أكدت المصادر أن مختلف القطاعات في «الإعلام» تعاني محاباة خاصة عند إقرار المكافآت أو تشكيل الفرق للمهمات الخارجية.
بينما يستمر هروب الطاقات البشرية وهدر المال العام في وزارة الاعلام تحت مرأى ومسمع مسؤوليها الذين "امنوا العقاب"، يواجه الوزير الشيخ أحمد العبدالله الذي حُسم أمر استجوابه من قبل كتلة العمل الشعبي، ضغوطا نيابية أخرى غير مسبوقة تساوم من أجل اعادة وترقية شخصيات أُبعدت بسبب خروقات مالية وقانونية.أحكام وبلاغاتوكشفت مصادر مطلعة ان "الاعلام" التي من أكثر الوزارات التي تصدر بحقها أحكام وبلاغات للنيابة العامة، اضافة الى قرارات لجان التحقيق في الوزارة، لم تنفذ أيا منها، بل وتتحفظ عن معظمها لمآرب ونفوذ من صدرت بحقهم تلك الاحكام، ومصالح شخصية من خارج الوزارة جُلها نيابي، الأمر الذي أدى الى زيادة معدلات الفساد الذي تعانيه الوزارة منذ سنوات.وبينت ان من بين تلك الاحكام البلاغ الصادر من النيابة العامة في 14 اكتوبر الماضي على دعوى "أموال عامة" حصل بمقتضاها عدد من العاملين في قطاع الاذاعة عام 2005 على مكافآت مالية دون وجه حق، مشيرة الى انه رغم صدور الحكم بتوجيه "تحذير للمتهمين من العودة لمثل تلك الافعال مستقبلاً" وإخطار الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا القرار، وإعطاء الوزارة الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبا بحق هؤلاء الموظفين، فانها لم تحرك ساكنا، بل ومنحت هؤلاء درجات "امتياز" لتقاريرهم السنوية تقديرا لجهودهم! وقالت "ان النيابة أعطت "الاعلام" الحق أيضا في تفعيل المادة الخامسة من قانون حماية المال العام التي تتيح للوزارة رفع قضية أخرى ضد من تم حفظ التحقيق معهم لأن بعض قرارات النيابة تشير ضمنيا الى وجود تقصير واهمال وتواطؤ في عملية الاستيلاء على أموال عامة من خلال مكافآت في الفترة الماضية التي سبقت تقديم البلاغ للنيابة، وبينت ان جميع التهم التي وردت بالشكويين 1811، 1812/ 2005 حصر أموال عامة ثابت بما جاء بأقوال الشاكين وشهود الواقعة وتقرير اللجنة المشكلة للفحص من ديوان المحاسبة، وما أدلى به رئيس وعضوا اللجنة بالتحقيقات أمام النيابة.الجزاء الإداريوأضافت ان اللجنة كانت قد أوصت بان الجزاء الاداري لابد ان يعادل الجزاء الجنائي بما يحققه من ردع وزجر للمتهم فضلا عما يتضمنه من وضع المتهم ومسلكه تحت سمع وبصر وتقدير جهة عمله المختصة بتقييم أدائه وتقدير مدى التزامه بمقتضيات وواجبات وظيفته بما تمليه عليه من الالتزام الجاد وما يقتضيه حسن النية في أحكام تطبيق القانون واللوائح التي تنظم وظيفته بما يحقق مصلحة وأهداف الجهة الادارية التابع لها فإن هو لم يسر في الطريق القويم بل وخرج عن مقتضيات وظيفته تحقيقا لغرض شخصي أو ابتغاء مصلحة تتعارض مع ما تقتضيه واجبات وظيفته حقت مؤاخذته إداريا بما يتناسب والمسلك غير القويم المسند اليه.وأكدت المصادر ان مختلف القطاعات في "الاعلام" تعاني محاباة خاصة عند اقرار المكافآت أو تشكيل الفرق للمهمات الخارجية، مشيرة الى ان سكوت الوزارة عن تلك التجاوزات ادى الى تمادي البعض عبر اضافة أسماء أقرباء لهم من الدرجة الأولى، بل وتعيين أولادهم على بند المكافأة أو ضمن فرق البرامج المختلفة.المادة 5تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها بشأن حماية المال العام، وعلى النيابة العامة في حال اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور، ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ وذلك وفقا للأوضاع والاجراءات المبينة في المادة 104 مكرر من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه باي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
محليات
«الإعلام» تكافئ مخالفيها بمنحهم درجات «امتياز»
21-02-2010