وزير مرتكب لا يحاكم… شكراً للمشرع الكويتي

نشر في 03-07-2011 | 00:01
آخر تحديث 03-07-2011 | 00:01
في 30 يونيو 2008 قررت محكمة الوزراء برئاسة المستشار محمد بوصليب عدم جواز نظر التظلمين المقامين من وزير النفط محمد العليم وشركة ناقلات النفط على قرار لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء لعدم كفاية الأدلة في البلاغ المقدم للجنة التحقيق ضد وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة.

وأكدت محكمة الوزراء في حيثيات حكمها أن قانون محاكمة الوزراء هو قانون خاص ولا يمكن إعمال أثر القواعد العامة للتظلم الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إلا إذا نص قانون إنشاء محكمة الوزراء على جواز إعمال ذلك الأثر، أو نص قانون محاكمة الوزراء على جواز التظلم من قرارات لجنة التحقيق الدائمة بحفظ البلاغات. وبما أن قانون محاكمة الوزراء لم ينص على إمكان إعمال تطبيق القواعد العامة للتظلم الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولم ينص صراحة على جواز التظلم على قرارات لجنة التحقيق الدائمة بحفظ البلاغات، فإن المحكمة تقضي بعدم جواز نظر التظلمين.

ورغم مرور أكثر من 4 سنوات على صدور قرار لجنة التحقيق الدائمة بحفظ قضية الناقلات عن الشيخ علي الخليفة، الصادر لعدم كفاية الأدلة بصدوره في أكتوبر 2007، ومرور 3 سنوات على حكم محكمة الوزراء في عدم جواز نظر التظلمين، ولوم حكم محكمة الوزراء المشرع الكويتي وبكل وضوح من أنه السبب في القصور التشريعي إزاء عدم نصه على إمكان التظلم من قرارات لجنة التحقيق الدائمة في حفظ البلاغات أمام محكمة الوزراء، إلا أن المجلس مازال غارقا ولمدة ثلاث سنوات في سباته العميق، وأي سبات هذا؟ فقد ترتب عليه تقديم العديد من البلاغات إلى لجنة التحقيق وانتهت فيها اللجنة إلى حفظ البلاغات، دون أن تتمكن الجهات مقدمة البلاغ، أفرادا أو جهات حكومية، من التظلم على قرارات لجنة التحقيق التي قد يكون قد جانبها الخطأ في تطبيق القانون أو الفساد في الاستدلال في قرارات الحفظ الصادرة منها، ومع ذلك أصبحت نهائية!

بعد قضية الناقلات الشهيرة، وبعد كشف محكمة الوزراء هذا العيب الجسيم الذي لم يتحرك المشرع الكويتي من بعد صدور الحكم في 30 يونيو 2008 وحتى اليوم، قدمت إلى اللجنة بلاغات مهمة بحق وزراء اتهموا ببلاغات الاعتداء على المال العام ولم تمكن الجهات المبلغة من التظلم من قرارات الحفظ التي انتهت اليها لجنة التحقيق الدائمة، وذلك لأن قانون إنشاء محاكمة الوزراء، لا ينص صراحة على جواز التظلم وأن مصير التظلمات إن قدمت وفق القواعد العامة للتظلم الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، سيكون مصيرها كمصير التظلمين المقامين من شركة ناقلات النفط ووزير النفط السابق محمد العليم من محكمة الوزراء التي انتهت إلى عدم جواز نظر التظلمين، وتأييد حكم محكمة الوزراء بحكم محكمة التمييز بهيئة مشورة عندما أصدرت حكمها في يناير عام 2009، بعدم قبول الطعن بغرفة المشورة لذات الأسباب التي ساقها حكم محكمة الوزراء سالف الإشارة. ولا يمكن تبرير موقف المشرع الكويتي سوى بالمخذل ليس للشارع، وإنما مخذل لأحكام القضاء الداعية له بتكملة القصور الذي يعتري النصوص التشريعية، فمنذ أكثر من 3 سنوات يصدر حكم محكمة الوزراء، ولا مجيب تشريعيا لصرخات القضاء، ولا نائب أو نائبة لديهما القدرة والفهم الصحيح ليحسن سماع الرسائل القضائية الداعية لإصلاح التشريعات ولكن من دون مجيب!

أخيرا، أختم مقالي بمثال مخزٍ وهو سماح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الحالي بالتظلم من قرار حفظ التحقيق في قضية جنحة سرقة 100 دينار أو أقل، بينما لا يوجد نص يسمح بقانون محاكمة الوزراء بالتظلم من قرارات لجنة التحقيق بحفظ البلاغ عن وزير يسرق مليارات الوطن بأسره… شكراً للمشرع الكويتي!َ

back to top