واشنطن والرياض تسعيان إلى إبرام صفقة تسلح بقيمة 6.7 مليارات دولار

نشر في 11-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 11-11-2012 | 00:01
استمرار محاكمة ناشطين بتهمة الدعوة إلى التظاهر والإخلال بالأمن
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أمس، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إتمام صفقة طائرات عسكرية مع الولايات المتحدة بقيمة 6.7 مليارات دولار.

وقال البيان إن «السعودية بحاجة الى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقادم»، مشيرة إلى أن الطائرات «لن تغير التوازن العسكري في المنطقة».

وأبلغت الوكالة الأميركية للدفاع والأمن الكونغرس باحتمال إتمام صفقة عسكرية مع السعودية لبيع 20 طائرة من طراز لوكهيد مارتن «س- 130 جي» و5 طائرات تموين من طراز «كي سي- جي 130» للتزود بالوقود في الجوّ، بالإضافة إلى قطع غيار والدعم اللوجيستي والتدريب عليها.

وتشمل الصفقة أيضاً 120 محرك طائرة و25 وحدة من نظام اتصال لحلف شمال الأطلسي يسمى «لينك - 16» مع قطع الغيار والتدريبات اللازمة.

وتأتي الصفقة بعد أيام من تقدم الإمارات وقطر بطلب لشراء أنظمة دفاع صاروخية بقيمة 8 مليارات دولار.

على صعيد آخر، واصلت المحكمة الجزئية في منطقة الرياض أمس، محاكمة اثنين من النشطاء السعوديين المتهمين بـ»تأليب الرأي العام، والدعوة إلى التظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن».

وأكد القاضي حماد العمر، في الجلسة العلنية بحضور عدد من وسائل الإعلام أن «الكل تحت القضاء وأن أبناء الملك عبدالعزيز الحاكم الأول للسعودية مثلوا أمام القضاء ولا حصانة من القضاء»، مشددا على أن «الجلسة العلنية تمت بقناعةٍ منه وليس لأحد فضل في ذلك».

وقد حددت المحكمة السبت بعد المقبل، لعقد جلسة أخرى لمحاكمة السعوديين عبدالله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني.

وكانت الجلسة بدأت بقراءة المدعي لائحة الادعاء التي يواجهها المدعى عليهما منها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وإعداد وصياغة بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زورا وبهتانا.

وتضمنت لائحة الاتهام «القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة».

ووجهت المحكمة إليهم تهم «الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية».

(واشنطن - يو بي أي، د ب أ)

back to top