الجريدة• تنفرد بنشر تفاصيل تعديلات لائحة النظام وإجراءات العمل في الأقسام العلمية بكليات «التطبيقي»
تعرض التغييرات الجديدة على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها
انتهت اللجنة المشرفة على تعديلات لائحة النظام واجراءات العمل في الاقسام العلمية بكليات الهيئة من وضع تعديلاتها حتى يتسنى عرضها على اجتماع مجلس ادارة الهيئة للموافقة عليها.
انتهت اللجنة المشرفة على تعديل لائحة النظام واجراءات العمل في الأقسام العلمية بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من وضع تعديلاتها حتى يتسنى عرضها على اجتماع مجلس إدارة الهيئة بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود للموافقة عليها بشكل نهائي.وذكرت مصادر مطلعة في التطبيقي لـ"الجريدة" أن اللائحة عرضت على رابطة أعضاء هيئة التدريس لأخذ الملاحظات على التغييرات التي طرأت عليها ثم أرسلت الملاحظات إلى اللجنة المشرفة عليها.وأضافت المصادر، أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى مجلس إدارة الهيئة للموافقة على التعديلات بشكل نهائي وبدء العمل داخل الاقسام العلمية وفق اللائحة الجديدة واليكم تفاصيل اللائحة:أكدت اللائحة أن القسم العلمي هو وحدة أكاديمية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ويتم تعيينه وفقا للنظم المتبعة بالهيئة ويتكون القسم العلمي من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، مهمتهم الأساسية تدريس مجموعة من المقررات ذات طبيعة معينة في أحد حقول المعرفة النظرية والتطبيقية وإجراء الأبحاث العلمية في مجال التخصص، والمساهمة في خدمة المجتمع عن طريق الدراسات والاستشارات والتدريب، ويعاون أعضاء هيئة التدريس مجموعة من الفئات التدريسية المساندة والتدريبية والفنية والإدارية، مشيرة إلى أن مجلس القسم العلمي هو أعلى سلطة بالقسم ويتكون من جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم ويرأسه رئيس القسم العلمي، ويستثنى من ذلك الحاصلون على إجازة التفرغ العلمي والانتداب الكلي.اختصاصات مجلس القسم العلميوذكرت اللائحة أن من اختصاصات مجلس القسم العلمي هو اعتماد سياسة توزيع المقررات الدراسية النظرية، التطبيقية، العملية والميدانية على أعضاء هيئة التدريس والفئات التدريسية المساندة بالقسم العلمي وإعتماد الخطة الفصلية للمقررات الدراسية بالقسم العلمي بما فيها مقررات الفصل الصيفي وإعتماد خطط وبرامج تطوير المقررات الدراسية التي تدخل في اختصاصات القسم العلمي وإعتماد الكتب الدراسية والمراجع والدوريات والأجهزة العلمية التي تتفق وطبيعة البرامج الدراسية وإعتماد خطط التعيينات والبعثات والانتدابات والاجازات الدراسية والمهام العلمية بالقسم العلمي واعتماد ترشيح أعضاء هيئة التدريس لاجازات التفرغ العلمي وفتح المكاتب الاستشارية واعتماد خطط الابحاث العلمية بالقسم العلمي واعتماد تحليل المؤشرات الإحصائية لنتائج امتحانات القسم العلمي في نهاية كل فصل دراسي.واعتماد خطة النشاط العلمي والثقافي والاجتماعي للقسم العلمي واعتماد مشروع الميزانية السنوية للقسم العلمي واعتماد التقارير الفصلية المرفوعة من لجان القسم المختلفة واعتماد التقرير السنوي حول انجازات القسم العلمي اضافة الى ان لمجلس القسم العلمي الحق في تفويض رئيس مجلس القسم في بعض هذه الاختصاصات والاطلاع على محاضر اجتماعات لجان القسم العلمي.اختصاصات نائب رئيس القسم العلميولفتت اللائحة الى ان من اختصاصات نائب رئيس القسم العلمي:متابعة تنفيذ قرارات رئيس القسم بشأن تنظيم سير العمل الداخلي بالقسم العلمي، والانابة عن رئيس القسم العلمي في حال غيابه والقيام بما يعهد اليه من اعمال اخرى من قبل رئيس القسم العلمي.اختصاصات مقرر مجلس القسم العلميوأشارت اللائحة الى أن من اختصاصات مقرر مجلس القسم العلمي أن يحضر اجتماعات مجلس القسم العلمي بناء على طلب رئيس القسم أو الثلث من اعضائه بما يتماشى مع اللائحة، وإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس القسم العلمي بالتنسيق مع رئيس مجلس القسم العلمي، وكتابة محاضر اجتماعات مجلس القسم العلمي، والإشراف على ترتيب وحفظ سجلات ومحاضر اجتماعات مجلس القسم العلمي، والقيام بما يعهد إليه من أعمال أخرى من قبل رئيس القسم العلمي لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس القسم العلمي.مهام عضو هيئة التدريس بالقسم العلمي1- تدريس المقررات المكلف بها ويلتزم بالحضور والتدريس في المواعيد المحددة كما يلتزم بعدم تغيير مواعيد وأماكن المحاضرات أو ضم المجموعات الا بعد التنسيق مع رئيس القسم مع مكتب التسجيل.2- تحضير المادة العلمية بما يحقق أهداف المقرر واختيار وسائل التعليم المناسبة مع التقيد بالمحتوي العلمي والمراجع "المذكرات الدراسية ـ الكتب" التي يحددها القسم العلمي.3- تحضير المادة العلمية واختيار وسائل التعليم المناسبة مع التقيد بالمحتوى العلمي والكتاب الدراسي الذي يحدده القسم العلمي لكل مقرر.4- يواكب التطور في أساليب التعليم.5- تقويم التحصيل العلمي للطلبة من خلال وسائل التقويم المناسبة مع التركيز على مجالات التعلم المختلفة.6- يعد ويقدم الملف التدريسي للمقرر وذلك لكل مقرر قام بتدريسه في نهاية كل فصل دراسي، ويحتوي على التالي:- مختصر / موجز المقرر الدراسي "Course outline"- المحتوى العلمي للمقرر "syllabus"- الخطة الزمنية لتوزيع المحتوى العلمي على الفصل الدراسي "Time schedule of the syllabus"- عينة من امتحانات نصف الفصلية ونهاية الفصل، تقارير معملية، اختبارات قصيرة، أعمال أخرى مقدمة من الطلبة ذات مستويات ثلاثة "مرتفع، متوسط، ومنخفض".ـ إحصائيات عن نتائج جميع الاختبارات المختلفة حسب النماذج المعدة من قبل مجلس القسم العلمي لهذا الغرض.7ـ يلتزم بالجدول الدراسي والتواجد في المكتب خلال الساعات المكتبية والارشادية وفق اللوائح والنظم المتبعة.8ـ ارشاد الطلبة للتسجيل في المقررات الدراسية والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجههم.9ـ يساهم في تطوير المناهج للمقررات الدراسية التي تدخل في مجال اختصاصاته.10ـ يشارك في عضوية لجان القسم العلمي والكلية والهيئة.11ـ تسليم ملف لعضو هيئة التدريس إلى رئيس القسم العلمي في نهاية كل عام دراسي ومن ضمن محتويات الملف التالي:ـ السيرة الذاتيةـ الوصف الوظيفي لعضو هيئة التدريس- نسخ من دراسته وأبحاثه- الخبرات التدريسية- انجازات عضو هيئة التدريس- تقييم الطلبة.12- الالتزام بساعات العمل في التدريس والبحث والارشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية وخدمة المجتمع والاعمال الاخرى التي يكلف بها من قبل جهات مختصة بالكلية.13- يساهم في الفعاليات العلمية التي تساعد على تطور أدائه كالدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة وغيرها.14- يشارك في مراقبة اختبارات المقررات الدراسية الفصلية والنهائية.15- يشارك في أنشطة القسم العلمي والكلية الثقافية والاجتماعية والعلمية16- يساهم في خدمة المجتمع وسوق العمل.17- يقوم بما يعهد إليه من أعمال أخرى من قبل رئيس القسم تخص القسم العلمي وتتناسب مع طبيعة عمله.وأوضحت اللائحة أن من اختصاصات سكرتارية القسم العلمي استلام وتوزيع وحفظ المراسلات الصادرة والواردة من وإلى القسم العلمي، وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بالقسم العلمي، وتسهيل الخدمات والأعمال الادارية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي، والقيام بأعمال الطباعة والتصوير الخاصة بالقسم العلمي، وترتيب اتصالات ومقابلات رئيس القسم العلمي ونائبه وأعضائه، والإشراف على عمل الآلات والأجهزة المكتبية بالقسم العلمي، والقيام بما يطلبه رئيس القسم العلمي من أعمال أخرى بما يتفق مع طبيعة العمل.الوظائف المساندة بالقسم العلميأكدت اللائحة ان الوظائف المساندة بالقسم العلمي تختلف باختلاف الكليات وأحيانا باختلاف الأقسام العلمية في الكلية الواحدة، وتعتمد لجنة الشؤون العلمية بكل كلية شروط التعيين والمهام الوظيفية للوظائف المساندة المختلفة المعنية بالكلية.الأطر العامة للمهام الوظيفية للوظائف المساندة بالأقسام العلمية في الكلية• أولا: مدرس مختبر / عضو هيئة التدريب / مدرس عملي / مدرس تربية عملية المهام الوظيفية:1- يلتزم جميع اعضاء الوظائف المساندة بالتواجد أثناء ساعات العمل.2- يقوم جميع أعضاء الوظائف المساندة وتحت اشراف استاذ المقرر بشرح الجوانب العملية والمساعدة على تعليم واكساب الطلاب المهارات الأساسية المناسبة والرد على استفساراتهم حول الدروس العملية.3- يعد ويجهز المختبر لتنفيذ الدروس العلمية وفقا لخطة محددة ومبرمجة تتناسب ومتطلبات تنفيذ الجانب العملي للمقررات الدراسية ويقوم استاذ المقرر باعداد الخطة والاشراف على تنفيذها.4- يوفر العينات اللازمة لتنفيذ الدروس العملية للمقرر الدراسي، سواء من المخازن أو عن طريق الشراء المباشر، وذلك بالتعاون مع محضر المختبر.5- يحافظ على عهدة المختبر، حيث يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل الأجهزة والادوات والعينات المعارة له أثناء استخدامها في المختبر.6- تشغيل الأجهزة الموجودة في المختبر واعدادها للدروس العملية.7- يجري حصرا دوريا للاجهزة والادوات والمواد والعينات واعداد قوائم بغير المتوافر تمهيدا لتوفيره، وذلك بالتعاون مع محضر المختبر حسب الخطط الدراسية المعتمدة من قبل مجلس القسم العلمي.8- يساهم في المحافظة على نظافة وسلامة المختبر ومحتوياته.9- يتابع المراسلات المتعلقة بالأنشطة المصاحبةللدروس العملية.10- يستلم الأدوات والأجهزة والمواد والعينات طبقا للنظم المعمول بها ومتابعة فحصها ومطابقة مواصفاتها وذلك بالتعاون مع لجنة الميزانية واستاذ القسم المختص.11- يشارك في أعمال الملاحظة في الامتحانات الفصلية وامتحانات نهاية الفصل الدراسي العملية والنظرية.12- يقوم بما يكلف من أعمال من قبل رئيس القسم بما يتفق مع طبيعة العمل.ثانيا: محضر المختبر / فني مختبرالمهام الوظيفية:1- يلتزم محضر المختبر/ فني مختبر بالتواجد أثناء الدروس العملية وخارجها بما تتطلبه مصلحة العمل.2- يقوم محضر المختبر/ فني مختبر بتوفر العينات والادوات والتجهيزات لتنفيذ الدروس العملية سواء من المخازن او عم طريق الشراء المباشر وذلك بالتعاون مع مدرس المختبر.3- يعتبر محضر المختبر فني مختبر مسؤولا عن عهدة المختبر من ادوات وتجهيزات واجهزة.4- يحضر العينات والمحاليل وتجهيزات التجارب اللازمة لتنفيذ الدروس العملية.5- يجري حصرا دوريا للاجهزة والادوات والكيماويات والعينات واعداد قوائم غير المتوافر تمهيدا لتوفيره، وذلك بالتعاون مع مدرس المختبر.6- يحفظ كتالوجات الاجهزة والادوات والكيماويات وغيرها للاستعانة بها كلما دعت الحاجة.7- يحافظ على أمن وسلامة المختبر ونظافته ومتابعة وصيانة أجهزة الامن والسلامة مع الجهات المختصة والتدريب على استخدامها عند اللزوم بالتعاون مع مدرس المختبر.8- يشارك في مراقبة الامتحانات الفصلية وامتحانات نهاية الفصل الدراسي العملية والنظرية.9- يقوم بما يكلف من اعمال من قبل رئيس القسم بما يتفق مع طبيعة العمل.لجان القسم العلمياكدت اللائحة ان لجان القسم العلمي هي عبارة عن مجموعة من اعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي يتم تشكيلها لانجاز مهام محددة وفقا لنظام العمل بالاقسام العلمية مشيرة إلى انه تشكل لجان القسم العلمي في اول اجتماع لمجلس القسم العلمي في بداية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، ويتم ذلك من خلال تعبئة استمارة تعد لهذا الغرض مسبقا، ويحدد فيها عضو هيئة التدريس اللجان التي يرغب المشاركة فيها مرتبة حسب الأولوية.كما يقوم رئيس القسم العلمي بتفريغ رغبات أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اللجان تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس القسم العلمي، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص من خلال عملية التدوير في حالة زيادة الرغبات عن العدد المحدد، وأن مدة عمل اللجان عام دراسي واحد، موضحة ان عدد اعضاء اي لجنة لا يزيد عن سبعة اعضاء ولا يقل عن ثلاثة اعضاء وإذا زاد عدد المتقدمين عن سبعة أعضاء فتعطى الاولوية حسب الترتيب 1ـ الأعلى مسمى اكاديمي و2ـ للاقدمية في تاريخ التعيين بالقسم العلمي 3ـ للذي يشارك من قبل اي لجنة، كما لا يجوز لاعضاء اللجان في القسم العلمي الجمع بين عضوية اكثر من ثلاث لجان ولا يجوز الجمع بين رئاسة اكثر من لجنة، ويستثنى من ذلك رئيس القسم العلمي ونائبه.بالاضافة إلى انه يجوز لرئيس أو مجلس القسم العلمي عند الحاجة تشكيل لجان مؤقتة غير المنصوص عليها في هذا النظام حسب ما تقتضيه حاجة العمل والاستعانة باعضاء هيئة التدريس من الاقسام الاخرى في الكلية في حالة عدم توافر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس ويقوم عميد الكلية باختيارهم بتنسيق مع رئيس القسم.وبينت اللائحة آلية عمل اللجان في القسم العلمي بأن تنتخب كل لجنة من اللجان رئيسا ومقررا من بين اعضائها في اول اجتماع لها خلال اسبوعين من تشكيلها، وتعقد اللجان اجتماعات دورية لانجاز الاعمال الموكلة لها، وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني تقره اللجنة ويعتمده رئيس مجلس القسم العلمي.وتعقد اجتماعات اللجان بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلث اعضائه اذا دعت الحاجة لذلك.وتعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء (النصف + واحد).كما تحسم القرارات بالتصويت، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة وفي حالة عدم وجود رئيس القسم او نائبه، يرأس اللجنة اعلى عضو هيئة تدريس في المسمى الاكاديمي وفي حالة التساوي يرأس اللجنة الاقدم في الحصول على الدرجة العلمية وتدرس اللجان الدائمة الموضوعات الواقعة ضمن اختصاصها، اما اللجان المؤقتة فتختص بدراسة الموضوعات المحددة في قرار تشكيلها وتستمر اللجان في اعمالها في بداية العام الدراسي التالي لحين تشكيل لجان جديدة، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا عند الحاجة، ولا يحق له التصويت على قراراتها.وترسل نسخة من محضر كل اجتماع الى رئيس القسم العلمي خلال اسبوع من عقد الاجتماع.اضافة الى عدم مشاركة عضو اللجنة في حال عرض ومناقشة موضوع يخصه او يخص احد افراد اسرته حتى الدرجة الثانية.كما تقدم اللجان نتائج اعمالها لرئيس مجلس القسم العلمي حال انجازها وتقدم في نهاية كل عام دراسي تقريرا شاملا عن انجازاتها يعرض على مجلس القسم العلمي."اختصاصات لجان القسم العلمي"واشارت اللائحة ان مهمة لجنة البرامج والمناهج الدراسية والمعادلات هي:دراسة واقتراح خطط تطوير المقررات والبرامج الدراسية التي يقدمها القسم العلمي.آلية عمل مجلس القسم العلميوأوضحت اللائحة أن آلية عمل مجلس القسم العلمي هي أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل في كل فصل دراسي ويرفع محضر الاجتماع إلى عميد الكلية خلال أسبوع من تاريخ انعقاده، وينتخب المجلس في أول اجتماع مقررا له في بداية كل عام دراسي، وتعقد اجتماعات المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه اذا دعت الحاجة لذلك ويتم الأخذ بقراراته عند حضور أغلبية أعضائه (نصف اعضائه +1). وفي حالة غياب رئيس القسم العلمي ونائبه، يرأس الاجتماع عضو هيئة تدريس الأعلى في الدرجة العلمية وفي حال التساوي يكون الأقدم في الدرجة العلمية، لافتاً إلى أن المجلس يشكل في أول اجتماع له في بداية كل عام دراسي من بين اعضائه اللجان الدائمة كما له ان يشكل في اي اجتماع لجانا مؤقتة يحيل اليها موضوعات تحتاج الى الدراسة تمهيدا لعرضها على المجلس لاقرارها واعتمادها من عميد الكلية، كما تصدر قرارات العلمي بالاغلبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، وللمجلس ان يستعين بمن يرى من غير اعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي للاستئناس برأيهم في اي من شؤون القسم العلمي.اختصاصات رئيس مجلس القسمرئاسة مجلس القسم العلمي، ويعتمد توزيع المقررات الدراسية على اعضاء هيئة التدريس والفئات التدريسية المساعدة بالقسم العلمي، ويعرض الخطة الفصلية للمقررات الدراسية على مجلس القسم العلمي ويعرض خطط وبرامج تطوير المقررات الدراسية على مجلس القسم العلمي ويعرض اعمال اللجان على مجلس القسم العملي ومن ضمنها (اللجان الدائمة والمؤقتة). ويعرض سياسات وقرارات مجلس الكلية ولجنة الشؤون العلمية بالكلية على مجلس القسم العلمي ومتابعة تنفيذها.ويشرف على العاملين في القسم العلمي ومتابعة اعمالهم، بمن فيهم اعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريون.ويتابع أداء أعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين وفق النظم المعمول بها ويرفع ترشيح رواد الجمعيات العلمية الى عميد الكلية ويشرف على اعداد مشروع ميزانية القسم العلمي ومتابعة تنفيذها وينسق مع جهات العمل الاخرى بالكلية في الامور التي تهم القسم العلمي، ويعد التقرير السنوي عن شؤون القسم الاكاديمية والادارية والفنية والذي ينبثق من خطة العمل الخاصة بالقسم العلمي وفق البنود المحددة فيهما ورفعه الى مجلس القسم العلمي لإعتماده.ويقوم بما يعهد إليه من أعمال أخرى من قبل عميد الكلية.إضافة إلى إعتماد النتائج النهائية للمقررات الدراسية قبل تسليمها إلى مكتب التسجيل.شروط ومعايير الانتداب والإعارةأكدت اللائحة أنه يراعى عند الانتداب والإعارة إلى خارج القسم العلمي تطبيق اللوائح والنظم التي تنظم عملية الانتداب والإعارة بأنواعها، وذلك في توجيه طلب الإنتداب أو الإعارة إلى رئيس القسم العلمي ثم يعرض الرئيس الطلب على أعضاء هيئة التدريس في القسم العلمي وعلى من تنطبق عليه الشروط والصفات المطلوبة في طلب الانتداب أو الإعارة إلى خارج القسم العلمي التقدم إلى لجنة الانتداب والإعارة موضحة أن الاختيار من بين المرشحين حسب الضوابط والمعايير: وهيأن يكون كويتي الجنسية "في حالة الإعارة"، ومراعاة مجال التخصص، وانطباق الشروط والصفات المطلوبة في طلب الندب أو الإعارة أن وجدت، مشيرة إلى أنه في حالة توافر الشروط المطلوبة في أكثر من مرشح يقدم صاحب الخبرة، ثم يطبق مبدأ التدوير في عملية الإختيار، وألا يكون منتدباًأو معاراً لجهة أخرى خلال الفترة المطلوبة، ومستوفي نصابه الدراسي وعضوية اللجان.