القضاء المستعجل ينتصر لقاضي «التنفيذ» ويوقف الاستمرار في التنفيذ لحين الفصل في دعوى رفع الحجز
المادة 232 تنظم الدعاوى غير الوقتية وهي دعوى رفع الحجز التي ترفع من المحجوز عليه ضد الحاجز أمام المحكمة الموضوعية
المحكمة: إيقاف التنفيذ من «إدارة التنفيذ» في محله قانوناً ويفقد المستشكل الحق في المطالبة بالتنفيذ
المحكمة: إيقاف التنفيذ من «إدارة التنفيذ» في محله قانوناً ويفقد المستشكل الحق في المطالبة بالتنفيذ
رأت الدائرة المستعجلة السادسة أن إيقاف التنفيذ الصادر من مدير إدارة التنفيذ في محله قانوناً، ويفقد المستشكل الحق في المطالبة بالاستمرار في التنفيذ لحين الفصل في دعوى رفع الحجز لتنفيذ إقرارات الدين الموضحة بالصحيفة.
أيدت الدائرة المستعجلة السادسة في المحكمة الكلية برئاسة القاضي خالد عبدالصبور قرار رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار علي الضبيبي، بوقف تنفيذ إجراءات البيع المقامة من إحدى الشركات لبيع أسهم شركة أخرى، إلى حين الفصل في دعوى رفع الحجز المقامة من الشركة الأخيرة، ورفضت "المستعجلة" الاستشكال الإيجابي بطلب الاستمرار في تنفيذ إقرار الدين الرسمي.وتعود وقائع القضية إلى أن شركة أقامت حجزا تنفيذيا على أسهم الشركة المستشكل ضدها الأولى بموجب إقرار دين رسمي وفاء لمبلغ مالي، وتحدد لبيع هذه الأسهم المحجوز عليها بسوق الكويت للاوراق المالية، لكن الشركة المستشكل ضدها أقامت دعوى قضائية باسم دعوى رفع الحجز التنفيذي، وعقب رفع تلك الدعوى أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار علي الضبيبي أمرا بوقف إجراءات البيع إلى حين الفصل في دعوى رفع الحجز.وقالت الدائرة المستعجلة في حيثيات حكمها "إنه من المقرر فقها وقضاء ان الإشكال سواء كان بطلب الاستمرار في التنفيذ او بطلب وقف التنفيذ لا يجوز إلا في الأحكام التي يمكن تنفيذها جبرا، وأنه في الأحكام ذات الالتزامات المتبادلة إذا كان الحكم المنفذ به قضى لكل من الطرفين بحق معين قبل الآخر جاز لأيهما الامتناع عن الوفاء به مادام الطرف الآخر لم يقم بالوفاء بالتزامه، وهو ما يعرف بالحق في الحبس حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه.إثارة المنازعات وأضافت المحكمة: "لما كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة المنازعات الموضوعية في الدعوى المستعجلة، لما في ذلك من مساس بأصل الحق، وأنه على القاضي المستعجل أن يفحصها من ظاهرها فإن استبان جديتها وظاهر الأوراق يؤيدها كان عليه أن يقضي بعدم اختصاصه، أما إذا بدا له عكس ذلك وأنه ما قصد من إثارتها إلا غل يده عن الإجراء الوقتي كان عليه أن ينحيها جانباً ويقضي بالإجراء الوقتي، وترتيبا على ما تقدم، ولما كان المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المستشكل ضده "مدير الإدارة العامة للتنفيذ" بالاستمرار في تنفيذ إقرارات الدين الموضحة في صحيفة الدعوى المودع بملف التنفيذ تنفيذا لإقرارات الدين الموضحة فإن الدعوى في حقيقتها وبحسب المطلوب فيها تكون بمنزلة إشكال معكوس بالاستمرار في تنفيذ الحكم المذكور، وهو ما تتصدى له المحكمة لتكييفها على هذا النحو.إيقاف التنفيذولفتت المحكمة إلى أنه "لما كان البادي من ظاهر الأوراق ان المستشكل ضدها الأولى الشركة قامت برفع دعوى رفع الحجز، وتم إيقاف التنفيذ في بيع الأسهم المحجوز عليها في سوق الكويت للاوراق المالية، وكان من المقرر عملا بالمادة 232 مرافعات أنه يمنع مدير إدارة التنفيذ والمحجوز لديه بالوفاء بقيمة المحجوزات لمجرد قيد دعوى رفع الحجز وإعلانها إليهم إلا بعد القضاء في هذه الدعوى".رفع الحجزوبينت المحكمة قائلة: "وكان الثابت أن الشركة المستشكل ضدها الشركة وعقب قيامها برفع دعوى رفع الحجز عن الأسهم سالفة الذكر، وتم إعلان كل من مدير إدارة التنفيذ والمحجوز لديه والحاجز نفسه بدعوى رفع الحجز وذلك حسب الثابت بالمستندات المرفقة والتي لم ينازع المستشكل في صحتها ولم ينل، الأمر الذي يتعين على مدير إدارة التنفيذ لمجرد الإعلان بصحيفة الدعوى رفع الحجز بالامتناع عن الوفاء للحاجز، ويستحيل معه حصول المستشكل على أي إجراء وقتي إلا بعد القضاء في دعوى رفع الحجز ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز استمرار التنفيذ لعدم إمكان الوفاء بقيمة المحجوزات إلا بعد الانتهاء من القضاء في دعوى رفع الحجز في محله، لاسيما أن الحجز المتوقع ليس حجزا تنفيذيا وإنما هو حجز ما للمدين لدى الغير، وهو ما تنص عليه المادة سالفة الذكر التي تنظم إقامة الدعاوى غير الوقتية، وهي دعوى رفع الحجز التي ترفع من المحجوز عليه ضد الحاجز امام المحكمة الموضوعية المختصة بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير، ومن ثم يكون إيقاف التنفيذ الصادر من المستشكل ضده الثاني مدير الإدارة العامة للتنفيذ في محله قانونا، ويفقد المستشكل الحق في المطالبة بالاستمرار في التنفيذ لحين الفصل في دعوى رفع الحجز لتنفيذ إقرارات الدين الموضحة بالصحيفة، وعليه يكون الإشكال الماثل في غير محله وتقضي المحكمة برفضه.