متابعة وتفتيش مستمران لوزارة الشؤون على الشركات الخاصة، للتأكد من تنفيذها مواد قانون العمل الجديد، لاسيما ما يتعلق بعدد ساعات العمل والإجازات والرواتب.

Ad

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي في مطلع فبراير المقبل من عام 2011، مشيراً إلى أن الهيئة ستكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وستخضع لإشراف مباشر من قِبَل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة"، أن الهيئة ستتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، لاسيما استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال، على أن يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية المشكلة من قِبَل وزير الشؤون د. محمد العفاسي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة جمال الدوسري، لدراسة من 26 إلى 30 قراراً وزارياً وتعديلها بما يتماشى مع قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي، بصدد اعتماد 6 قرارات جديدة جميعها يصب في مصلحة العمالة الوافدة.

وذكر المصدر أن جميع القوانين الموجودة حالياً في قطاع العمل سارية ما لم تتعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، لاسيما أن القانون الجديد أصبح نافذاً وملزماً، وعلى الجميع تنفيذه منذ نشره في الجريدة الرسمية"، مبيناً أن الوزارة لا تألو جهداً وتعمل على قدم وساق لإنجاز القرارات المذكورة أنفاً، كونها ستساهم بصورة فاعلة في تفعيل قانون العمل الجديد.

متابعة

وأكد المصدر أن وزارة الشؤون لم تكتفِ بإصدار قانون العمل الجديد فحسب، بل تقوم بالمتابعة والتفتيش على الشركات للتأكد من تنفيذ مواده وتفعيلها، سواء في ما يخص عدد ساعات العمل أو الإجازات والرواتب خلال إدارتي التفتيش وعلاقات العمل، مشدداً على المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة إدارة علاقات العمل في حال إخلال صاحب العمل بتنفيذ مواد القانون الجديد.

وكانت اللجنة القانونية المشكلة من قِبَل وزير الشؤون د. محمد العفاسي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة جمال الدوسري لدراسة من 26 إلى 30 قراراً وزارياً وتعديلها بما يتماشى مع قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي، أصدرت 8 قرارات لتفعيل العمل بالقانون، وهي حظر تشغيل النساء ليلاً وتحديد الحد الأدنى للأجور، وشروط وضوابط تشغيل الأحداث، وحظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة، والتحقيق في بلاغات التغيب، وحفظ قواعد السلامة والصحة للعمال، وتأمين السكن المناسب وتنظيم تصاريح العمل، لاسيما أن القانون أمهل الوزير المختص مدة أقصاها 6 أشهر للانتهاء من تعديل هذه القرارت المذكورة آنفاً من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.