تتأهل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار حزمة من القرارات الوزارية الجديدة، التي من شأنها تعزيز مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

Ad

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن حزمة قرارات وزارية جديدة في طريقها للصدور لتفعيل المواد التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات ستساهم وبصورة فاعلة في رفع المعاناة عن كاهل العاملين المقيمين في البلاد، لأنهم الطرف الأضعف في المعادلة العمالية.

خلل إداري

وأكد المصدر حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع التعاون، والتي تصب أخيراً في مصلحة المواطنين والمقيمين، معتبراً أن الخلل الذي أصاب بعض الجمعيات التعاونية أخيراً، وجعلها تحيد عن أهدافها المرجوة، لا تُسأل عنه مواد قانون التعاون، إنما تُسأل عنه مجالس إدارات تلك الجمعيات، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في إجراء بعض التعديلات على أحكام قانون التعاون الحالي بالقدر الذي يعزز الدور الرقابي المسبق لها على التعاونيات كافة، لاسيما تعديل مواد الترشح والانتخاب لمجالس إدارات هذه الجمعيات، ورفع سن الترشح من 21 سنة إلى 30 سنة، فضلاً عن تغليظ العقوبات القانونية على المخالفات المالية والإدارية التي يتم ثبوتها على المتجاوزين.

شخصية مستقلة

وقال المصدر: "قانون التعاون كفل للجمعيات التعاونية شخصية اعتبارية مستقلة، والوزارة تؤدي دورها المطلوب حسب الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون"، مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك إدارة أي جمعية تعاونية نيابة عن أعضاء مجلس إدارتها المنتخب، بل إنها تقوم بعمليات رقابة لاحقة وفقاً لنصوص القانون، وفي حال ثبوت أية مخالفات إدارية أو تجاوزات مالية على أي جمعية تعاونية تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها.

 وأضاف "أي جمعية تعاونية ثبتت عليها مخالفات إدارية أو تجاوزات مالية تم حل مجلس إدارتها من قبل الوزارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت مدته سنة لتصحيح الأوضاع الإدارية والمالية لهذه الجمعية المتعثرة"، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على تحري الدقة قبيل إصدار قرار حل لأي مجلس إدارة، لأن أعضاء مجالس إدارات التعاونيات جاؤوا بعد اختيارات أهالي المناطق المختلفة عبر انتخابات ديمقراطية، لا سيما أن الأصل في قانون التعاون الانتخاب لا التعيين.