تواصلت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لمجمع فقهاء الشريعة في الولايات المتحدة الأميركية الذي يقام تحت عنوان "التحكيم وضوابطه الشرعية والإجرائية" الذي تستضيفه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حتى الغد، إذ عقدت جلستان ضمن فعاليات اليوم الأول، قام خلالهما الباحثون بمناقشة المحور الأول بعنوان قضية التحكيم على الصعيد الشرعي، وترأس الجلستين د. وليد المنسي وكان مقررهما د. محمد جبر الألفي، علماً بأن الباحثين في هذا المؤتمر شاركوا في أحد عشر بحثاً، كما تم تقديم عرض موجز للمسائل والقضايا التي تناولتها الأبحاث ووجهات نظر الباحثين حيالها. واستعرض الباحثون مذاهب الفقهاء في مجالات التحكيم، إذ تتمثل هذه المذاهب في أنه يجوز في كل شيء إلا في الحدود التي تعتبر حق الله عز وجل، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، كذلك يجوز في كل شيء إلا في القذف والقصاص، على اعتبار أنهما حقوق آدمية، وأيضاً يجوز في كل شيء حتى في الجنايات والحدود، لأن المحكم كالمولى من جهة الإمام، فإن صح حكمه في مالٍ صح في غيره، ويجوز في كل شيء عدا الفروج أو عدا النكاح واللعان والقصاص، وأخيراً عند بعض المالكية لا يجوز في الطلاق ولا النسب ولا الحدود ولا الولاء، مقسمين التحكيم إلى "اختياري برغبة من الخصمين اللذين يختاران محكمين، وإجباري بأن تفرض القضية على القضاء فيحيلها القاضي إلى محكم، ويجبر الخصمين على قبول حكمه"، موضحين أن "النوع الإجباري يعتبر نيابة عن القاضي"، منوهين إلى وجود رأي آخر يشير إلى أن "التحكيم ينقسم إلى مؤسسي تتولاه هيئة مسجلة ومرخصة في دولتها، وهذا النوع هو الذي يسعى المسلمون في الغرب إلى إقامته وتوفير هيئات إسلامية تتوافر فيها الشروط القانونية، ودولي بأن تكون أطراف النزاع أو معاملاتها التجارية في أكثر من دولة، وداخلي بأن تكون أطراف النوع أو معاملاتها في دولة واحدة". وذكر الباحثون أن "تغيب أحد الخصوم عن حضور جلسات التحكيم لا يسقط حق المحكم في إصدار حكمه بناء على ما لديه من أدلة حتى مع غياب أدلة الطرف الغائب، وهو المعمول به لضبط هيبة التحكيم تشبيها له بالقضاء"، موضحين أن "وفاة أحد الخصمين أو زوال أهليته بالجنون يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة، وإذا كان المحكم قد أنهاها وتهيأ لإصدار الحكم، فيمكنه إصدار الحكم ولو بعد وفاة أحد الخصمين أو زوال أهليته".
محليات
مؤتمر «فقهاء الشريعة» في أميركا يواصل فعالياته
02-11-2010