مطلع فبراير المقبل سيلغى نظام الكفيل تزامناً مع إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي.

Ad

أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور أن الغاء نظام الكفيل سيكون مطلع شهر فبراير المقبل تزامناً مع انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن تصور نهائي من جانب الوزارة بشأن آليات وبدائل إلغاء نظام الكفيل، ولكنها ستكون جاهزة مع إنشاء هيئة العمل.

هيكل «هيئة العمل»

ونفى المنصور في تصريح صحافي أمس ما أشيع أخيراً بشأن طلب الوزارة تأجيل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة مدة ستة أشهر إضافية عن المهلة التي نص عليها القانون، والمحددة بسنة من تاريخ صدوره، مشيراً إلى أن هيئة العمل سترى النور في الموعد المحدد لها في 20 فبراير من العام 2011، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على الالتزام بمواد ونصوص قانون العمل الجديد، وتنفيذ بنوده كاملة.

وقال المنصور:"استكملنا اجراءات مشروع قانون انشاء هيئة العمل، وجار الان مخاطبة مجلس الوزراء لعرض مشروع القانون عليه، الذي بدوره سيحيله إلى ادارة الفتوى والتشريع لأخذ رأيها القانوني فيه، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الامة لمناقشته والموافقة عليه، ومن ثم رفعه إلى سمو امير البلاد للتصديق عليه واصداره"، مشيراً إلى أن استكمال الهيكل التنظيمي لهيئة العمل سيأتي تباعاً عقب إصدار قانون انشائها، معتبراً أن الانتهاء من الهيكل قبل الهيئة لن يمثل عقبة أمام انشائها، لا سيما أنه في استطاعتها العمل على ضوء الهيكل الحالي لحين الانتهاء من وضع هيكلها الجديد، مبيناً أن مجلس ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن وضع الهيكل.

5 سنوات

وأكد المنصور استمرار الوزارة في نهجها اغلاق باب تصاريح العمل، كاشفاً عن توصية رفعها مجلس الأمة تشدد على ضرورة اغلاق باب تصاريح العمل مدة 5 سنوات، لتقنين أعداد العمالة الوافدة وقصرها على انشطة معينة حسب الحاجة الفعلية، لا سيما قصرها على الانشطة الهامة والمشاريع التنموية والمهن الجامعية فقط، للمحافظة على التركيبة السكانية في البلاد.

وأوضح المنصور أن هيئة العمل ستكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يشرف عليها وزير الشؤون، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، لا سيما استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، على أن يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في تمكين العمال من حقوقهم المادية والمعنوية باعتبارهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية.

وذكر المنصور أن "القانون أجاز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار اذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة، في حين أنه لا يجوز استثناء بعض اصحاب الاعمال من هذا الايقاف دون غيرهم خلال هذه المدة، ويعتبر باطلاً وكأنه لم يكن كل تصرف يجري على خلاف ذلك"، مشيراً إلى أنه حظر عليها أو الجهات المختصة أن تمارس أي تمييز او تفضيل في المعاملة بين أصحاب الأعمال في منح أذونات العمل او التحويل تحت أي ذريعة أو مبرر.