استعرضت وزارة التجارة التقرير المعد من قبلها للجمعية العامة العادية لشركة الأبراج القابضة (ش.م.ك)، المنعقدة بموجب الدعوة الموجهة إلى الشركة من الوزارة بتاريخ 13/6/2010، إعمالا لأحكام المادة 178 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.

Ad

وافقت الجمعية العمومية لشركة ابراج القابضة، المنعقدة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة، على تجميد مجلس ادارة الشركة، من خلال تعيين مدير الشركة بدر العجمي كوكيل للمساهمين، يختص بتسيير امور الشركة، والدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية في 5/7/2010 لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.

وجاءت الموافقة على تعيين العجمي بنسبة 81 في المئة من حضور الجمعية العمومية البالغ نصابها 54.1 في المئة، وذلك مقابل 19 في المئة قدموا اعتراضهم، وذلك بعد ان رفض المساهمون اقتراح المستشار القانوني للشركة بتعيين مراقب الحسابات وكيلا للمساهمين، كما وافقت الجمعية العمومية على اضافة بند ما يستجد من اعمال في جدول اعمالها.

وخلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة امس اكد المستشار القانوني لـ"الابراج القابضة" انه تقدم الى وزارة التجارة في فبراير الماضي بطلب عقد جمعية عمومية للشركة، لكن رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة بدر الشمري، الذي ترأس "العمومية"، اكد انه تم رفض ذلك الطلب معللا ذلك بأن مقدمه هو الرئيس التنفيذي للشركة، بينما يجب ان يقدمه رئيس مجلس الادارة.

واستعرض الشمري التقرير المعد من قبل وزارة التجارة على الجمعية العامة العادية لشركة الأبراج القابضة (ش.م.ك) المنعقدة بموجب الدعوة الموجهة إليها من الوزارة بتاريخ 13/6/2010 إعمالا لأحكام المادة 178 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وتضمن التقرير ما يلي:

إن هذا الاجتماع، الذي دعت إليه الوزارة وفقا لأحكام المادة 178 من القانون، وبناء على الطلب المقدم من مساهمين يملكون ما نسبته 22.17 في المئة من رأسمال الشركة، جاء للنظر في هذا التقرير المعد من قبل الوزارة بالمخالفات التي قام بها بعض القائمين على إدارة الشركة.

وحسب ما هو ثابت في سجلات الشركة لدى الوزارة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة وتعديلاته حتى تاريخه نفيدكم بالآتي:

1ـ بتاريخ 8/5/2008 انعقدت الجمعية العمومية للشركة، وتم انتخاب مجلس لادارة الشركة مكون من سبعة اعضاء، وكان على النحو التالي: جمال أحمد الكندري، سمير ناصر علي حسين، سامي عبدالله العبدالهادي، فهد سعد المنيع، عبدالوهاب عبدالرحمن  المطوع، أحمد يوسف الهولي، الاحتياط: يوسف صقر الفهد.

2ـ بتاريخ 12/5/2008 تقدم فهد سعد المنيع بطلب استقالته من مجلس الإدارة.

3ـ تم عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة بتاريخ 19/5/2008، وتم تشكيل مجلس الإدارة كالآتي: جمال احمد الكندري رئيس مجلس الادارة، سمير ناصر علي حسين النائب والعضو المنتدب.

4ـ بتاريخ 11/6/2008 تمت اعادة تشكيل مناصب مجلس الادارة على النحو التالي: جمال الكندري رئيسا وعضوا منتدبا، سمير ناصر نائب الرئيس.

5ـ بتاريخ 22/6/2008 ورد إلينا كتاب من عبدالوهاب المطوع بأنه قد تقدم بطلب استقالته من مجلس الادارة، وكانت الاستقالة مسببة لتجاوزات اعضاء مجلس الادارة.

6ـ بتاريخ 3/9/2008 تم عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة، وكان عدد أعضاء مجلس الادارة الحاضرين 4 اعضاء من أصل 7، وتمت فيه مناقشة البنود الواردة على جدول أعماله وكان منها الآتي:

ـ مناقشة بند الاستقالة المقدمة من عضوي مجلس الادارة (فهد المنيع وعبدالوهاب المطوع).

وتم اتخاذ القرارات التالية بشأن هذا البند وهي:

ـ قبول استقالة فهد المنيع من عضوية مجلس الادارة بإجماع الحاضرين.

ـ قبول استقالة عبدالوهاب المطوع، وتم رفض الاسباب الواردة بكتاب الاستقالة بإجماع الحاضرين.

ـ سيتم استدعاء العضو الاحتياطي ليحل في أحد المراكز الشاغرة، وفي حالة اعتذاره تتم دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب اعضاء مكملين.

7ـ بتاريخ 16/7/2009 تم عقد الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/10/2008.

ـ تقدم أحمد يوسف الهولي بطلب استقالته من مجلس ادارة الشركة.

ـ تم انتخاب ثلاثة أعضاء مكملين لعضوية مجلس ادارة الشركة وهم كالآتي: نوري يوسف الوتار، طاهر أحمد الزيات، خالد كساب الظفيري.

الاحتياط:

1ـ شركة ريادة كابيتال للاستثمار

2ـ مساعد عادل السعيدي

8ـ بتاريخ 20/7/2009 تم عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة، وقد تم فيه قبول استقالة جمال يوسف الحجي من عضوية مجلس الادارة، وتم استدعاء العضو الاحتياطي الأول "شركة ريادة كابيتال للاستثمار، ويمثلها جمال فهيم يوسف".

9ـ تم ابطال عضوية كل من: نوري الوتار ـ خالد الظفيري، وذلك لمخالفتهما نص المادة 139 من قانون الشركات التجارية.

10ـ قامت الشركة باستدعاء العضو الاحتياطي الثاني "مساعد عادل السعيدي".

11ـ بتاريخ 20/10/2009 تم عقد اجتماع لمجلس الادارة لتشكيل مجلس الادارة كالآتي: مساعد عادل السعيدي، رئيسا وعضوا منتدبا، وظاهر أحمد الزيات عضوا، وسمير ناصر علي حسين عضوا، وجمال فهيم محمد يوسف عضوا، وسامي عبدالله العبدالهادي عضوا، ويتكون مجلس ادارة الشركة من 7 أعضاء، فعليه يوجد منصب شاغر لعضوية مجلس الادارة.

12ـ تقدم أعضاء مجلس ادارة الشركة تباعا بتقديم استقالاتهم من مجلس ادارة الشركة، ولكن تظل عضوياتهم مستمرة لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.

13ـ بتاريخ 20/4/2010 قامت الوزارة بمخاطبة الشركة بتقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31/10/2009 ودعوة الجمعية العامة للانعقاد.

14ـ قامت الوزارة بمخاطبة الشركة بكتاب لاحق بتاريخ 10/5/2010 بأن الشركة لم تقم بالرد على كتابنا سالف الذكر.

15ـ حتى تاريخ دعوة الجمعية العامة للشركة من قبل الوزارة لم يتم الرد على كتبنا سالفة الذكر من قبل الشركة، وتم تحديد موعد للجمعية بتاريخ 20/6/2010.

وبمقتضى ما تقدم فإن القانون استنادا إلى مواده قد أوجب على الشركة الالتزام بنصوص احكام القانون والنظام الأساسي للشركة، وبذلك فإن المخالفات الصادرة من الشركة لأحكام ونصوص القانون هي:

1ـ مخالفة نص المادة 143 من قانون الشركات التجارية.

2ـ عدم تطبيق نص المادة 153 من القانون.

3ـ طبقا للمادة 154 من القانون التي تنص على أن تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة، لمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.

4ـ كما نصت المادة 157 من القانون على:

يدخل في جدول الاعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:

اولا: سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة.

ثانيا: سماع تقرير مراقبي الحسابات.

ثالثا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليها واعتماد الارباح التي يجب توزيعها.

رابعا: انتخاب أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات.

خامسا: بحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبإصدار سندات وبالافتراض والرهن واعطاء الكفالات.

سادسا: بحث اي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الاعمال لاتخاذ قرار فيه.

5 - وبسبب ترك الادارة شاغرة من قبل مجلس ادارة الشركة فعليه لم يتم اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/10/2009.

6 - كما نصت المادة 148 منه على: "رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة، ولا يحول دون اقامة دعوة مسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الادارة".

7 - المادة 165 والخاصة بمراقبي حسابات الشركة

وبناء على ما تقدم لم يتم تقديم البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/10/2009 من قبل مجلس ادارة الشركة في الموعد المحدد، وهو في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسب ما جاء بنص المادة 154 من القانون، علما ان هذا الحكم لا تجوز مخالفته مما سبب هذا التأخير ضررا كبيرا بمصالح الشركة والمساهمين، وايضا وقف اسهم الشركة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.

ومخالفة اعضاء مجلس الادارة وعدم التزامهم بهذا الحكم واصرارهم على المخالفة وهروبهم من المسؤولية القانونية التي اقرها قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي للشركة، كما هو منصوص عليها في المادة رقم 148 من قانون الشركات التجارية.

لذا عند اصرار وتراخي مجلس ادارة الشركة عن الالتزام بهذه الاحكام، رغم تنبيه الشركة من خلال كتبنا السالفة الذكر أجاز المشرع تطبيق الفقرة الثانية من نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية، وذلك لتعنت وامتناع مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة العادية السنوية إلى الانعقاد، وبناء ايضا على الطلب المقدم من مساهمين يملكون ما نسبته 22.17 في المئة من رأسمال الشركة. بحيث يتعين على مجلس ادارة الشركة ان يستجيب لطلب الدعوة لعقد الجمعية العمومية وذلك دون تعقيب من جانبه.