منع الزائر المخالف من دخول البلاد سنتين

نشر في 18-07-2010 | 00:08
آخر تحديث 18-07-2010 | 00:08
علمت "الجريدة" من مصدر مطّلع أن الإدارة العامة للهجرة قررت منع الزائر الذي يتجاوز مدة الزيارة العائلية أو التجارية المسموح بها من دخول البلاد عامين، مع تغريمه 10 دنانير عن كل يوم بحد أقصى 1000 دينار، إضافة إلى منع كفيله من جلب العمالة أو الكفالات عموماً.

وأوضح المصدر أن الغرامة ستقع أيضاً على المرافقين على جواز سفر الزائر، مشيراً إلى خفض الغرامة إلى دينارين لليوم في حال تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة مؤقتة وفقاً للمادة 14.

يُذكر أن المدة المسموح بها لإنهاء إجراءات إقامة الوافدين هي شهران من تاريخ دخول البلاد، وفي حال التأخر يلزم دفع دينارين عن كل يوم بحد أقصى 600 دينار، مع إلزام المرافقين دفعَ غرامة التأخير، علماً بأن انتهاء مدة صلاحية جواز السفر رغم صلاحية الإقامة يجعل صاحبه في حكم المخالف ويدفع دينارين غرامة عن كل يوم، بحد أقصى 600 دينار.

back to top