«الشؤون»: 60 ديناراً الحد الأدنى للأجور في «الأهلي»

نشر في 15-04-2010 | 00:08
آخر تحديث 15-04-2010 | 00:08
• تشكيل لجنة تحقيق بشأن تحرشات جنسية تعرض لها أطفال «الرعاية الاجتماعية»

• إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتوطين العمل الخيري في البلاد
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس قراراً وزارياً بتحديد حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أنه بموجب "هذا القرار التاريخي لن يتم استخدام أو استقدام أي عامل في القطاع الأهلي بأجر يقل عن 60 ديناراً كويتياً، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الوزاري"، أي منذ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال البيان إن القرار "يسري على العقود الحكومية التي طرحت مناقصاتها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار دون العقود السارية، وذلك حتى لا يتم المساس بالتزامات أطراف تلك العقود".

على صعيد آخر، أصدر العفاسي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د. جاسم أشكناني للتحقيق في ما ذكره تقرير مركز أنس للاستشارات النفسية والاجتماعية، عن وجود تحرشات جنسية تعرض لها أطفال مجمع دور الرعاية الاجتماعية، لا سيما تعرض الفتيات للضغط النفسي، والسكن والمأكل غير المناسبين.

وكلف اللجنة مراجعة فنية شاملة للأعمال والخدمات التي تقوم بها إدارة الحضانة، كما تتولى اقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير العمل في الإدارة على أن ترفع تقريراً بنتائجها خلال شهر من تاريخ القرار.

كما أصدر العفاسي قراراً وزارياً بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتوطين العمل الخيري في البلاد برئاسة مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ناصر العمار، على أن تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لتشجيع جمعيات النفع العام بجميع أنواعها والمبرات الخيرية والشركات والمؤسسات والأفراد على توطين العمل الخيري في الكويت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 867.

ويوكل للجنة وضع الآليات المناسبة واللازمة لتنفيذ المشاريع التي تعتمدها، ومتابعة تنفيذها مالياً وإدارياً وفق جدول زمني لحين تسليمها إلى الجهات المستفيدة، لا سيما فتح حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك الكويتية باسم لجنة توطين العمل الخيري على أن تكون أموال الزكاة منفصلة عن أموال الصدقات، ويتم الصرف من الحساب بموجب شيكات يخول بالتوقيع عليها ثلاثة من أعضاء اللجنة ويوقع على الشيكات عضوان من الثلاثة على أن يكون الرئيس من بينهما.

ولا يجوز استخدام أموال اللجنة في غير المشروعات المخصصة لها، ولا يتم البدء في أي مشروع إلا بعد توفر كامل الأموال التقديرية اللازمة لتنفيذه، على أن تبدأ السنة المالية للجنة اعتباراً من أول يناير من كل عام، وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه، باستثناء السنة المالية الأولى، إذ تبدأ من تاريخ فتح الحساب البنكي، وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي.

back to top