مرافعة قوانين ردع الفتنة
لم تكن التصريحات التي أطلقها المتهم ياسر الحبيب هي الأولى بسب صحابة النبي وإحدى زوجاته وإنما هي الثالثة من نوعها، كما لم تكن كذلك هي الأولى لأحد المشايخ الذين قدموا إلى القضاء قبل نحو 5 سنوات لسبّ أحد المذاهب الدينية، وأخيراً ما أقدم عليه المواطن مبارك البذالي من ازدراء أحد المذاهب الدينية الموقوف بسببها.
ويتعين على مجلس الأمة والحكومة العمل على الصعيد القانوني لدرء باب الفتنة، وذلك بالإسراع في وضع نصوص على قوانين النشر والمرئي والمسموع تعطي للنيابة العامة الحق في إصدار أوامر بناء على طلب يقدم من وزارة الإعلام أو مجلس الوزراء بوقف نشر أو بث قضايا الفتنة المثارة، وإحالة من يرتكبها إلى القضاء هذا من جانب، بينما الجانب الآخر الذي يتعين الإنصات له هو ولوج السلطتين التشريعية والتنفيذية في نصوص المادتين 35 و36 من الدستور التي تؤكد حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في البلاد وحرية البحث العلمي، وكلتا المادتين أصبحت تمثل ذريعة أمام مطلقي الفتن، وهو ما يتعين على السلطتين العمل على إصدار قانون يضع النقاط فوق الحروف ويحدد دور الدولة ودور مؤسساتها بالتعاطي مع قضية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، والعمل على تفسير المقصود بحرية البحث العلمي وإبداء الرأي التي قصدها المشرع الدستوري، وهو بالإمكان دور تستطيع أن تلعبه المحكمة الدستورية في الكويت لأنها بموجب الدستور المعنية بتفسير النصوص الدستورية، وثانياً القضاء هو الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تضع النقاط فوق الحروف ولا معقب على أحكامه، وبالتالي فمن الضروري أن تعمل السلطتان على إحالة المادتين 35 و36 من الدستور وربطهما بالأحداث التي عاشتها الكويت في ما يخص الإساءات المشتركة بين بعض المذاهب الدينية، وبعد أن تحدد المحكمة الدستورية المقصود بالمواد وإطار ممارسة الشعائر الدينية وفق مفهوم الدولة وحرية الاعتقاد وربط تلك الحرية بحرية البحث العلمي، فإن أجهزة الدولة ستتمكن من وضع حد للفتن المتبادلة وستضع حلولاً تشريعية واضحة تجرم الاعتداء على حريات الأديان والمراجع الدينية الأخرى، بعد أن يتم وضع تعريف لتلك المرجعيات أو الأديان وفق نص المادتين 35 و36 من الدستور.لن يختلف اثنان على تطبيق نصوص الدستور ولا القانون ولن يختلف أحد على دور المحكمة الدستورية، والمرحلة الأولى التي يتعين على السلطة التعاون معها إصدار تعديلات على قوانين المرئي والمسموع والصحافة، كما تعمل السلطتان على إحالة المادتين 35 و36 من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان القصد الدستوري منهما، وكشف المقصود من حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وفقاً للقواعد المرعية المنصوص عليها بالمادة 35 من الدستور وبيان المقصود بحرية البحث العلمي.