«الصحة» تجدد دعوتها إلى إقرار قانون لحقوق المرضى
الفلاح: ضرورة دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن بروتوكولات البحوث الطبية
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة أن الوثائق الدولية يجب أن تكون ضمن مراجع يستند إليها المشرع عند وضع القانون المقترح، لأن الممارسات الطبية لم تعد مقتصرة على العلاج.
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة أن الوثائق الدولية يجب أن تكون ضمن مراجع يستند إليها المشرع عند وضع القانون المقترح، لأن الممارسات الطبية لم تعد مقتصرة على العلاج.
جدّد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح دعوته إلى إقرار مشروع قانون لحقوق المرضى، داعياً إلى أن يكون هذا القانون على رأس أولويات الحكومة ومجلس الأمة، وأن تتضافر الجهود ليرى هذا القانون المهم النور قريباً، لما فيه مصلحة المرضى ولحماية حقوقهم.وأضاف الفلاح في تصريح صحافي أن هناك العديد من المواثيق الدولية لتنظيم الجوانب العلمية والطبية والأخلاقية في مجال البحوث الطبية، ومن أبرزها الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في أكتوبر من عام 2005، ويتضمن العديد من المبادئ لمعالجة القضايا الأخلاقية والعلمية ذات العلاقة بالبحوث الطبية.
ولفت الفلاح إلى أن هذه الوثائق الدولية يجب أن تكون ضمن المراجع التي يمكن أن يستند إليها المشرع عند وضع القانون المقترح، لأن الممارسات الطبية لم تعد قاصرة فقط على مجرد العلاج، بل إن البحوث الصحية والطبية واختيار واستخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج وفي إجراء الدراسات الطبية يجب أن تتناولها التشريعات الصحية، ويجب وضع الضوابط والأدوات القانونية لتنظيمها، لتحقيق الاستفادة المرجوة، ولحفظ حقوق المرضى والخاضعين للبحوث، ودمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن سياسات وبروتوكولات البحوث الطبية والصحية، لحماية حقوق الأطراف المختلفة، وتشجيع البحوث ضمن أطر قانونية وأخلاقية.وأوضح أنه صدر حديثاً في وزارة الصحة القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية، وهذا القرار يعتبر بحق نقلة نوعية بما يحتويه من مواد ومهام لهذه اللجنة، لوضع الأسس السليمة لإجراء البحوث في وزارة الصحة، بما يتوافق مع التوصيات العالمية والمعايير الأخلاقية والتشريعات القانونية في دولة الكويت.وقال الفلاح إن لبنان الدول العربية الوحيدة التي بها قانون حقوق المرضى وفق القانون رقم 574 الذي صدر بالجريدة الرسمية في لبنان بتاريخ 13/2/2004، وهو يحتوي على عدة أبواب تنظم وتتطرق إلى حقوق المرضى المختلفة.