طالبت وزارة الموصلات مواطناً بسداد فاتورتين مستحقتين، أولاها لخدمة قدمت منذ 21-9-1986 حتى 3-6-1990 بقيمة 850 فلساً، والأخرى منذ 6-6-1990 حتى 26-5-1993 بقيمة 111.700 ديناراً بإجمالي بلغ 112.550 ديناراً، وذلك إثر تقدمه لتجديد تأمين قارب، معطِّلةً معاملته حتى سداده للفاتورتين اللتين ذيلتا برقمي هاتف سجلا باسمه قبل الاحتلال العراقي.

Ad

يؤكد المواطن لـ"الجريدة" أن وزارة الموصلات لم يسبق لها أن طالبته بالمبالغ المستحقة في الفترة التي تسبق الغزو أو حتى في الفترة التي لحقتها، والمكتوبة في الفاتورتين حتى

26-5-1993، موضحاً أن معاملته ليست هي الوحيدة التي تم إيقافها خلال هذا الأسبوع للسبب ذاته حسب ما ذكر له أحد المسؤولين، مبيناً أنه تقدم بشكوى إلى الوزارة ذاتها لعدم منطقية إيقاف المعاملة الأساسية والمطالبة على حد سواء بالنظر في موضوع الفواتير المستحقة.

 علما أن الوزارة لم تخطر المواطنين والمواطنات بفواتيرهم المستحقة عليهم رسمياً، سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الإخطار الشخصي على عنوان المنزل منذ أكثر من 24 عاماً، خصوصاً أن الجهة الإدارية والقانونية المطالبة برصد المبالغ المستحقة هي المسؤول الأول والأخير عن مثل هذه القرارات.

وتعتبر الفواتير المستحقة على المواطنين ديناً مدنياً يسقط بالتقادم، وذلك بحسب القانون المدني لسنة 1980، إذ تعد فترة التقادم في مثل هذه الحالات 10 سنوات، ما يؤكد عدم التزام المواصلات التوصياتِ الواردة من قِبَل جهاز متابعة الأداء الحكومي، والتي جاءت بناء على تقرير المخالفات المالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2007-2008، فالوزارة تجاهلت المطالبة بحقها منذ 1993 كما تجاهلت القانون بسقوط الدين بالمدني بالتقادم وخالفت القوانين والدستور مخالفة صريحة، ولكن هل تناست المرسوم الأميري لإسقاط الديون والقروض الاستهلاكية والمدنية على المواطنين بعد الاحتلال العراقي على الكويت في عام 1991؟!

وهل استفاد المواطن من خدمات الرفاهية التي تقدمها الوزارة منذ 2/8/1990 حتى 26/2/1991؟، حيث يتساءل المواطن هل فترة الاحتلال تدخل في نطاق الفاتورة أم لا؟ علماً بأن الخدمة لم تكن موجودة أثناء الغزو، إلا إن كان مسؤولو الوزارة قد قاموا بتوفيرها رغم أنف النظام العراقي البائد!

الجدير ذكره، أن مصدراً في إدارة الفتوى والتشريع أكد لـ"الجريدة" أنه ليس من حق الدولة مطالبة المواطنين بالفواتير التي تجاوزت مدتها خمس سنوات بسبب تقادم الاستحقاق، وذلك وفقاً للقانون 21 بند 5، الذي يشير إلى أنه ليس من حق الدولة مطالبة موظفيها بالمبالغ المستحقة عليهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها للسبب ذاته.