«هيئة الأسواق» تحيل 12 بلاغاً إلى النيابة خلال شهرين

نشر في 05-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 05-12-2012 | 00:01
إحالة 3 بلاغات أمس لمخالفة المادة 122 من قانون الهيئة

ببلاغاتٍ ثلاثة، وصل عدد ما قدمته هيئة أسواق المال للنيابة إلى 12 بلاغاً خلال شهرين فقط.
أصدرت هيئة أسواق المال أمس بيانا بشأن تقديمها ثلاثة بلاغات إلى نيابة سوق المال بتاريخ 3/12/2012 عن شبهة وقوع الجرائم المنصوص عليها في المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010، كان البلاغ الأول بشأن قيام متداولين بإجراء صفقات تبادلية في السوق الرسمي أدى إلى رفع قيمة الورقة المالية (سهم) شركة الوطنية الدولية القابضة وحث الآخرين على شرائها.

أما البلاغ الثاني كان بشأن قيام أحد المتداولين بإجراء عدة صفقات في السوق الرسمي بقصد رفع سعر السهم المتداول عليه، وذلك على سهم شركة نفائس القابضة، وسهم الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية.

وكان البلاغ الثالث بشأن قيام عدد من التداولين بإجراء عدة صفقات في السوق الرسمي أدت إلى خفض ورفع قيمة الورقة المالية وحث الآخرين على الشراء أو البيع، وذلك على سهم الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس.

وبهذه البلاغات الثلاثة تصل البلاغات التي قدمتها هيئة اسواق المال إلى النيابة إلى 12 بلاغا أغلبها لمخالفة المادة 122، بالإضافة إلى مخالفة المادة 235 الخاصة بتقديم معلومات مغلوطة، والمادة 123 الخاصة بمخالفة أحكام العرض الإلزامي للاستحواذ.

وتنص المادة 122 من القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: أ – الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب – إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص

2 – كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:

أ – رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.

ب – تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.

ج – خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

وتنص المادة 123 على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو 20 في المئة من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية".

back to top