النائب العام يحدد اختصاصات نيابة سوق المال

نشر في 20-04-2010 | 00:01
آخر تحديث 20-04-2010 | 00:01
تسمية القضاة المخولين محكمة السوق
اصدر النائب العام حامد صالح العثمان قرارا رقم 2010/2 بشأن انشاء وتشكيل وتحديد اختصاصات "نيابة سوق المال"، هذا نصه: بعد الاطلاع على المواد 53، 57، 59، 60، 64 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996، وعلى المادة 102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وعلى القرار الوزاري رقم (2010/111) بإنشاء مقر محكمة أسواق المال، وعلى قرارات توزيع العمل وتحديد الاختصاصات السابقة، ولما يقتضيه صالح العمل في النيابة العامة.

مادة 1

تنشأ نيابة خاصة جزئية تسمى "نيابة سوق المال"، تختص في جميع الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الأوراق المالية المشار اليها، وما يرتبط بها من جرائم اخرى.

مادة 2

تشكل هذه النيابة- مؤقتا- من مدير ونائب مدير ووكلاء نيابة العاصمة، بالاضافة الى عملهم الاصلي.

ويتولى اعضاء هذه النيابة تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاصها واعدادها قبل ارسالها الى النيابة الكلية للتصرف فيها.

ويتولى رؤساء النيابة الكلية عرض هذه القضايا والاحكام الصادرة فيها على المحامي العام الأول المختص لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 3

يختص المحامون العامون الاوائل بمكتب النائب العام بالتصرف في قضايا الجنايات والجنح التي تدخل في اختصاص هذه النيابة، ومراجعة الاحكام الصادرة فيها، لاتخاذ اجراءات الطعن على ما يرونه منها.

على ان يعرض على النائب العام من هذه القضايا جميع الجنايات، والجنح التي يرى المحامي العام الاول ان لها اهمية خاصة تدعو الى ذلك.

مادة 4

يعرض على النائب العام القضايا التي تطلب هيئة سوق المال فيها، والتي تتطلب مصلحة التحقيق فيها، اتخاذ قرارات الايقاف عن العمل او الوظيفة او مزاولة المهنة، او قرارات المنع من السفر او من التصرف في الاموال او ادارتها بالنسبة إلى اموال المتهم والاموال التي تحت يده او يد غيره واموال اولاده القصر او زوجه، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مادة 5

يتولى القلم الجزائي لنيابة العاصمة- مؤقتا- جميع الاعمال الادارية الخاصة بالنيابة الجزئية المشار اليها، بما في ذلك امانة سر التحقيق، وقيد قضاياها بأرقام "حصر نيابة سوق المال" وتسجيلها بنظام المعلومات الآلي، واعداد الكشوف الدورية والبيانات اللازمة عنها.

كما تتولى سكرتارية النيابة الكلية كل الاعمال الادارية الاخرى اللازمة لعرض هذه القضايا للتصرف فيها، وعرض الاحكام الصادرة فيها للطعن او للموافقة عليها.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويعمم على السادة اعضاء النيابة وموظفيها للعلم به وتنفيذه، وتخطر وزارة العدل بصورة منه.

من جهة ثانية اصدر المستشار خالد سالم قرارا بتعيين مجموعة من القضاة لمحكمة سوق المال، هذا نصه: بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وخاصة الفصل الحادي عشر البند (أولا) منه، والمتعلق بإنشاء محكمة أسواق المال وتحديد اختصاصاتها (المواد 108 - 116)، وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2010 بتحديد مقر محكمة أسواق المال، وبناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة للمحكمة، ولصالح العمل.

أولا: تنشأ الدوائر الآتي بيانها وتعقد جلساتها بقصر العدل وتسند إلى السادة القضاة الآتي أسماؤهم على النحو الموضح قرين كل منهم بالاضافة الى عملهم وذلك على النحو التالي:

الدوائر الجزائية

دائرة جنايات

يوم الاثنين

المستشار حمود محمد المطوع - دائرة جنايات

القاضي وليد خالد المذكور

القاضي فيصل محمد العسكري

دائرة الجنح المستأنفة

(قضايا أسواق المال)

يوم الثلاثاء

المستشار عادل صقر الصقر

القاضي أحمد أبو العمايم

القاضي خالد سيد عبدالهادي

جنح

(قضايا أسواق المال)

يوم الثلاثاء

القاضي يوسف لحدان يوسف اللحدان

الدوائر غير الجزائية

الدائرة التجارية والمدنية

يوم الأربعاء

المستشار خالد علي العثمان

القاضي شريف بخيت

القاضي علاء الشيمي

الدائرة الادارية

يوم الثلاثاء

المستشار عادل يوسف الكندري

وكيل المحكمة عبدالسلام النجار

القاضي هشام البسام

الدائرة المستعجلة

يوم الثلاثاء

القاضي خالد عبدالصبور

الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية

وأوامر الأداء المتعلقة بأسواق المال

يوم الاثنين

القاضي جمال موسى

ثانياً: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2010/4/18.

وتخطر النيابة العامة وادارة الكتاب بصورة من هذا القرار.

back to top