الفيلي لـ الجريدة•: أربع سوابق دستورية تبرر قبول الطعن بعدم دستورية مرسوم تقليص الأصوات لافتقاده «حالة الضرورة»

نشر في 04-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 04-11-2012 | 00:01
الانتخابات المقبلة مجدداً تحت رحمة «الدستورية»!

يقول الخبير الدستوري،
أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت
د. محمد الفيلي إن بالامكان الطعن على مرسوم تقليص عدد الأصوات الانتخابية من أربعة أصوات إلى صوت واحد.
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الانتخابات فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة التي سيتم إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل وسط إعلان عدد من التيارات والكتل السياسية مقاطعتها بعد صدور مرسوم بقانون لتقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد بدلا من أربعة أصوات، تواجه العملية الانتخابية المقبلة عددا من الطعون الانتخابية التي قد تؤدي بها الى البطلان إذا ما أجريت وتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون الصادر بتقليص عدد الأصوات الانتخابية من أربعة أصوات إلى صوت واحد لافتقاده للأركان والشروط التي استوجبت توافرها المادة 71 من الدستور، علما بان هذه الضرورة يجب ان «تحدث» بعد غياب المجلس.

ويقول الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي  إن بالامكان الطعن على المرسوم بالقانون بتقليص عدد الأصوات الانتخابية من أربعة أصوات إلى صوت واحد وفق طريقتين، إما الطعن على قرار تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية على أن يتم الدفع أمامها بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بتقليص عدد الأصوات الانتخابية من أربعة أصوات إلى صوت واحد، وهذا قد يقود الى احالة للمحكمة الدستورية او طرح الموضوع امام لجنة فحص الطعون المنبثقة عنها، في حين تكون الطريقة الأخرى للطعن بعد العملية الانتخابية وامام المحكمة الدستورية مباشرة بصفتها محكمة موضوع لنظر الطعون الانتخابية التي تخص العملية الانتخابية، ويتم الدفع أمامها بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بتقليص عدد الأصوات الانتخابية إلى صوت واحد بدلا من أربعة أصوات لافتقاد المرسوم بقانون لحالة الضرورة التي نصت المادة 71 من الدستور على وجوب توافرها في وقت لاحق على غياب مجلس الامة.

ويؤكد الفيلي أن الدستور جعل تقدير حالة الضرورة الموجبة لإصدار مراسيم الضرورة تنعقد لمجلس الوزراء الذي يرفع مشروع المرسوم والأمير، وهذا التقدير وفق الدستور قابل للفحص والمراجعة من مجلس الأمة المقبل، كما أنه من المنطقي أن يكون هذا التقدير قابلا للفحص من المحكمة الدستورية لأننا بصدد أداة للتشريع يحدد الدستور شروطها الإجرائية والشكلية، علاوة عن خضوع مضمونها لرقابة المحكمة الدستورية.

وعن ماهية الرقابة التي تملكها المحكمة الدستورية على مراسيم الضرورة، قال الفيلي: «من البديهي وفق الدستور وقانون إنشاء المحكمة الدستورية أن للمحكمة الدستورية رقابة على التشريعات المخالفة للدستور، وهي بذلك تقرر مدى مخالفتها أو سلامتها، وعندما نأتي لشرط الضرورة على النحو الموصوف بالمادة 71 من الدستور نجد أنها اشترطت وجود حدث لاحق في وجوده على غياب المجلس، وهذا الحدث يترتب عليه حاجة لا تحتمل التأخير لاصدار القوانين وتوافر هذا الحدث من عدمه هو من الإجراءات التي تسبق إصدار المرسوم، ومن المنطقي أن يراقب القضاء هذه الإجراءات، ولنا في ذلك سابقة حدثت في مصر تسمى عند المختصين «بقضية جيهان السادات» تعود أحداثها إلى أنه كانت هناك محاولات لإصدار قانون للأحوال الشخصية يعطي المرأة نصيبا من المسكن، وحظي التأييد بالعديد من المؤيدين وكان هناك معارضون، ولم يقم البرلمان بإصداره، وجاءت الحكومة المصرية أثناء غياب البرلمان وأصدرت القانون عبر مرسوم بقانون وتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وقالت المحكمة الدستورية المصرية ان المرسوم بقانون أداة للتشريع تصدر في حالة الضرورة على النحو الموصوف بالدستور، وبما أن الدستور جعل توافر الضرورة شرطا فهو بالتالي شرط قانوني يجب توافره ويخضع لرقابة القضاء، وبما أن التشريع الذي تراه الحكومة فيه توافر حالة الضرورة ليس بجديد وسبق عرضه أمام البرلمان ولم ينته إلى إقراره فلا تتوافر حالة الضرورة فيه وانتهت المحكمة الدستورية المصرية إلى الحكم بعدم دستورية القانون لعدم توافر حالة الضرورة الموجبة لإصدار هذا النوع من المراسيم.

ويقول الفيلي: «أنا لا أستبعد أن تتبنى المحكمة الدستورية في الكويت ما انتهى إليه القضاء المقارن لوجود عدد من السوابق القضائية التي انتهت إليها المحكمة الدستورية، وهي أربعة سوابق: الأولى أن المحكمة الدستورية في حكم بطلان الانتخابات الصادر في 20 يونيو الماضي ببطلان انتخابات ومجلس 2012 أكدت في حكمها أنها مختصة بالرقابة على كل إجراءات العملية الانتخابية والإجراءات القانونية السابقة عليها والمتصلة بها وهذا مبرر يدفعنا للاعتقاد أن المحكمة الدستورية قد تبسط رقابتها بالنظر إلى توافر الشروط والإجراءات التي استلزمتها المادة 71 من الدستور على المرسوم بقانون الخاص بتقليص الأصوات إلى صوت واحد لاسيما أن عدد الأصوات أمر يرتبط بالعملية الانتخابية المقبلة.

ويبين الفيلي قائلا ان السابقة الثانية التي تؤيد رقابة المحكمة الدستورية على الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية كاملة وإبطال العملية الانتخابية هو الطعن رقم 20 لسنة 2009 وما يخص قضية حجاب النائبات، والذي انتهت فيه المحكمة الدستورية إلى رفضه لعدم تحديد المشرع ماهية الضوابط الشرعية حتى يتم تطبيقها على النائبتين المطعون بعضويتهما، والذي طالب فيه الطاعن إلى بطلان العملية الانتخابية لعدم تطبيق نص المادة الأولى من الانتخابات والخاصة بذكر شرط الضوابط الشرعية.

وأكد الفيلي أن السابقة الثالثة هو الطعن الخاص بالمرشح السابق خالد الشليمي والذي نظرت فيه المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية الخمس، وانتهت بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك لتجهيل الدفع من قبل الطاعن خالد الشليمي بعناصر عدم الدستورية، وهنا يتضح ان المحكمة الدستورية كان لها الاستعداد الكامل لنظر الدفع بعدم الدستورية المثار من قبل الطاعن، وما يعنينا هنا ان المحكمة الدستورية أبدت استعدادا للنظر في بحث التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية والتي قد يثار أمر مخالفتها للدستور بمناسبة نظرها لطعون الانتخابات، وهو أمر قد يتيح للمحكمة الدستورية النظر في الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون والخاص بتقليص أصوات الناخبين لصوت واحد لافتقاده الأركان والشروط التي حددتها المادة 71 من الدستور لإصدار مراسيم الضرورة.

ولفت الفيلي إلى أن السابقة الرابعة هي ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الأخير الصادر في 25 سبتمبر الماضي، والذي قضى برفض الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الدوائر الانتخابية الخمس، من أن المحكمة الدستورية تنعقد رقابتها على كل التشريعات مهما كانت هذه التشريعات والقوانين، وبما أن المرسوم بقانون بتقليص الأصوات هو أحد أنواع القوانين الصادرة، لذا فإن رقابة المحكمة الدستورية تنظر في مدى مخالفة هذا القانون للأركان والشروط التي حددتها المادة 71 من الدستور ومنها حالة الضرورة.

وبيَّن أن الحكومة سبق لها أن أقرت في صحيفة طعن عدم دستورية قانون الدوائر، والتي رفضتها المحكمة الدستورية بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، بأن هناك مشاكل عملية دعتها لتقديم هذا الطعن وهو سبب وجيه لأن تقضي المحكمة الدستورية بالطعن المقبل بعدم دستورية مرسوم قانون تقليص الأصوات لأن «الحدث» ليس طارئا لإصدار مرسوم الضرورة بتقليص الأصوات، وسبق للحكومة أن ذهبت فيه للمحكمة الدستورية في قضية الدوائر في ظل وجود مجلس 2009، وبالتالي فلا حدث طرأ بعد حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، لكي تأتي الحكومة وتصدر مرسوم الضرورة بتقليص الأصوات المنشور في 23 أكتوبر الماضي في «كويت اليوم».

سابقة وحيدة

وأكد أن هناك سابقة وحيدة تجعلنا نتردد في إطلاق أمر قبول المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بتقليص الأصوات، وهو ما انتهت اليه المحكمة الدستورية بعد رفضها لطعن الحكومة في قضية الدوائر في 25 سبتمبر الماضي من أنها لا تنظر في المسائل الواقعية، ومنها أمر حالة الضرورة التي قد لا تعتبرها المحكمة شرطا، بل من المسائل الواقعية.

وختم الفيلي بأن «لدينا أربع سوابق قضائية تؤيد قبول المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بتقليص الأصوات لمخالفته لنص المادة 71 من الدستور، وفي المقابل لدينا سابقة واحدة ترددت فيها المحكمة الدستورية في قبول الطعن، ولذلك ستكون المحكمة الدستورية في نظرها للطعن المقبل بين أن تعتبر حالة الضرورة من مسائل الواقع التي لا تتدخل فيها، وإما أن تقول إن الضرورة شرط قانوني ورد بالدستور وتبدأ بنظر الطعن، ولا أستطيع أن أجزم بأي توجه بشأن ما قد تنتهي إليه الدستورية قبل صدور الحكم».

من قصر العدل  

غير معقول

أن يمتنع قسم التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي عن استقبال الطلبات في إدارة تنفيذ بمحكمة حولي بحجة عدم وجود موظفين للقيام بأي من إجراءات التنفيذ!

تساؤل

لماذا لا تُنهي وزارة العدل مشكلة التأخير في صرف مكافآت الجلسات المسائية للموظفين، والتي أصبحت مشكلة سنوية تتكرر عاما بعد عام من دون حل؟

أمنية

أن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء الإجراءات التنفيذية نحو تسمية القاعات في المحاكم بأسماء عدد من رجال القضاء السابقين تكريماً لهم.

ضوء

رئيس قسم الإعلان في المحكمة الكلية بقصر العدل جابر السعيدي يستحق الإشادة والتقدير لما يقوم به من جهد كبير تجاه المحامين والمتقاضين.

استفهام

في الوقت الذي توفر فيه ادارة المحاكم في قصر العدل غرفاً زجاجية للمدخنين إلا أن أجهزة الشفط لا تعمل منذ أربع سنوات، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف تريدون للناس أن تلتزم من دون  أن تجهز الغرف بالكامل؟

قالوا في جريمة الإساءة لذات الأمير 

قال أستاذ القانون الجزائي د. فيصل الكندري إن المادة 25 من قانون رقم 31 لسنة 1970 تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من يدان بتهم الطعن بمسند الإمارة والعيب على حقوق الإمارة والمساس بذات الأمير».

وأضاف الكندري أن «هناك العديد من القضايا المعروضة أمام القضاء من هذا النوع، وبالتأكيد سينتهي القضاء إلى ما إذا كان نقد أعمال الأمير يعد عيباً أو طعناً في ذات وسلطات الأمير أم لا، خصوصا أن إثارتها كانت وفق ظروف سياسية معينة».

أكد أستاذ القانون الجزائي د. محمد بوزبر أن «توجيه الخطاب للأمير متضمناً عبارات تشوبها تقويض صلاحيات الأمير لا تعد من قبيل تقديم النصح وفق العمل السياسي، وإنما يشكل جريمة يعاقب عليها وفق المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970»، لافتا إلى أن «الدستور أورد نصا مطلقا في ممارسة الأمير صلاحياته الدستورية دون معقب عليها لا تصريحا ولا تعريضا إلا من خلال رئيس الوزراء والوزراء، وهو ما أفصحت عنه المادة 55 من الدستور التي تنص على أن يتولى الأمير سلطاته عبر وزرائه».

 أوضح أستاذ القانون الدستوري د. فواز الجدعي أن «المقصود بالطعن بمسند الإمارة هو محاولة الطعن بأحقية الحكم سواء بشخص الأمير أو بذرية مبارك، بينما المقصود بتهمة المساس بذات الأمير هو المساس بالصفات اللصيقة بشخص سمو الأمير كمواصفاته الشخصية أو الفكرية».

وتابع «في حين المقصود بعبارة الذات الأميرية هي ما ارتبطت بشخص الأمير، ولكنها لا تشمل كل ما ينفصل عن الذات من قرارات تقيم مراكز قانونية، وهنا نقد تلك القرارات لا يعد نقداً ومساساً بالذات».

back to top