السابج لـ الجريدة•: تغليظ بنود العقوبات في قانون الشركات الجديدة
«التجارة» مستعدة لعرضه على «المالية» في نهاية الأسبوع الجاري
• إحالة عضو مجلس الإدارة المتورط في تصرفه بالأسهم إلى النيابة
• إحالة عضو مجلس الإدارة المتورط في تصرفه بالأسهم إلى النيابة
أكد مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داود السابج انضواء الشركات المدرجة تحت لواء هيئة السوق المال وانتقال تبعيتها كلية إلى اشراف الهيئة، اضافة الى الشركات الأخرى غير المدرجة التي يشاع أن تبعيتها ستنتقل ايضا إلى اشراف هيئة سوق المال. وأشار السابج خلال لقائه مع «الجريدة» إلى ان دور ادارة الشركات يبقى محصورا في اصدار التراخيص والتجديد وغير ذلك من الإجراءات الروتينية الرسمية. وتركزت محاور اللقاء على دور ادارة الشركات المساهمة بعد اصدار قانون هيئة سوق المال، ومعاناتها مع الشركات الورقية أو الوهمية، وآخر مستجدات مشروع قانون الشركات الذي اقتربت «التجارة» من إضافة التعديلات عليه بما يتناسب وطبيعة المستجدات التي تطرأ على القانون بين الفينة والأخرى في انتظار دعوة اللجنة المالية في مجلس الأمة إلى البت في القانون واتخاذ ما يلزم لإصداره كي يأخذ طريقه إلى التنفيذ.وقال إن كل شركة تثبت ممارستها نشاط المتاجرة في الأسهم، ولم يشمل نظامها الأساسي هذا الغرض، تعرِّض نفسها للتنبيه ثم الإنذار، ثم سحب الترخيص.
قال السابج: "ان وزارة التجارة والصناعة مستمرة في مراجعة مسودة قانون الشركات وفق المستجدات التي تطرأ، فمن المعروف أن المشروع كان جاهزاً منذ أكثر من 3 سنوات، لكن المستجدات التي طرأت في الفترة الأخيرة روعي فيها ايجاد الحلول المناسبة".وأضاف أن "التجارة" اجتمعت مرة واحدة مع اللجنة المالية في مجلس الأمة الذي عرض عليها مشروع قانون الشركات، مشيرا الى أنه تعقب الاجتماع بهم اجتماعات عديدة للانتهاء من الموافقة على مشروع القانون.ولفت إلى ان "التجارة" لن تذهب إلى اي اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس الأمة الا بعد انتهائها من كل التعديلات التي تريد ادخالها على مشروع قانون الشركات، منوها الى ان الاجتماعات تأتي بناء على دعوات اللجنة في البرلمان.وتوقع ان يكون الاسبوع الحالي هو موعد الانتهاء من ادخال جميع التعديلات على مشروع القانون من قبل "التجارة" مع جاهزية عرضه على اللجنة المالية بعد الانتهاء منه نهاية الاسبوع الجاري.«العقوبات» أبرز التعديلاتمن جانب آخر، كشف السابج عن أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الشركات بالمقارنة مع القانون الساري حالياً، فقال: "إن في مشروع القانون الجديد جملة من التعديلات، أبرزها ما تضمنه باب العقوبات التي افتقر إليها القانون الحالي، إذ إن القانون الحالي احتوى على خمس مخالفات فقط نص عليها" بينما القانون الجديد فصَّل الأمر.وبيَّن ان مشروع القانون الجديد ضم جملة من العقوبات التي يتحمل مجلس الادارة المسؤولية الكبرى فيها، دون ادخال الشركات في معمعة العقوبات، بما يتركه ذلك من آثار سلبية على الشركة ومساهميها، إذ إنها في القانون الحالي " تتخذ بحق الشركة وخصوصاً الشركات المدرجة في "البورصة".وأوضح أن الذي يحدث الآن هو أن العقوبات تفرض على الشركات بوقف التداول، أي بحق الشركات المدرجة، أو وقف تجديد التراخيص او شهادات الاعضاء.وأكد ان العقوبات وفق القانون الجديد توجه الى اعضاء مجلس الادارة وإلى رئيس مجلس الإدارة احيانا، الى جانب تعديلات اخرى في باب الشركات المهنية، وإن كان بغير تفصيل، الا ان القانون عامل تلك الشركات معاملة شركات الأفراد من ناحية كل ما يطبق على الشركات التي تؤسس لأنشطة مهنية عديدة، بحيث يطبق عليها كل ما يطبق على الشركات المتضامنة وحددها مشروع القانون بأن تأخذ شكل شركة تضامن او شركة توصية بسيطة، او تخضع للقواعد المقررة لشكل الشركة سواء كانت تضامنية او توصيات.وقال ان التوصية هنا تعني الشركات التي تضم مساهمين قُصَّرا، والولي وصي على القُصَّر، واللائحة التنفيذية تبين اجراءات تأسيس الشركة والمهن وكيفية التصرف في الحصص، مؤكدا الدور الكبير للمساهمين في معظم الشركات.دورنا إصدار التراخيصوفي ما يتعلق بدور ادارة الشركات بعد صدور قانون هيئة سوق المالي قال السابج :" يبقى دور ادارة الشركات المساهمة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من حيث ما ينص القانون عليه محددا بأمرين واضحين، اولهما ان الشركات المدرجة في السوق ستكون تحت اشراف هيئة سوق المال، الى جانب انضواء قسم صناديق الاستثمار تحت لواء هيئة السوق ايضا".اما الأمر الآخر فإن شأن الشركات غير المدرجة لم يتضح بعد من حيث التبعية، وهل ستكون هذه التبعية لإدارة الشركات المساهمة في"التجارة" ام تحت هيئة سوق المال بانتقالها بالكامل الى الهيئة، مؤكدا ان هذا لن يتضح الا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.ونوه الى ان ثمة شائعة بشأن انتقال تبعية كل الشركات بما فيها غير المدرجة إلى هيئة سوق المال، لأن هناك دولا تشرف فيها هيئة سوق المال على جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة.وقال ان دور الوزارة في هذه الحالة يبقى محصورا فقط في اصدار التراخيص وتسجيلها في السجل التجاري، والتجديدات، بينما يبقى التأسيس بالنسبة للشركات تحت احتمالات متعددة، وهذا غير واضح حتى تاريخه من حيث استمرار إشراف الوزارة عليها أم تنتقل تبعيتها لهيئة سوق المال، بالنظر الى ما يحتاج إليه التأسيس من عمليات الاكتتاب والإيداعات وغيرها.تصرف أعضاء مجلس الإدارةفي الأسهم وفي ما يتعلق بالمشكلات التي تعترض سير عمل ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة، قال السابج إن المشكلات ليست مقتصرة على الشركات المدرجة، مبينا أن من بين المخالفات التأخير في تقديم البيانات المالية عن مواعيدها المحددة وتأخير عقد اجتماعات الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة، الى جانب مخالفة بعض الشركات لنشاطها المحدد في عقد التأسيس ونظامها الاساسي، وتصرفات بعض اعضاء مجلس الادارة في الاسهم بالبيع والشراء.وأضاف أن هذا محظور في القانون بحيث يمنع اي عضو في الشركة وفق القانون التعامل بيعا وشراء بأسهم الشركة بصفة فردية.ولفت الى انه من العقوبات التي تصدر بحق المرتكبين لهذه الانواع من المخالفات وخصوصا التأخير في تقديم البيانات المالية او التأخير في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية هو التنبيه إليها وإلى ضرورة عدم تكرارها، ثم اذا تكرر ذلك فإن الوزارة تعمد الى منع اصدار اي تجديد للترخيص حتى يتم تقديم البيانات، ثم عدم قبول اي طلب شهادة لأي عضو مجلس ادارة، او اي طلب تعديل في عقد التاسيس او النظام الاساسي. وأضاف: "أما بالنسبة للبورصة والمخالفات التي ترتكبها الشركات والعقوبات التي تتخذها البورصة بحق تلك الشركات فتتمثل في وقف التداول للشركة المخالفة، بينما يبقى للشركات الاستثمارية والبنوك في ما ترتكبه من مخالفات تبعية لإشراف بنك الكويت المركزي، ومنه تطبق الجزاءات التي تنص عليها القوانين المنظمة لعمل تلك الشركات، سواء كانت شركات استثمارية او بنوكا. ولفت إلى أن إدارة الشركات المساهمة في حال وصلها ما يفيد ويؤكد ضلوع احد اعضاء مجلس الادارة في عمليات بيع وشراء اسهم بما يخالف نصوص القانون فإن الموضوع يحال إلى النيابة العامة لمخالفتها لقانون الشركات.وأضاف أن مهمة ادارة الشركات المساهمة تقتصر على تقديم المخالِف الى النيابة ثم انتظار ما ستسفر عنه مداولات القضاء في ما يخص قضيته، فإذا ثبت تورطه في ما وجه اليه من اتهام وتلقت الادارة حكم محكمة بهذا الأمر، يوقف اعتماد توقيعه ويوقف عن متابعة مهمته، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة.الشركات الوهميةوعن الشركات الوهمية أو ما يطلق عليه مسمى الشركات الورقية قال السابج: "ان ما يهم ادارة الشركات المساهمة في هذه الحالة هو ممارسة الشركات لنشاطها أيا كان نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين الناظمة لعملها".وأوضح: "إن هذا يتم التأكد منه من واقع البيانات المالية التي تقدم إلى ادارة الشركات المساهمة، وإذا تبين للإدارة عدم ممارسة هذه الشركة او تلك لنشاطها، نلجأ الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من حيث ذكر المخالفة في الجمعية العمومية التي تعقد، وإن لم تعقد الشركة اجتماع جمعيتها العمومية فتقوم الوزارة بالطلب الى مجلس ادارة الشركة بعقد الاجتماع وإلا دعت "التجارة" إلى عقد الاجتماع".وأكد أهمية دور المساهم نفسه بحرصه وخوفه على ما يملك من اسهم، قلَّ عددها ام كثر، شرط ان يكون الداعون إلى عقد الجمعية العمومية محققين لما نص عليه القانون من امتلاكهم ما نسبته 10 في المئة من الاسهم بالنسبة للجمعية العمومية العادية، وهذا لا يعني ملكية مساهم واحد لهذه النسبة، بل قد يكون مجموعة من المساهمين المتضامنين محققين لهذه النسبة.وقال: "من خلال هذه الجمعية سواء كانت الشركة هي التي استجابت لعقدها أو الوزارة هي التي دعت اليها، يتم تقديم او اثبات هذه المخالفة في الجمعية العمومية، واذا رأت الوزارة أن الشركة بعد هذه المخالفة لم تعدل وضعها تنبهها، وإذا لم تستجب فلها أن تتخذ الاجراءات القانونية التي قد تصل الى درجة الغاء الترخيص، وهذا بعد استيفاء المراحل كلها من حيث التنبيه والإنذار".وأكد أن هناك شركات بدأت الوزارة بتنبيهها ثم انذارها تمهيدا لسحب الترخيص منها إن لم تستجب لما تطلبه "التجارة" منها.وقال إن الوزارة حتى هذا الوقت لم تصل مع أي شركة إلى درجة سحب الترخيص في ظل ترقب الشركة للرجوع الى ممارسة نشاطها وعدم تعريض نفسها لإجراء سحب الترخيص.إجراءات ضد المخالفينوأشار السابج إلى أن الشركات الوهمية قد يقصد بها ايضا الشركات الورقية، تلك التي نشأت بقصد ممارسة نشاطات المتاجرة بالاسهم بيعا وشراء وعدم وجود نشاط معين لها سوى المتاجرة بالأسهم في سوق الأوراق المالية.ونوه إلى ان الشركات التي يسمح نظامها الأساسي وعقد تأسيسها يسمح لها بممارسة نشاط المتاجرة بالأسهم في سوق الاوراق المالية، فهي ضمن نشاطها ولم تتجاوز حدود القانون الذي يتيح لها ممارسة هذا النشاط، والقرار الاستثماري بالاستثمار في اسهم، فهذا يرجع الى قرارات القائمين عليها ضمن حدود القانون، وضمن حدود نشاطها والتجارة ربح وخسارة، سواء حققت الشركة ربحاً بارتفاع قيم الاسهم أو حققت خسارة بنزولها.وأضاف السابج بالقول: "غير أن الشركات التي تمارس نشاط الاستثمار في الأوراق المالية اي بالمتاجرة في الاسهم في سوق الأوراق المالية، مخالفة لأغراضها التي أنشئت من اجلها وفق عقد التأسيس الناظم الأساسي لها، فهي تعرض نفسها للإجراءات ذاتها التي تتخذ بحق الشركات المخالفة من تنبيه وانذار وسحب ترخيص، حتى إذا مارست نشاطها التشغيلي بالتزامن مع نشاطها المخالف فإنها تعتبر مخالفة".وأكد أن بعض الشركات تستثمر في سوق الاسهم في ذات القطاع الذي انشئت من اجله، كأن تستثمر شركات عقارية في اسهم عقارية فهذا امر مسموح به لأن نظامها الاساسي وعقد تأسيسها يجيزان لها ذلك.وأضاف : "أما أن تدخل في جميع المجالات، فهذا أمر غير مسموح به، ويعتبر مخالفة لنص القانون الناظم لذلك".2030 شركة مساهمة مسجلة لدى «التجارة»ذكر السابج أن عدد الشركات التابعة المسجلة لدى ادارة الشركات المساهمة وصل إلى 2030 شركة مساهمة ما بين شركة مساهمة عامة أو مقفلة على وجه التقريب، منها المدرج ومنها غير المدرج.38% انخفاض تأسيس الشركات العام الماضيقال السابج إن عام 2009 شهد انخفاضا في تأسيس الصناديق بلغت نسبته نحو 37.7 في المئة، إذ انخفض عدد الصناديق التي تم تأسيسها في عام 2009 بنحو 20 صندوقا، ليصل الى 33 صندوقا فقط مقابل 53 صندوقا تم انشاؤها او طرحها للتسويق بنوعية العام والخاص في عام 2008 الأسبق.وأشار إلى أن عدد الصناديق التي تم تأسيسها في عام 2008 بلغ نحو 53 صندوقا، منها ما هو مطروح للتسويق الخاص، ومنها ما هو مطروح للتسويق العام، ومنها المؤسس تأسيسا جديدا.ولفت الى ان رؤوس اموالها متفاوتة مابين 5 و100 مليون دينار كويتي، ومنها ما هو ثابت، وأخرى متغيرة، مشيرا الى ان بعضها بعملات اخرى غير كويتية، بالدولار والريال العماني والريال السعودي والدينار الأردني.ولفت إلى أن الصناديق متعددة الاغراض ما بين استثماري وعقاري وتمويلي وصناديق الاسهم، ومنها ما هو التقليدي، ومنها ما هو إسلامي.