كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توقيع الوزارة غرامة مالية قدرها 100 دينار عن كل عامل مسجل على ملفات شركات القطاع الأهلي غير الملتزمة بتنفيذ ما جاء في لائحة الجزاءات الخاصة بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، لا سيما الشركات التي لا تقوم بتعليق هذه اللائحة في مكان بارز يسمح للجميع بمطالعتها.

Ad

حد أقصى

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أنه يجوز استبدال أي عقوبة وصلت حدها الأقصى، بإيقاف العامل عن العمل بدون راتب على الا يتجاوز ذلك الإيقاف 10 أيام خلال الشهر الواحد، مشيراً إلى أنه في حال تكرار نفس المخالفة لأكثر من 5 مرات خلال 3 أشهر جاز فصل العامل مع صرف مكافأة ماعدا هذه الحالات: عدم إثبات ميعاد الدوام، أو التأخر عن موعد العمل من دقيقة إلى 60 دقيقة، أو غياب بدون إذن أو عذر مقبول، وترك العمل أو الانصراف قبل الموعد بدون إذن، أو الأكل أو النوم أثناء العمل أو قراءة مالا علاقة له بالعمل، أو استقبال الزائرين في مكان العمل، مبيناً أنه في هذه الحالات يكتفي صاحب العمل بمضاعفة العقوبة وإيقافه لمدة أقصاها 10 أيام.

وقال المصدر: "يخطر العامل بكل جزاء يوقع عليه كما يدون الجزاء في ملفه، ولا توقع جزاءات على عامل لامر ارتكبه خارج نقاط العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بالعمل"، مشيراً إلى أنه في حال توقيع مخالفة للعامل بعد مضي 3 أشهر من توقيع نفس المخالفة اعتبرت الأولى من نوعها، موضحاً أنه لا يعاقب العامل على مخالفة ارتكبها ومضى على تاريخ ثبوتها 15 يوما أو موعد دفع الأجر.

فصل العامل

وأضاف انه "لا يجوز أن يزيد الخصم الموقع على العامل على أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد، ولا يجوز الإيقاف عن العمل لمدة أكثر من 10 أيام، لاسيما أن تكون هذه الجزاءات الحد الأقصى للعقوبات ويمكن توقيع عقوبات أخف منها"، مشيراً إلى أنه سيتم إيداع حصيلة الغرامات في صندوق الجزاءات للصرف على النواحي الاجتماعية الخاصة بالعاملين وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وذكر المصدر أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الاتية إذا حكم عليه نهائياً بجريمة ماسة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق، أو إذا ارتكب عملاً مخلاً بالاداب العامة في مكان العمل، أو إذا وقع منع اعتداء على احد الزملاء أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل، فضلاً عن ثبوت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل، أو إذا قصر في الالتزامات المفروضة عليه والمنصوص عليها في أحكام القانون.

غش وتدليس

وأضاف انه "يحق لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الاتية ان ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس، إذا افشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة ما يتسبب في خسارة محققة لها، لا سيما إذا ارتكب العامل فعلا نتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل"، مشيراً إلى أنه إذا انقطع العامل عن العمل بدون عذر مقبول سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة 53 من هذه القانون وفي شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.