«المالية البرلمانية» تتجاوز الخلافات وتقر «الخصخصة» بالإجماع
• جمع تواقيع لطلب عقد جلسة خاصة لإقرار القانون
• العنجري لـ الجريدة•: مدة عقد العامل الكويتي لا تقل عن 5 سنوات وإضافة 3 إلى المعاش التقاعدي
• المزايا من رواتب وعلاوات وامتيازات سيحتفظ بها الموظف خلال 5 سنوات
• «التأمينات»: عدم وجود سقف للمرتب له تبعات مالية واجتماعية كبيرة
• العنجري لـ الجريدة•: مدة عقد العامل الكويتي لا تقل عن 5 سنوات وإضافة 3 إلى المعاش التقاعدي
• المزايا من رواتب وعلاوات وامتيازات سيحتفظ بها الموظف خلال 5 سنوات
• «التأمينات»: عدم وجود سقف للمرتب له تبعات مالية واجتماعية كبيرة
أقرت اللجنة المالية البرلمانية أمس بالإجماع قانون الخصخصة بعد حسم الخلاف بشأن المواد المتعلقة بحقوق العمالة الوطنية، فيما بدأت عملية جمع تواقيع لطلب عقد جلسة خاصة لإقرار القانون.وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري عقب اجتماع اللجنة إنه سيدعو إلى جلسة خاصة في القريب العاجل لإقرار قانون الخصخصة "الذي وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها"، مشيراً إلى أن القانون يتكون من 26 مادة، ويتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وثلاثة متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وقال العنجري إن القانون أفرد فصلاً كاملاً لحماية حقوق العاملين الكويتيين، إذ نص على أن "لا تقل نسبة الكويتيين في الجهة التي يراد تخصيصها عن النسبة السابقة، فضلاً عن أن يتمتع الموظف الكويتي بجميع المزايا التي كان يتمتع بها في القطاع العام من رواتب وعلاوات وامتيازات على فترة 5 سنوات". وأوضح العنجري لـ "الجريدة" أن من أبرز الامتيازات الممنوحة في القانون للعمالة الوطنية أن "مدة عقد العامل لا تقل عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التخصيص ما لم يرغب في مدة أقل، وإضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك، وأن يحسب المعاش التقاعدي على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل في المشروع العام قبل تخصيصه".وأوضحت مذكرة أعدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تقدير الكلفة المالية التي تترتب على تطبيق قانون الخصخصة، أن "عدم وجود سقف للمرتب يعتبر سابقة قد يكون لها تبعات مالية واجتماعية كبيرة، إذ إن الالتزامات المادية لبعض الحالات قد تتضاعف عدة مرات، كذلك فإن عدم وجود سقف قد يفتح الباب لكثير من الفئات الأخرى المؤمن عليها في طلب المعاملة بالمثل".وقالت المؤسسة في المذكرة التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إنه "في حال استمرت الاشتراكات بناء على الحدود القصوى الموجودة حالياً وهي 1250 ديناراً المرتب الأساسي، فإن ذلك سيؤدي إلى عجز متراكم، إذ إن الاشتراكات واستثماراتها لهذه الفئة لن تغطي الالتزامات المستقبلية للفئة نفسها". وأشارت إلى أن "أكثر المستفيدين من تغيير تعريف المرتب هم أصحاب المرتبات الكبيرة، وكذلك من كان لهم بدلات عالية غير محسوبة في تعريف المرتب الأساسي حسب القانون الحالي للتأمينات"، موضحة أن "القانون يشجع المؤمن عليهم الذين استوفوا شروط استحقاق المعاش لكنهم لم يصلوا إلى الحد الأقصى من سنوات الخدمة البالغة 30 سنة على التقاعد، والخروج من الخدمة بإعطائهم عدداً من السنوات مدة اعتبارية".وذكرت "التأمينات" أن القانون "لم يتطرق إلى الحالات الخاصة مثل الأعمال الشاقة التي تسمح للمؤمن عليه بالتقاعد المبكر، وبالتالي فرصة الاستفادة من المدد الاعتبارية تكون أكبر، والتكلفة تكون أكبر أيضاً".