«الشؤون» لمخالفي الإقامة: تعديل الأوضاع بصورة قانونية أو المغادرة النهائية

نشر في 30-12-2010 | 00:01
آخر تحديث 30-12-2010 | 00:01
أكدت سعيها إلى القضاء على السلبيات التي يعانيها العمال
توصلت اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي إلى ضوابط للقضاء على السلبيات التي تواجه العمالة، تمثلت في وضع آلية عمل تمنح بموجبها مهلة لمخالفي الإقامة للمغادرة النهائية أو تعديل أوضاعهم بصورة قانونية.

ثمّن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة محمد الكندري الجهد المبذول والتعاون المثمر القائم بين الجهات كافة المعنية وذات الصلة بملف تعديل اوضاع العمالة الوافدة في القطاع الاهلي والمتمثلة في وزارات الداخلية والشؤون والبلدية والتجارة وغرفة التجارة والصناعة.

وأشاد الكندري خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة في القطاع الاهلى الذي عقد صباح امس بالاقتراحات المقدمة من قبل اللجان التي قامت بدراسة وبحث سبل وآليات تلافي السلبيات والمشكلات التي قد تواجه العمالة، لا سيما ما توصلت اليه من ضوابط مقترحة من اللجنة الفرعية، تمثلت في وضع آلية عمل يمنح بموجبها مهلة لمخالفي الاقامة، لمغادرة البلاد نهائياً او تعديل اوضاعهم بصورة قانونية. وقال الكندري: "اتفق اعضاء اللجنة على تلك الضوابط المذكورة آنفاً من حيث المبدأ، وسوف تقوم الجهات المعنية وذات الصلة بتشكيل لجنة لصياغة تلك الضوابط المقترحة، وفق الملاحظات التي ابداها اعضاء اللجنة العليا، من ثم سيتم عرضها على اللجنة الدائمة بصيغتها النهائية لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي بشأنها"، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الفرعية والمقترحات المقدمة منها، متمنياً ان تحقق تلك التوصيات والمقترحات الأمل المنشود وانهاء ملف اوضاع العمالة المخالفة بالشكل الذي يحقق الاستقرار والطمأنينة للاطراف كافة، فضلاً عن القضاء على السلبيات التي يعانيها العمال.

من جهة أخرى، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاشغال العامة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة د. فاضل صفر امس قراراً وزارياً يقضي بتمديد عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، سنتين اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على ان يلتزم المجلس المعين بالاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة، ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء المدة المذكورة آنفاً، ويستمر المجلس المعين في تسيير امور الجمعية حتى انتخاب مجلس ادارة جديد، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جهة الاختصاص تنفيذه كما جاء كل في ما يخصه.

 كما أصدر صفر قرارين وزاريين يقضيان بتجديد مدة عمل كل من المدير المعين لجمعية الصليبية التعاونية، والمدير المعين للجمعية التعاونية للثروة الحيوانية، سنتين اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على ان يلتزما بالاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة، ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال ثلاثة اشهر من انتهاء المدة المذكورة آنفاً، ويستمر المديران المعينان في تسيير امور جمعياتهما حتى انتخاب مجلس الادارة الجديد، وأصدر صفر قراراً يقضي بتعديل اسم جمعية الرابطة الوطنية لاختلافات التعلم، الى اسم الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم.

back to top