«الشؤون» تصدر لائحة جزاءات «العمل الأهلي»

نشر في 01-07-2010 | 00:01
آخر تحديث 01-07-2010 | 00:01
غرامة 100 دينار على الشركات التي لا تعلِّقها في مكان بارز
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس لائحة الجزاءات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إصدار الوزارة لائحة الجزاءات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عقوبة مالية قدرها 100 دينار عن كل عامل مسجل على ملفات الشركات غير الملتزمة بتنفيذ ما جاء بهذه اللائحة، أو التي لا تقوم بتعليقها في مكان بارز حتى يتسنى للجميع مطالعتها.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أنه يجوز استبدال أي عقوبة وصلت إلى حدها الأقصى بإيقاف العامل عن العمل بدون راتب، على ألا يتجاوز ذلك الإيقاف 10 أيام خلال الشهر الواحد، مشيراً إلى أنه في حال تكرار نفس المخالفة أكثر من 5 مرات خلال 3 أشهر جاز فصل العامل مع صرف مكافأة له، في ما عدا حالة عدم إثبات ميعاد الدوام، أو التأخر عن موعد العمل من دقيقة إلى 60 دقيقة، أو الغياب بدون إذن أو عذر مقبول، أو ترك العمل أو الانصراف قبل الموعد بدون إذن، أو الأكل أو النوم أثناء العمل، أو قراءة ما لا علاقة له بالعمل، أو استقبال الزائرين في مكان العمل، مبيناً أنه في هذه الحالات يكتفي صاحب العمل بمضاعفة العقوبة وإيقافه مدة أقصاها 10 أيام.

خصومات

وقال المصدر إنه لابد أن "يخطر العامل بكل جزاء يوقع عليه كما يدون الجزاء في ملفه، ولا توقع جزاءات على عامل لأمر ارتكبه خارج نطاق العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بالعمل، وفي حال توقيع نفس المخالفة على العامل بعد مضي 3 أشهر فإنها تعتبر الأولى من نوعها، ولا يعاقب العامل على مخالفة ارتكبها ومضى على تاريخ ثبوتها 15 يوماً أو موعد دفع الأجر".

وأضاف: "لا يجوز أن يزيد الخصم الموقع على العامل على أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد، ولا يجوز الإيقاف عن العمل مدة أكثر من 10 أيام، لاسيما إن كانت هذه الجزاءات هي الحد الأقصى للعقوبات، ويمكن توقيع عقوبات أخف منها"، مشيراً إلى أنه سيتم إيداع حصيلة الغرامات في صندوق الجزاءات، للصرف على النواحي الاجتماعية الخاصة بالعاملين، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

فصل العامل

وذكر المصدر أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية إذا حكم عليه نهائياً بجريمة ماسة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق، أو إذا ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد الزملاء أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل، فضلاً عما إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل، أو إذا قصر في الالتزامات المفروضة عليه والمنصوص عليها في أحكام القانون. وأشار المصدر إلى أنه يحق لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ثبت أنه قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس، وإذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة، مما يتسبب في خسارة محققة لها، وكذلك إذا ارتكب فعلا نتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل"، مبيناً أنه إذا انقطع العامل عن العمل بدون عذر مقبول 7 أيام متصلة أو 20 يوما متفرقة خلال سنة، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً، وفي هذه الحال تسري عليه أحكام المادة 53 من هذه القانون.

back to top