«تحقيق الوزراء»: وقائع البلاغات ضد حسين والشمالي حصلت قبل توليهما المنصب الوزاري
اللجنة أحالت ثلاثة بلاغات إلى النيابة للتحقيق بشأنها لعدم اختصاصها
انتهت لجنة التحقيق الخاصة في محكمة الوزراء إلى إحالة البلاغات المقدمة ضد الوزير هاني حسين والوزير السابق مصطفى الشمالي إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، استنادا إلى أن الأفعال الواردة فيها تعود إلى فترة سابقة على توليهما منصبيهما.
انتهت لجنة التحقيق الخاصة في محكمة الوزراء إلى إحالة البلاغات المقدمة ضد الوزير هاني حسين والوزير السابق مصطفى الشمالي إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، استنادا إلى أن الأفعال الواردة فيها تعود إلى فترة سابقة على توليهما منصبيهما.
قررت لجنة التحقيق الخاصة في محكمة الوزراء أمس الحكم بعدم اختصاصها في نظر ثلاثة بلاغات، مقدمة من المواطن ناصر النقي ووكيله المحامي نواف الفزيع، ضد كل من وزير النفط هاني حسين ووزير المالية السابق مصطفى الشمالي، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في ملف القضية، لعدم مسؤولية الوزيرين عن تلك الأفعال، لوقوعها قبل توليهما المنصبين.وقالت اللجنة، في حيثيات قرارها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن البلاغين المقامين ضد وزير النفط هاني حسين بشأن مسؤوليته ابان فترة شغله وظيفة مدير التسويق ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، ثم رئيس مجلس إدارتها، بترسية مشروع الفحم المكلسن المبين بالبلاغ على شركة المال الكويتية، التي أسست لاحقا شركة صناعات الفحم البترولي بالمخالفة للإجراءات القانونية، هما بلاغان عن وظائف كان يشغلها حسين قبل تعيينه وزيرا للنفط، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص هذه اللجنة عن نظر البلاغ المطروح، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.
دفوع وزير النفطوذكرت اللجنة انها تلقت ردا من وزير النفط هاني حسين، دفع فيه بعدم اختصاص اللجنة بنظر البلاغ وحفظ الشكوى إداريا وضم البلاغات المقدمة للنيابة العامة بشأن مشروع الفحم المكلسن، كما قدم حافظتي مستندات اشتملت على صور ضوئية للمستندات المتعلقة بالمشروع موضوع البلاغ، ومرسوم بتعيين المبلغ ضده وزيرا للنفط بتاريخ 14/2/2012.وأضافت أنه في مجال تحديد الاختصاص بنظر البلاغ فإنه من المقرر قانونا، عملا بالمادة الاولى من القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء، أن تسري أحكام هذا القانون "على كل وزير عضو في مجلس الوزراء بشأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة، لأي سبب سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة أخرى، او كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالانابة".وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص أنه "لما كان الوزير عصب هذا القانون ومحوره الاساسي، فقد رئي تحاشيا لأي جدل في التفسير ان ينص في المادة الاولى منه على تحديد مفهوم الوزير في صدد تطبيق هذا القانون حتى لا يستغل الامر بسبب وجود بعض المسميات والدرجات المالية الوظيفية التي تثير اللبس في التطبيق العملي، ورغبة في توحيد المفهوم القانوني للوزير وما يجب ان تتسم به التشريعات الجزائية من ضبط في الوصف ودقة في العبارة ووضوح في مقصود الشارع حتى لا يضار بريء او يفلت مجرم من العقاب، فقد اعتنق المشروع هذا النظر وحرص على ايراد المقصود بالوزير في مفهوم هذا القانون، فجاءت المادة الأولى بالنص سالف البيان، وبذلك يخرج عن نطاق هذا النص الوزير بلا وزارة، وكل من يشغل وظيفة ينص القانون على ان يعامل فيها معاملة الوزير من الناحية المالية.شروط الاختصاص وبينت اللجنة ان مفاد ما تقدم ان مناط انعقاد الاختصاص إلى لجنة محاكمة الوزراء، المشكلة طبقا لاحكام القانون المشار إليه بنظر البلاغات التي ترد إليها وتحقيقها والتصرف فيها، ان يكون المبلغ ضده من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمفهوم الوارد في النص سالف البيان، وهو كل وزير عضو في مجلس الوزراء، وان يكون قد ارتكب الوقائع المسندة اليه بعد اكتسابه هذه الصفة ومباشرة مهامها وان تشكل تلك الوقائع جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة الثانية من ذات القانون.واشارت الى انه يلزم لانعقاد اختصاص اللجنة توافر هذه الشروط مجتمعة فإن تخلف احداها فإن الاختصاص ينحسر عن تحقيق هذه الوقائع، وينعقد الاختصاص بنظرها الى النيابة العامة او الادارة العامة للتحقيقات، حسب الاحوال، طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ونزلا على الغاية التي قصدها المشرع من اصداره لقانون محاكمة الوزراء المشار اليه.وزادت: "لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على البلاغ والاوراق المرفقة به ان الوقائع المبلغ بها المنسوبة للمبلغ ضده قد وقعت ابان كونه يشغل وظيفة نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، ثم رئيس مجلس ادارتها، اي في تاريخ سابق على تعيينه وزيرا في الحكومة، فإنه ينحسر معه اختصاص هذه اللجنة عن نظر البلاغ المطروح، ثم يتعين معه التقرير فيه بعدم اختصاصها بنظره وباحالته الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيه".يذكر ان نيابة الاموال العامة والشؤون التجارية سبق لها حفظ ذات البلاغ، وتم التظلم فيه، وسبق للمحكمة رفضه وتأييد قرار الحفظ.عدم الاختصاصمن جانب آخر، قررت اللجنة ذاتها عدم الاختصاص في البلاغ المقدم من المواطن ناصر النقي ضد وزير المالية السابق مصطفى الشمالي.واكدت اللجنة، في قرارها، ان الوقائع المنسوبة للوزير الشمالي بشأن مسؤوليته عن قيام البنك الصناعي بمنح شركة صناعات الفحم البترولي ثلاثة قروض وتسهيلات ائتمانية بالمخالفة للاجراءات القانونية والقواعد الائتمانية المقررة، في اعوام 2006 و2007، اي في تاريخ سابق على تعيين مصطفى الشمالي وزيرا للمالية، الامر الذي ينحسر معه اختصاص هذه اللجنة بنظر البلاغ، ويتعين التقرير بعدم اختصاصها بنظره احالته الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.