أكدت الرميضين إدراج السيدات اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن دون علم مسبق أو ترخيص من الوزارة ضمن قائمة الحضانات المخالفة للائحة التنفيذية، ومعاقبتهن بالعقوبات نفسها التي توقع على هذه الحضانات المخالفة.

Ad

كشفت مديرة إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إقبال الرميضين أن الإدارة أغلقت قرابة 15 حضانة خالفت اللائحة التنفيذية المنظمة لدور الحضانات الخاصة، مشددة على أنه سيتم إغلاق وتشميع أي حضانة تزاول عملها بدون ترخيص مسبق من قبل وزارة الشؤون متمثلة في إدارة المرأة والطفولة، وذلك بمساعدة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر وذات الصلة مثل وزارة الداخلية.

وأوضحت الرميضين لـ"الجريدة" أن "الإدارة استنفدت السبل القانونية كافة حيال هذه الحضانات المخالفة، التي لم تستجب لتحذيراتها ونداءاتها المتكررة، ولم تعدل أوضاعها ما حضها على الاستعانة بوزارة الداخلية لإغلاقها"، مشيرة إلى أن السيدات اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن من دون علم مسبق أو ترخيص من قبل الوزارة سيدرجن ضمن قائمة الحضانات المخالفة للائحة التنفيذية وسيوقع عليهن نفس العقوبات الموقعة على الحضانات المخالفة التي تمارس عملها من دون ترخيص.

وقالت إن "الإدارة أرسلت عن طريق مفتشاتها إنذارات بإغلاق الحضانات المخالفة وغير المرخصة، ما لم تعدل أوضاعها، وتحصل على ترخيص مزاولة نشاط،  لكنها لم تستجب واستمرت في التعنت غير مبالية بتحذيراتها ضاربة بها عرض الحائط"، لافتة الى ان "هناك مسؤولية كبيرة ستقع على الحضانات في حال استمرارها في مزاولة النشاط من دون تجديد الترخيص، وتعديل الوضع المخالف، وعدم الانصياع لإنذارات الإدارة المتكررة"، موضحة أن الإدارة تقوم بالإشراف على قرابة 190 حضانة خاصة منتشرة في مناطق الكويت كافة.

قانون جديد

وعن قانون الحضانات الخاصة الجديد أكدت الرميضين أن القانون مقدم منذ عام 2002 إلى مجلس الأمة، وتمت مناقشة بنوده بدقة خلال 3 لقاءات متفاوتة، ثم اعتمدته أخيراً اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية، بعد اضافة مادة تقضي بأن تكون الجمعيات التعاونية هي المسؤول عن فتح الحضانات الخاصة ما سبب إشكالية، مشددة على ضرورة مراجعة هذه المادة، لا سيما فتح الباب أمام القطاع الخاص لفتح الحضانات ومزاولة العمل بكل أريحية بجانب الجمعيات التعاونية.

وأوضحت الرميضين أنه لم يكن هناك قانون ينظم العمل داخل دور الحضانات الخاصة، مبينة أن ثمة لائحة تنفيذية وضعت بناء على القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1994، لتوضيح اشتراطات إنشاء هذه الحضانات، مؤكدة أن القانون سيساهم وبصورة فاعلة في ضبط الحضانات الخاصة، والحد من أخطائها، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها تجاه المخالفة منها.

وأكدت أن القانون حظر في جميع الأحوال استغلال السكن الخاص في مزاولة نشاط دور الحضانات الخاصة، مطالبة جميع الحضانات الموجودة في السكن الخاص بسرعة تعديل أوضاعها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بالقانون، موضحة أن القانون استثنى دور الحضانات التي تنشئها الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وفق الضوابط التي تقررها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة.