دعوى رفع الحجز توقف إجراءات البيع وقرارات التنفيذ صادفت صحيح القانون
«الاستئناف المستعجل» ترسي مبدأ مهماً برئاسة العثمان
في حكم يعد الأول من نوعه في قضايا التنفيذ أكدت دائرة الاستئناف المستعجل عدم جواز الاستمرار في إجراءات البيع في ظل وجود دعوى رفع الحجز المنصوص عليها في المادة 232 من قانون المرافعات.
في مبدأ أرسته دائرة الاستئناف المستعجل الثانية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار خالد العثمان وعضوية القاضيين محمد مكي وأيمن شاش، أكدت المحكمة سلامة الاجراءات التي اتخذتها الادارة العامة للتنفيذ بوقف اجراءات بيع أسهم احدى الشركات الى حين الفصل في دعوى رفع الحجز المقامة منها.ولفتت المحكمة في حكمها الذي يعد مهما على صعيد قضايا التنفيذ الى ان الاسهم المحجوزة تمهيدا لبيعها هي اسهم اسمية وبالتالي تطبق عليها الاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير عملا بالفقرة الثانية من المادة 261 من قانون المرافعات.وتعود وقائع القضية الى قيام احد دائني الشركة بتقديم اقرار المديونية لادارة التنفيذ وطالب بالحجز على الاسهم الخاصة بها والمسجلة في احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وبعد تحديد جلسة لبيع الأسهم تقدمت الشركة بدعوى رفع الحجز استنادا لنص المادة 232 من قانون المرافعات، وطالبت مدير ادارة التنفيذ بوقف اجراءات البيع الى حين الفصل في دعوى رفع الحجز بحكم نهائي، حسبما تنص على ذلك المادة 232 من قانون المرافعات، وبعد استجابة مدير ادارة التنفيذ لطلب الشركة بوقف اجراءات البيع الى حين الفصل في دعوى رفع الحجز قام الدائن برفع دعوى استشكال ايجابي طالبا السير في الاجراءات وتحديد موعد جديد للبيع فانتهت محكمة اول درجة الى الاستجابة الى طلبه، وانتهت الى الاستمرار في التنفيذ في اقرار الدين، معتبرة في حكمها ان مجرد ايداع دعوى رفع الحجز ليس سببا جديا للوقف وقررت استمرار التنفيذ في اقرار الدين، لكن الشركة طعنت على الحكم أمام دائرة الاستئناف المستعجل برئاسة المستشار خالد العثمان وانتهت الى الغاء حكم محكمة اول درجة إلزام الدائن رافع الاستشكال الايجابي المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.«مدير التنفيذ»وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان ذلك وكان المستأنف ضده الاول قد اقام اشكاله المستأنف حكمه بطلب الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ اقرار الدين المشار اليه بالصحيفة والاستمرار في بيع الاسهم المحجوزة نفاذا لهذا الاقرار استنادا الى ان الامر الصادر من المستأنف ضده الثاني بصفته مدير التنفيذ بوقف اجراءات بيع الاسهم سالفة البيان حتى يفصل في الدعوى المقامة من المستأنف بطلب رفع الحجز – قد جاء مخالفة للقانون فان المنازعة وبهذه المثابة تعد منازعة تنفيذ وقتية بطلب الاستمرار في تنفيذ المستعجلة بصفة مؤقتة ويقدر جديتها وصولا للقضاء في الاجراء الوقتي المعروض عليه سواء بالاستمرار في التنفيذ او رفضه الامر الذي يضحى معه الدفع سالف البيان على غير اساس جدير بالرفض.«رفع الحجز»واضافت المحكمة في حيثيات حكمها الذي يعد الاول من نوعه نهائيا ويمثل مبدا مهما انه من المقرر على ما نصت عليه المادة 232 من قانون المرافعات انه "يجوز للمحجوز عليه ان يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه أو ادارة التنفيذ برفع هذه الدعوى الا اذا ابلغت اليهما ويترتب على هذا الابلاغ منعهما من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى..".ولفتت المحكمة الى ان ما جاء في المذكرة الايضاحية في معرض تعليقها على المادة سالفة الذكر ان المشروع رأى ان يورد في الفصل الخامس بحجز ما للمدين لدى الغير نصا يعالج دعوى اخرى غير وقتية وهي دعوى رفع الحجز (المادة 232 من المشروع)، وترفع من المحجوز عليه ضد الحاجز امام المحكمة الموضوعية المختصة (وفقا لقيمة الدين المحجوز من اجله) وذلك بغية التخلص من الحجز واثاره وتمكينه من ان يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز... والاصل الا يختصم المحجوز لديه او ادارة التنفيذ في هذه الدعوى وانما يبلغ كل منهما برفعها حتى يمتنع عن الوفاء للحاجز قبل الفصل فيها، ومن هنا لا يحتج عليهما برفع هذه الدعوى الا اذا ابلغت اليهما ويترتب على هذا الابلاغ منعهما من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى. «الأسهم الاسمية»وقالت المحكمة في حكمها: "لما انه من المقرر على ما نصت عليه المادة 261 من ذات القانون على انه "تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير بالاوضاع المقررة لحجز المنقول ويكون حجز الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالاوضاع المقررة لحجزها للمدين لدى الغير...".«التظهير»وبينت المحكمة والاسهم لحاملها هي الاسهم التي لا يذكر فيها اسم المساهم ويتم تداولها بالتسليم المادي من المتنازل الى المتنازل اليه ويعتبر حاملها هو مالكها في نظر الشركة والاسهم الاذنية هي الاسهم التي تكون لامر او اذن صاحبها وترد عبارة الامر او الاذن مقرونة باسم صاحب السهم ويتم تداولها بالتظهير اما الاسهم الاسمية فهي الاسهم التي تحمل اسم صاحبها وتثبت ملكيتها له بقيد اسمه في سجل يتعين على الشركة امساكه ويتم التنازل عن ملكية السهم الاسمي بطريق القيد في سجل الشركة.«إقرار»ولفتت المحكمة الى انه لما كان ما تقدم، وكان البادي من ظاهر الاوراق والمستندات ان المستأنف ضده الاول قد اوقع حجزا على الاسهم والسندات والاموال المملوكة للشركة المستأنفة والمقيدة باسمها لدى الشركة الكويتية للمقاصة بسوق الكويت للاوراق المالية نفاذا للاقرار المستشكل في تنفيذه ومن ثم يكون الحجز وبهذه المثابة – وسحب الظاهر – قد توقع على الاسهم الاسمية والسندات والاموال المقيدة باسم الشركة المستأنفة لدى الشركة الكويتية للمقاصة بسوق الكويت للاوراق المالية، مما يطبق بشأنه الاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير عملا بالفقرة الثانية من المادة 261 من قانون المرافعات سالفة البيان".صادف القانونوختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة اذا كان ذلك وكانت الشركة المستأنفة قد اقامت دعوى رفع الحجز ضد المستأنف ضده الاول واخرين، ومن بينهم الشركة الكويتية للمقاصة المحجوز لديها ومدير ادارة التنفيذ بطلب الحكم برفع سالف البيان وقد ابلغ الاخير بصحيفة الدعوة المذكورة مما يترتب على هذا الابلاغ منعهما من الوفاء للحاجز المستأنف ضده الا بعد الفصل في الدعوى سالفة البيان، الامر الذي يضحى معه الامر الصادر من مدير ادارة التنفيذ بصفته بوقف اجراءات بيع الاسهم لحين الفصل في دعوى رفع الحجز قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون بالتالي الاشكال المستأنف حكمه بطلب الاستمرار في تنفيذ الاقرار للمستشكل فيه في خصوص الاستمرار في بيع الاسهم المحجوزة على غير سند جدير بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين الغاؤه والقضاء بما تقدم، وعن مصاريف درجتي التقاضي شاملة مقابل اتعاب المحاماة فيلزم بها المستأنف ضده الاول بحسبانه خاسر الاستئناف عملا بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.