قضاة وإعلاميون... أول ضحايا «المواد الانتقامية»

نشر في 05-12-2012 | 01:16
آخر تحديث 05-12-2012 | 01:16
قانونيون: الدستور يطيح نصف «الدستورية» ويعيد تبعية الصحافة للنظام
كشف خبراء قانون أن قراءة أولية في مسودة الدستور الجديد، التي أُعلِن الاستفتاء عليها منتصف الشهر الجاري، تضمَّنت مواد «انتقامية» من بعض فئات المجتمع، التي تخالف رأي جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «الحرية والعدالة»، التي هيمنت عناصرها على أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.

وأرجع الخبراء النوايا الانتقامية في الدستور إلى رغبة «الإخوان» في السيطرة على خصومها السياسيين، حيث هدفت بعض المواد إلى الإقصاء والتهميش والمحاصرة، وأولى هذه الفئات الصحافيون والقضاة، بحسب الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، الذي أكد أن المواد الخاصة بمحاصرة حرية الصحافة والتضييق عليها تعتبر مواد تصفية حسابات، حيث لم يتم إلغاء المواد الخاصة بعقوبة الحبس في قضايا النشر، كما لم يتم الاعتراف بها كسلطة شعبية.

وأضاف الإسلامبولي أن «المواد الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية تم تمريرها للتخلص من شخصيات بعينها، حيث نصت المادة 176 على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وهي المادة التي تجعل تشكيل المحكمة من 11 عضواً بدلاً من 19، ما يسمح بالإطاحة بثمانية أعضاء، وقد أصر أعضاء الجماعة على تمرير المادة بتلك الصيغة للانتقام من قضاة الدستورية، على خلفية إصدارهم أحكاماً قضائية تبطل قرارات الرئيس، مثل قرار عودة مجلس الشعب».

وأكد الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن وضع المادة الخاصة بالعزل السياسي وهي المادة 232 جاء خاصة لمنع قيادات الحزب الوطني «المنحل» من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات، مبيناً ان «الانتقام من بعض الشخصيات ومنعها من الترشح في انتخابات الرئاسة أو المجالس النيابية لمصلحة التيار الإسلامي، جاء على الرغم من فصل الدستورية في بطلان القانون وعدم دستوريته».

ووصف سكرتير نقابة الصحافيين السابق يحيى قلاش مواد الصحافة بأنها إعادة إنتاج لتبعية الصحافة للنظام الحاكم، مع نزع كل المكتسبات التي حققها الصحافيون في العهد السابق. وقال إن «المادة 215 التي تتيح للمجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون الصحافة، ما هي إلا إعادة إنتاج للمجلس الأعلى للصحافة من جديد، كنا نطالب بمجلس وطني مستقل لكننا فوجئنا بتبعيته للسلطة التنفيذية، وهو نفس الوضع الذي تكرر في المادة 216 الخاصة بإدارة الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام للمؤسسات الصحافية القومية، هاتان المادتان تؤكدان تبعية الصحافة للنظام بشكل أكثر ضراوة».

back to top