اصدر النائب العام حامد صالح العثمان قرارا رقم 2010/2 بشأن انشاء وتشكيل وتحديد اختصاصات "نيابة سوق المال"، هذا نصه: بعد الاطلاع على المواد 53، 57، 59، 60، 64 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996، وعلى المادة 102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وعلى القرار الوزاري رقم (2010/111) بإنشاء مقر محكمة أسواق المال، وعلى قرارات توزيع العمل وتحديد الاختصاصات السابقة، ولما يقتضيه صالح العمل في النيابة العامة.
مادة 1تنشأ نيابة خاصة جزئية تسمى "نيابة سوق المال"، تختص في جميع الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الأوراق المالية المشار اليها، وما يرتبط بها من جرائم اخرى.مادة 2تشكل هذه النيابة- مؤقتا- من مدير ونائب مدير ووكلاء نيابة العاصمة، بالاضافة الى عملهم الاصلي.ويتولى اعضاء هذه النيابة تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاصها واعدادها قبل ارسالها الى النيابة الكلية للتصرف فيها.ويتولى رؤساء النيابة الكلية عرض هذه القضايا والاحكام الصادرة فيها على المحامي العام الأول المختص لاتخاذ ما يلزم بشأنها.مادة 3يختص المحامون العامون الاوائل بمكتب النائب العام بالتصرف في قضايا الجنايات والجنح التي تدخل في اختصاص هذه النيابة، ومراجعة الاحكام الصادرة فيها، لاتخاذ اجراءات الطعن على ما يرونه منها.على ان يعرض على النائب العام من هذه القضايا جميع الجنايات، والجنح التي يرى المحامي العام الاول ان لها اهمية خاصة تدعو الى ذلك.مادة 4يعرض على النائب العام القضايا التي تطلب هيئة سوق المال فيها، والتي تتطلب مصلحة التحقيق فيها، اتخاذ قرارات الايقاف عن العمل او الوظيفة او مزاولة المهنة، او قرارات المنع من السفر او من التصرف في الاموال او ادارتها بالنسبة إلى اموال المتهم والاموال التي تحت يده او يد غيره واموال اولاده القصر او زوجه، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.مادة 5يتولى القلم الجزائي لنيابة العاصمة- مؤقتا- جميع الاعمال الادارية الخاصة بالنيابة الجزئية المشار اليها، بما في ذلك امانة سر التحقيق، وقيد قضاياها بأرقام "حصر نيابة سوق المال" وتسجيلها بنظام المعلومات الآلي، واعداد الكشوف الدورية والبيانات اللازمة عنها.كما تتولى سكرتارية النيابة الكلية كل الاعمال الادارية الاخرى اللازمة لعرض هذه القضايا للتصرف فيها، وعرض الاحكام الصادرة فيها للطعن او للموافقة عليها.مادة 6يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويعمم على السادة اعضاء النيابة وموظفيها للعلم به وتنفيذه، وتخطر وزارة العدل بصورة منه.من جهة ثانية اصدر المستشار خالد سالم قرارا بتعيين مجموعة من القضاة لمحكمة سوق المال، هذا نصه: بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وخاصة الفصل الحادي عشر البند (أولا) منه، والمتعلق بإنشاء محكمة أسواق المال وتحديد اختصاصاتها (المواد 108 - 116)، وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2010 بتحديد مقر محكمة أسواق المال، وبناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة للمحكمة، ولصالح العمل.أولا: تنشأ الدوائر الآتي بيانها وتعقد جلساتها بقصر العدل وتسند إلى السادة القضاة الآتي أسماؤهم على النحو الموضح قرين كل منهم بالاضافة الى عملهم وذلك على النحو التالي:الدوائر الجزائيةدائرة جناياتيوم الاثنينالمستشار حمود محمد المطوع - دائرة جناياتالقاضي وليد خالد المذكورالقاضي فيصل محمد العسكريدائرة الجنح المستأنفة(قضايا أسواق المال)يوم الثلاثاءالمستشار عادل صقر الصقرالقاضي أحمد أبو العمايمالقاضي خالد سيد عبدالهاديجنح(قضايا أسواق المال)يوم الثلاثاءالقاضي يوسف لحدان يوسف اللحدانالدوائر غير الجزائيةالدائرة التجارية والمدنيةيوم الأربعاءالمستشار خالد علي العثمانالقاضي شريف بخيتالقاضي علاء الشيميالدائرة الاداريةيوم الثلاثاءالمستشار عادل يوسف الكندريوكيل المحكمة عبدالسلام النجارالقاضي هشام البسامالدائرة المستعجلةيوم الثلاثاءالقاضي خالد عبدالصبورالأوامر على العرائض والأوامر الوقتيةوأوامر الأداء المتعلقة بأسواق الماليوم الاثنينالقاضي جمال موسىثانياً: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2010/4/18.وتخطر النيابة العامة وادارة الكتاب بصورة من هذا القرار.
اقتصاد
النائب العام يحدد اختصاصات نيابة سوق المال
20-04-2010