اصدر وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الاعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي.
ونص القرار في مادته الاولى على ان "تسرى احكام هذا القرار من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية". واكدت المادة الثانية انه "لايجوز طبع او نشر او بث او اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها او الدعاية لها او الاعلان عن اي اخبار او بيانات تتعلق بها كما لا يجوز الاخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل". واوجبت المادة الثالثة من القرار على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لانشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الاعلامي والاعلان الانتخابي "وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الاخير". وشددت المادة الرابعة من القرار على وجوب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها. ونصت المادة الخامسة على انه "لايجوز" ان تكون طريقة او اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم اغراءات مالية او اعطاء او عرض او تعهد باعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت. واوجبت المادة السادسة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند اجراء او بث او اعادة بث الاحصائيات واستطلاعات الرأي الالتزام بذكر الجهة التي اجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع كما يجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة. واوجبت المادة ذاتها على وسائل الاعلام عدم الاعلان عن الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه وكذلك عدم الاعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها قبل الاعلان عنها من المصادر الرسمية. وحظرت المادة السابعة من القرار بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير مع او عن اي من المرشحين لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه. وشددت المادة الثامنة على عدم جواز بث او اعادة بث او نشر اي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية اعلامية عن اي من المرشحين او عن الانتخابات عامة الا اذا كانت متفقة واحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار اليهما. ونصت المادة التاسعة على ان تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الاداء الاعلامي لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لاحكام القرار وغيره من القوانين كما تتلقى اللجنة المشكلة الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. واكدت المادة العاشرة انه في حالة مخالفة اي من احكام هذا القرار تطبق الاحكام المبينة بالقوانين ارقام (35 لسنة 1962) و(3 لسنة 2006) و(61 لسنة 2007) المشار اليها والقوانين الاخرى ذات الصلة. واوجبت المادة الحادية عشرة من القرار على جهات الاختصاص تنفيذ "هذا القرار - كل فيما يخصه ي وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".
آخر الأخبار
العبدالله يصدر قرارا بشأن ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي
12-11-2012