«الاستئناف» تلغي رسوب طالب في «العلوم الاجتماعية»

نشر في 27-04-2010 | 00:01
آخر تحديث 27-04-2010 | 00:01
أستاذ المادة رفض تقاريره الطبية المعتمدة من العميد المساعد
أيدت محكمـة الاستئناف حكم المحكمة الكلية بإلغاء قرار أصدرته جامعة الكويت برسوب طالب في كلية العلوم الاجتماعية رغم تقديمه تقارير طبية لم يعتد بها أستاذ المادة.

أيدت محكمـة الاستئناف الإدارية حكم المحكمة الكلية بإلغاء قرار أصدرته جامعة الكويت برسوب طالب في كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت، وهو ما سيفتح بابا جديدا على الإدارة الجامعية خاصة ان اعدادا كبيرة من الأساتذة لا يعتدون بالتقارير الطبية التي يقدمها الطلبة في حالة الغياب، مكتفين باعتبار الطالب راسبا حالما تجاوز عدد الساعات المسموح به من الغياب حتى مع وجود تقارير طبية معتمدة من مستشفى ما.

وتتلخص وقائع الدعوى في ان الطالب المقيد في كلية العلوم الاجتماعية رفع الدعوى القضائية امام الدائرة الادارية وطلب في ختامها وقف تنفيذ والغاء ذلك القرار الصادر من الكلية، وذلك لغيابه اكثر من ست ساعات دراسية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجامعه بالمصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وقال المحامي خالد العبدالجادر ممثلا عن الطالب لـ"الجريدة" إن القرار جاء مخالفاً للقوانين والنظم واللوائح التي يعمل بها داخل الجامعة حيث إن قرار الرسوب كان بسبب تغيب الطالب لأكثر من ست ساعات عن الحضور في المحاضرات الدراسية الأمر الذي جعل الإدارة تعتبر الطالب راسبا في المقرر، والمادة 24 من لائحة نظام المقررات بالجامعة قد اشترطت أن يسبق ذلك الإجراء إنذار أول بعد تغيبه لاول ثلاث ساعات دراسية وانذار نهائي بعد تغيبه ست ساعات ثم يتم بعد ذلك اعتبار الطالب راسباً اذا تغيب اكثر من ذلك وهو ما لم يتم القيام به من قبل الإدارة الجامعية.

وأضاف العبدالجادر أن الطالب قدم أعذارا طبية لم يعتد بها أستاذ المقرر حينما تم تقديمها بشكل رسمي له رغم ان هذه الاعذار  كانت معتمدة بشكل رسمي من العميد المساعد للشؤون الطلابية في نفس الكلية ومن ثلاثة أطباء منهم مدير المستشفى الذي عولج فيه، كما انها قد قدمت إلى مدير الجامعة ضمن التظلم الذي تقدم به إلى الجامعة بشأن هذا القرار.

وقال العبدالجادر "لذلك اعتبرت المحكمة هذه الاعذار الطبية صحيحة وصادرة من جهات اختصاص رسمية معتمدة وما اكد ذلك ايضا اعتمادها من العميد المساعد للشؤون الطلابية مما اضحى معه ذلك القرار مشوبا بالخطأ الذي ادى الى إلغائه".

back to top