قانون الجزاء وليس «الاجتماعات العامة» لمنع التجمعات والتظاهرات

نشر في 20-09-2010 | 00:11
آخر تحديث 20-09-2010 | 00:11
«الداخلية»: ترخيص مسبق لتنظيم التجمعات
أكدت وزارة الداخلية أنها لا تتدخل في الندوات التي تقام في السكن الخاص، مشيرة الى أن تنظيم التجمعات حدده القانون بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

وقال مدير ادارة الشؤون القانونية في الوزارة العميد أسعد الرويح في مؤتمر صحافي أمس إن البلاد "تمر بمرحلة تحتاج الى مزيد من تكاتف الجهود والالتفاف حول القيادة السياسية والابتعاد عن كل مظاهر الفتنة"، مؤكداً أن الداخلية "لن تتردد نهائياًَ في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق من يتجاوز القانون".

الى ذلك، عممت "الداخلية" الرأي القانوني الذي استندت اليه في منعها للتجمعات والمظاهر، إذ يتضح أن الوزارة استندت الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء  و17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لضمان أمن الدولة وسلامة الأفراد، وليس قانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والذي أبطلت المحكمة الدستورية معظم مواده.

وبينت الوزارة أن الشروط المقررة قانوناًَ لإقامة موكب أو تظاهرة أو تجمع يشترط الحصول على ترخيص من المحافظ وترخيص من وزير الداخلية إذا كان خط سير التظاهرة يقع بين أكثر من محافظة. ولفتت الى أن اجراءات الحصول على ترخيص تتطلب تقديم طلب موقع من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة مواطنين يحدد فيه المكان والزمان لإقامة التجمع أو خط سير الموكب، على أن يقدم الطلب قبل الموعد المحدد لإقامة التجمع بخمسة أيام على الأقل.

وأفادت الوزارة بأن قانوني 16 و17 لسنة 1960 يعاقبان بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من ينظم أو يقيم موكبا أو تجمعا أم تظاهرة أو الدعوة الى ذلك دون ترخيص، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في موكب أو تجمع أو تظاهرة غير مرخص لها.

back to top