أكد مدير إدارة الإفتاء في "الأوقاف" أنه لا بأس بذبح الأضحية في الخارج إذا دعت الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة، وتعد أضحية شرعاً، خصوصاً إذا كان المنتفعون من الأضاحي في حالة مجاعة.
ذكر مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تركي المطيري أن ثمة فتاوى صدرت عن لجان الإفتاء بخصوص أحكام الأضحية.وقال المطيري انه جاء في الفتاوى لصحة الأضحية أن يكون الحيوان المضحّى به سليماً من العيوب الفاحشة، التي من شأنها أن تنقص اللحم أو الشحم، مثل العرجاء والعوراء، موضحاً أن "العيوب القليلة مثل مشقوقة الأذن والحولاء، أو التي تزيد في اللحم والشحم ولا تنقص منها مثل الخصاء لا تمنع من صحة التضحية".وأكد المطيري في تصريح صحافي أن "جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الشاة من الضأن إذا بلغ سنها ستة أشهر وطعنت في الشهر السابع جاز جعلها أضحية، بشرط أن يكون حجمها يقارب حجم الكبيرة التي بلغت سنة فأكثر، وإذا ذبحت الأضحية في موعدها الشرعي، ويبدأ من صلاة العيد حتى غياب الشمس من اليوم الثالث من أيام الأضحى وهو الثاني من أيام التشريق، فقد أجزأت عن صاحبها، والمعتبر في ذلك هو مكان الذبح وليس مكان صاحب الأضحية"، مبينا أن "من ذبح قبل صلاة العيد فلا تجزئ عنه هذه الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، لا من النسك في شيء)"، لافتاً إلى أنه "من الأولى أن تذبح الأضحية في البلد الذي فيه المضحي، لأن في ذبحها بالبلد تحصيل سننها ومنها ذبح الإنسان أضحيته بيده أو حضوره ذبحها، وأكله هو وأهله منها، وإهداؤه للجار والصديق والضيف، بالإضافة إلى التصدق منها".وتابع أن "هذه السنن لا تحصل إذا ذبحت في الخارج، أما إذا دعت الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة فلا بأس بذبحها في الخارج وتعد أضحية شرعاً، خاصة إذا كان المنتفعون من الأضاحي في حالة مجاعة وتعرض لأخطار شديدة"، موضحا أنه "إذا أوصى المتوفى بالتضحية له وكان له مال تخرج الأضحية من ثلثه وجب التضحية له، فإذا لم يوص وأراد أحد أقاربه أن يضحي له تبرعاً جاز".
محليات
«الإفتاء»: لا بأس بذبح الأضحية في الخارج إذا دعت الحاجة
12-11-2010