صلاحيات الرئيس الدستورية بداية الدكتاتورية

نشر في 04-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 04-12-2012 | 00:01
«يعلن الطوارئ ويدعو إلى الاستفتاء ويعين رؤساء الهيئات الرقابية»
كشف قانونيون مصريون تطابق صلاحيات الرئيس المصري في دستور 1971 مع صلاحياته في الدستور الجديد، المقرر أن يجرى الاستفتاء عليه 15 الجاري، ما يفتح الباب مجددا أمام إعادة إنتاج نظام حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، في صورة دكتاتور جديد.

وكانت حالة من الصدمة سادت الشارع والقوى السياسية، فور دعوة الرئيس محمد مرسي الشعب للاستفتاء، ضاربا أصوات المعارضة الرافضة لمسودة الدستور، وما بها من عيوب، بعرض الحائط، وزاد الاحتقان الشعبي ترويج التيار الإسلامي أكذوبة تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد.

ويحتوي الدستور الجديد على مواد خاصة بتحديد صلاحيات الرئيس، توضع بموجبها الدولة في قبضة رأس النظام، تبدأ من المادة 132 حتى المادة 154، وهي صلاحيات لا تختلف كثيراً عن تلك التي تمتع بها رئيس الجمهورية في دستور 1971، والتي صنعت من مبارك دكتاتوراً، على حد قول أستاذ القانون الدستوري عبدالله المغازي، الذي نفى أن يكون تم تقليص صلاحيات الرئيس.

واكد المغازي، في تصريح لـ"الجريدة"، أنه "طبقاً لهذا الدستور فإن الرئيس على رأس السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الدفاع الوطني، الذي يملك قرار الحرب، وهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويملك تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين للدولة وإقالتهم، ويضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، بخلاف تمتعه بصلاحية العفو عن العقوبات".

وشدد رئيس مؤسسة الهلالي للحريات سيد فتحي على أن الأخطر في هذا الدستور هو المادة 148 التي تسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ مدة أسبوع كامل دون الرجوع إلى مجلس الشعب، لافتا إلى أن المادة 202، التي تنص على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية"، يحق للرئيس بموجبها اختيار رؤساء الهيئات الرقابية التي من المفترض أن تمارس أعمالها على الرئيس والحكومة، ما يجعل ولاءها له.

يذكر أن هناك انتقادات وجهت أيضاً إلى المادة 150 التي تتيح لرئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاستفتاء في ما يراه من مسائل مهمة، وأن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع في جميع الأحوال.

back to top