«الشؤون»: 10 سنوات وغرامة 2000 دينار لكل من زوَّر بطاقة إعاقة
الكندري لـ الجريدة•: مجلس أعلى لـ «هيئة المعاقين» بعضوية وزراء الشؤون والصحة والتربية
تضمن قانون المعاقين الجديد عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة مالية لا تتعدى 2000 دينار لكل من زوَّر بطاقة الإعاقة أو استخدمها مع علمه بتزويرها.
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن القانون 8 لسنة 2010 الصادر بشأن الأشخاص المعاقين الزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تشكيل مجلس أعلى يكون مسؤولا عن وضع سياساتها العامة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية كل من وزراء الشؤون والصحة والتربية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.وقال الكندري لـ"الجريدة": "إن المجلس الأعلى لهيئة المعاقين سيضم في عضويته ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة يتم ترشيحهم من قبل مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية، فضلاً عن اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة، شريطة ألا يكون لهم مصالح مادية تربطهم بالهيئة، على أن يصدر مرسوم بتعيينهم من رئيس المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء".اللائحة الداخلية وأوضح الكندري أن المجلس يلتزم بإصدار لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل فيه وكيفية إصدار قراراته، لاسيما أن يلتزم بعقد اجتماعين على الأقل سنوياً، على أن تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح وانتخاب ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون، مشيراً إلى أن للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والشؤون والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية، على أن يرشح الوزير المختص كلا منهم ولا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.وأضاف: "يختص مجلس إدارة الهيئة بتنفيذ السياسة العامة وإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة، لاسيما النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل، والنظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة، مع اتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة لأجلها".عقوباتوعن العقوبات التي نص عليها القانون بحق كل من ادعى الإعاقة أو ارتكب أفعالا تضر بهم ذكر الكندري أن القانون تضمن في المادة 59 عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة مالية لا تجاوز 2000 دينار لكل من زور بطاقة الإعاقة أو استخدمها مع علمه بتزويرها، أو من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الإعاقة التي ضمنها القانون، لاسيما كل من ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة المعاق، ومن استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف "ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال فضلاً عن إلزامه برد المبلغ، كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون الحصول على مال معين واستولى على هذا المال، لاسيما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مالية لا تتجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو يمتنع عن القيام بالتزاماته".وكانت وزارة الشؤون قد انتهت أخيراً من وضع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الذي تضمنه القانون 8 لسنة 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص المعاقين، بعد اجتماعات مكثفة عقدت بين الوكيل المساعد للتطوير والتخطيط الاداري في الوزارة عواطف القطان والوكيل المختص بالهياكل في ديوان الخدمة المدنية لتقريب وجهات النظر حول بعض الملاحظات محل الخلاف.