يعتبر موضوع الضوابط الشرعية لشراء الأسهم في البورصة من المواضيع المهمة، لدرجة أن هناك أشخاصاً يشترون أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دون غيرها، كما أن هناك أشخاصاً لا يجنون الأرباح من الشركات المشتبه في أنها غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

Ad

وحسب المعايير الشرعية فإن شركات الاستثمار والتأمين والبنوك ملزمة، حسب نظامها الأساسي، بتوضيح اتجاهها الاستثماري (شرعياً كان أو تقليدياً) منذ بداية التأسيس، فلا يجوز لإحدى هذه الشركات أن تحول نشاطها من تقليدي إلى إسلامي أو العكس إلا بعد موافقة الجهات المختصة، والعمل على غربلة بنود الميزانية والاستثمارات والأنشطة بما يتناسب مع الوضع الجديد.

أما بشأن شركات الأغذية والصناعات والعقارات والخدمات فيمكن أن تكون الشركة متوافقة مع الشريعة أو غير متوافقة حسب المعايير الشرعية الموجودة في النشرة.

ورصدت "الجريدة" الضوابط والشروط الواجب مراعاتها لجواز تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة حسب نشرة لتعريف المعايير الشرعية للأسهم أصدرتها شركة المشورة والراية للاستشارات لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة، وهي تطبيق معايير النسب بألا يتجاوز أو يتساوى مقدار الإيراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 5 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.

وأيضاً يجب مراعاة وتطبيق المعايير على القروض التقليدية بألا تتجاوز 33 في المئة من القيمة السوقية بمعدل 12 شهراً أو مجموع الأصول، ويجب أيضاً ألا تتجاوز 33 في المئة بالنسبة للدائنين التقليديين من قيمة السوقية بمعدل 12 شهراً أو مجموع الأصول، حسب الضوابط التي أفادتنا بها شركة المشورة والراية الاستشارية.

ولا نستطيع أن نصف شركة معينة بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلا إذا ابتعدت عن النشاطات التالية التي من الممكن أن نقسمها أقساماً متشابهة:

أولاً: شركات الإعلان التي تعلن على شبكة الإنترنت، وأيضاً السينما بما فيها من مشاهد محرمة يشاهدها الناس (حسب النشرة) مضافاً إليها الفيديو والسي دي والموسيقى ووسائل الإعلام الإباحية.

ثانياً: الشركات التي تقوم بإنتاج وتسويق اللحوم المحرمة مثل لحم الخنزير، والتبغ، إضافة إلى الكحول والخمور، لما فيها من ضرر للإنسان، إذ إن هذه المنتجات محرمة شرعاً.

ثالثاً: الإيرادات غير التشغيلية أو 50 في المئة من الإيرادات التي هي من مصدر غير معروف أو من غير الدخل التشغيلي.

رابعاً: الفنادق في غير السعودية والكويت، مضافاً إليها القمار وتسلية الكبار، دون أن تحدد أي صالات تسلية، خصوصاً أن هنالك صالات للبولينغ والبلياردو لم توضح النشرة إن كانت تدخل ضمن صالات تسلية الكبار المحرمة أم لا.

خامسا: الرهن العقاري والتأجير.

سادساً: المصارف وشركات الاستثمار والتأمين التقليدية، مضافاً إليها الفوائد المصرفية الناتجة عن الشكل التقليدي والخدمات المالية الأخرى.

سابعاً: تجارة الذهب والفضة والتحوط.