شكوى للنائب العام ضد مدير «القصَّر» لامتناعه عن التنفيذ

نشر في 25-08-2010 | 00:01
آخر تحديث 25-08-2010 | 00:01
تقدم رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر بسام البالول يوم الأحد الماضي 22/8/2010  الى النائب العام بشكوى ضد مدير عام الهيئة للتحقيق معه وإحالته الى المحاكمة الجزائية، وذلك بعد امتناعه عن تنفيذ الأمر الصادر من المحكمة بجلسة 14/7/2010 بالدعوى المرفوعة من البالول بعد فصله عن العمل، والذي قضى بإلزام الهيئة صرف راتب البالول لحين الفصل بالدعوى.

وتؤكد النقابة ان مدير إدارة التنفيذ قام بمخاطبة مدير عام الهيئة بإلزامه بتنفيذ الأمر الصادر بصرف الراتب، الذي امتنع مدير عام الهيئة من تنفيذ هذا الأمر عمدا، مبينا ان تقدم البالول بالشكوى الى النائب العام جاء تطبيقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء الكويتي، التي خالفها المدير العام حيث  تنص: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذ بادر الموظف بتنفيذ الحكم".

back to top