الانسانية، لاسيما ما يتعلق منها بالمال، سبيلها المستمر مما جعل علاقتنا بها علاقة مستمرة ومتميزة كما سبق أن أسلفنا.
محليات
الضبيبي لـ الجريدة•: بعض نصوص قانون المُرافعات يحتاج إلى تعديل لسرعة تنفيذ الأحكام
30-04-2010