قالت المصادر إن شروط عضوية مجالس إدارات الشركات في الوزارة، تختلف عمّا هو موجود في "المركزي"، رغم أن  بعضها  لا يتعارض مع بعض، لكن جرت العادة أن يرسل من يود الترشح لعضوية أيِّ بنك اسمه إلى "المركزي"، والأخير يقرر ما إذا كان هذا المرشح يستحق العضوية أم لا.

Ad

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن وزارة التجارة والصناعة تفكر حالياً في التوجه إلى إرسال كتاب إلى بنك الكويت المركزي والتنسيق معه في ما يتعلق بقائمة أسماء مرشحي مجالس إدارات البنوك، موضحةً أن الوزارة تستهدف من هذا التنسيق أن يكون لها الحق بالاطلاع على أسماء المرشحين فور وصولها إلى "المركزي"، من دون أن تنتظر حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للبنك والتدقيق في الأسماء بعد عملية انتخابهم، وبالتالي من المحتمل أن تحدث مفاجآت سلبية تحول دون عضويتهم حسب قوانين الوزارة.

وقالت المصادر إن شروط عضوية مجالس إدارات الشركات في الوزارة تختلف عمّا هو موجود في "المركزي"، رغم أنها لا تتعارض بعضها مع بعض، لكن جرت العادة أن يرسل من يود الترشح لعضوية أي بنك اسمه إلى "المركزي"، والأخير يقرر ما إذا كان هذا المرشح يستحق العضوية أم لا، مشيرةً إلى أن المواد 131 و140 و151 من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، تختلف في شروطها عن شروط "المركزي"، وحدث بالفعل أن تمت الموافقة سابقاً من قبل "المركزي" على ترشيح بعض الأسماء في أحد البنوك، وبعد ان تم انتخابهم تبين للوزارة أن بعضهم غير مستوفٍ شروطها، مما جعل الموافقة على هذه الأسماء تتأخر بعض الوقت حتى طبق الأعضاء قوانين الوزارة.

وأكدت المصادر أن المطالبات لا تقتصر على بعض البنوك التي ستنتخب مجالس إدارات جديدة خلال العام الحالي فقط، بل إنها تسعى إلى وضع آلية دائمة بخصوص هذا الشأن.

مواد المطالبة

وتنص المادة 131 من قانون الشركات التجارية على "أن عضو مجلس إدارة أي شركة يجب أن يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا يقل عن 1 في المئة من رأسمال الشركة، على انه يكفي ان يكون مالكا عددا من الاسهم تعادل قيمتها الاسمية عشرة آلاف دينار، ما لم ينص نظام الشركة على قدر اكبر".

أما المادة 140 فتنص على أنه "لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلا لشخص اعتباري ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة ومركزها في دولة الكويت، ولا ان يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضوا منتدبا في اكثر من شركتين مساهمتين مركزهما في دولة الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد الى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت او مزايا، ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره، او تسريب او افشاء المعلومات التي تخص الشركة او القرارات التي وصلت اليه بحكم منصبه غير المعلن عنها، كما لا يجوز له بيع او شراء او التنازل عن اسهم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها طوال مدة عضويته فيها، الا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة".

بينما تنص المادة 151 على "لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة أو لأحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها، إلا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأيٍّ من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم".