لئن كان الأمير يمارس سلطاته بواسطة وزرائه إعمالا للمادة 55 من الدستور، سواء كان ضمن صلاحياته التي يتولاها، في إطار السلطة التنفيذية، أو في إطار السلطة التشريعية، أو حتى في إطار السلطة القضائية، فإنه يجب التنبيه إلى أن ما يمارسه صاحب السمو من سلطة التصديق على القوانين أو طلب إعادة النظر فيها إنما يمارسها بوصفه شريكا أصيلا في السلطة التشريعية، وفقا لنصوص الدستور التالية:

Ad

● السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور (المادة 51 من الدستور).

● لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير (المادة 79 من الدستور). أي أن الأمير شريك أصيل في السلطة التشريعية...

● ويُعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة  للإصدار دون أن يطلب الأمير إعادة نظره (مادة 65 من الدستور).

● ويكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب (مادة 66 من الدستور).

قيود على رد مشروع قانون

وقد قيّد الدستور طلب إعادة نظر مشروع قانون بقيدين، أولهما زمني، وثانيهما شكلي، على النحو التالي:

- القيد الزمني: أن يطلب إعادة النظر في مشروع القانون، خلال المدة التي حددها الدستور للتصديق على مشروع القانون وإصداره، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ رفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الأمير بعد إقراره.

- القيد الشكلي: أن يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون مسبباً، لتكون أسباب الرد تحت سمع وبصر أعضاء مجلس الأمة، في المرسوم الصادر بطلب إعادة النظر.

تسبيب مرسوم الرد

والحكمة من تسبيب مرسوم الرد لا تخفى على أحد، وهي أن يعاد فتح باب المناقشة من جديد حول مشروع القانون، في ضوء الأسباب الواردة في مرسوم الرد.

وإتاحة الحوار والمناقشة حول مشروع قانون رده رئيس الدولة، هو إثراء للعمل البرلماني ولأداء مجلس الأمة، وصولا إلى الحقيقة وتحقيقاً لمصلحة عامة هي أولى بالاعتبار من تصويت لا تجري قبله مناقشة لبيان وجه الصواب أو الخطأ في هذا المشروع أو في أوجه الاعتراض عليه. وتعتبر هذه المناقشات، وما سترد فيها من حقائق وبيانات ومعلومات أسباباً لقناعة المجلس بأوجه اعتراض رئيس الدولة على مشروع القانون الذي تم رده، إذا لم تتحقق الأغلبية المتطلبة لإقراره، أو تم رفضه، ليكون الرأي العام والمواطن الكويتي على بينة من أسباب رفض مشروع القانون.

كما تعتبر هذه المناقشات أسباباً لإصرار المجلس على القناعة بمشروع القانون، بالرغم من اعتراض صاحب السمو الأمير عليه، وأسباباً تفسر عدم قناعة المجلس بأوجه هذا الاعتراض، إذا حصل المشروع على الأغلبية اللازمة لإقراره.

وهذه الأسباب أو تلك كما هي حق للرأي العام وللمواطن الكويتي، هي كذلك حق لرئيس الدولة بوصفه الشريك الأصيل للسلطة التشريعية.

التزام مراسيم الرد بأحكام الدستور وما يجري عليه العمل في كل مرسوم يصدر برد مشروع قانون أقره المجلس، هو التزام دائم بتطبيق أحكام المادتين (65) و(66) من الدستور، حيث تصدر مراسيم الرد مسببة، بطلب إعادة النظر في مشروعات القوانين التي يردها صاحب السمو الأمير، وفي الميعاد الذي حدده الدستور لهذا الطلب. وهو ما جرى في المرسوم الصادر في 17/4/2011 برد مشروع قانون صرف دعم الخمسين ديناراً بطلب إعادة النظر فيه، وهو المشروع الذي كان المجلس قد أقره في 22/3/2011، الذي تم رده بالمرسوم (139) لسنة 2011، والذي عاد المجلس وصوّت عليه بجلسة 10/5/2011، والذي لايزال يجري البحث حول الأثر الرجعي الذي تضمنه هذا القانون، حتى بعد أن صدق عليه وأصدره نائب الأمير أخيراً في غياب صاحب السمو.

وهو ما يطرح سؤالاً مهماً، حول الإجراءات التي اتبعت في التصويت على مشروع القانون سالف الذكر، وهو ما سنتناوله في مقال قادم بإذن الله.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة