مجلس الوزراء: إعفاء الأسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية وإيقاف تصديرهما مدة عام

نشر في 03-05-2010 | 00:01
آخر تحديث 03-05-2010 | 00:01
لأن الكويت ستشهد العديد من المشاريع التنموية
لا تزال قضية توفير المواد الإنشائية في السوق المحلي ملحة بينما تزداد الحاحاً كلما تم إعلان مشروع او خطة من الخطط التي اشتملت عليها الخطة التنموية الشاملة.

أصدر مجلس الوزراء قرارا يحمل الرقم 546/2 التسليح من الرسوم الجمركية ووقف تصديرهما.

 ونص القرار على ان دولة الكويت تشهد خلال العام الحالي نموا وتطورا في حركة البناء والتشييد واقامة العديد من المشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك من خلال خطة التنمية الاقتصادية، الامر الذي ادى الى وجود طلب متزايد على الاسمنت وحديد التسليح، وبالتالي ارتفاع اسعار تلك السلع بصورة كبيرة في السوق الكويتي، لذلك ونظرا لما سبق، أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2010/17) المنعقد بتاريخ 2010/4/12 قراره الحامل  للرقم (546/2) .

 كما نص القرارعلى تكليف وزارة التجارة والصناعة باستصدار قرار بوقف تصدير الاسمنت وحديد التسليح مدة عام.

وقد جاء القرار ممهورا بخاتم الامين العام للمجلس عبداللطيف عبدالله الروضان.

الجدير بالذكر ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد اصدرت في عهد الوزير عبدالله الطويل قرارا بتاريخ 29 مارس من عام 2004 يحمل الرقم (93) بشأن منع تصدير واعادة تصدير الأسمنت وحديد التسليح المجدول، وذلك بعد اطلاعها على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد، وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وقد تضمن القرار آنذاك في مادته الاولى حظر تصدير مادتي الاسمنت وحديد التسليح المجدول، ملزمة، التجارة، المصانعَ والشركات والمؤسسات الافراد المرخص لهم بتصدير الاسمنت والحديد المجدول الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة قبل كل عملية تصدير.

وأكد القرار في مادته الثانية أن وزارة التجارة والصناعة تختص بتحديد الكمية المسموح بتصديرها تبعا لظروف السوق المحلي.

بينما اشار في مادته الثالثة الى ان المصانع والشركات والمؤسسات والافراد المرخص لهم تصدير الاسمنت والحديد المجدول استنادا الى احكام هذا القرار عليهم تزويد الوزارة ببيان مفصل كل ثلاثة شهور يتضمن الكميات التي قاموا بتصديرها والجهات التي تم التصدير اليها ويجب ان يكون هذا البيان صحيحا ومطابقا للواقع.

وقد عمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره في عام 2004، بينما شهدت السنوات 2005 و2006 و2007 و2008 2009 وحتى تاريخ صدور قرار رئاسة الوزارء بهذا الصدد السالف ذكره في 27 ابريل الماضي من العام الجاري، بعض عمليات التصدير خارج السوق الكويتي خصوصا الى العراق للفائض من الانتاج من مادتي الاسمنت وحديد التسليح المجدول بقياسات معينة لبعض الشركات التي تقدمت ببيانات صحيحة الى "التجارة" وحصولها على موافقة الوزارة على التصدير.

back to top